الاستماع لوزيرة المرأة والاسرة وكبار السن والوفد المرافق لها:
- نحمل العديد من التحديات منها التحديات في جانب وطني ومنها التحديات في الجانب الدولي
- نحو نسعى الى تركيز مجتمع خال من ظروف الهشاشة خصوصا منها المسلطة على النساء والاطفال
- ميزانية 2021 موجهة اساسا لتنويع مجالات تدخل الوزارة اكثر
- نسعى لتدعيم المقاربة الوقائية ولتطوير استراتيجيتنا من خلال التعامل مع القطاع الخاص ومع شركائنا الدوليين
- حاولنا العمل على ترفيع الميزانية من 190 مليون دينار الى 196 مليون دينار
- نسعى اساسا في اطار برامجنا لتونيع الشراكات خصوصا منها الشراكة مع المجتمع المدني
- ميزانية وزارة المرأة تمثل 0,4% الدولة ومجمل الميزانية موجه اساسا لبرنامج الطفولة اي بنسبة 73%
- 10% من الميزانية يتم توجيهها لشؤون المرأة
- 63% من ميزانية الوزارة موجهة لنفقات التأجير، نفقات الاستثمار تمثل 15%،17% موجه لنفقات التدخل ذات الصبغة الاجتماعية و6% لنفقات التسيير
- توزيع ميزانية الاستثمار تم رصدها اساسا لقطاع الطفولة
- برنامج الطفولة مبني اساسا على كفالة الاطفال بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة والتي تحتوي كذلك على تقديم العديد من الخدمات
- تمت المصادقة على استراتيجيا لدعم منظومة الطفولة المبكرة في اطار مجلس وزاري سابق
- سنة 2021، تم رصد ميزانية لتأهيل مراكز قبول النساء ضحايا العنف في كل من ولايتي قابس وسليانة
- كبار السن سيبلغ نسبة 17،7 من اجمالي السكان في 2029
- استراتجية الوزارة مبنية على تأمين رفاه كبار السن مع مراجعة المنظومة التشريعية واصدار مجلة كبار السن
- بلغ عدد الاسرات الحاضنة 162 اسرة في سنة 2020 ومرجح للارتفاع الى 170 اسرة في سنة 2021
- قمنا بعزل المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى نقلص العدوى بفيروس كورونا
- وفرنا كل المعدات والتجهيزات اللازمة كي نتمكن من التقليص من نسب العدوى في اطار مؤسساتنا
- قمنا برعاية الاطفال فاقدي السند في اطار الجائحة مع توفير طبيب نفسائي لتخفيف العبئ عليهم
- قمنا بوضع قروض لفائدة المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع الطفولة مع ارجاء اسداء القروض للمستثمرين في القطاع