loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون أساسي عدد 2021/017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 44.44%

دورة حياة مشروع القانون

2021-04-06 2024-12-22
الإيداع
2021-04-06 2021-05-07
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2021/017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، المُعتمد بمونتريال في 4 أفريل 2014 والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2021/017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، المُعتمد بمونتريال في 4 أفريل 2014 والمُلحق بهذا القانون الأساسي.