loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/81 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 55%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/81 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بنظام المُبادر الذاتي.