loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة 20دق
وقت التأخير 19دق
مجموع 1
الحضور 38.88%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-12-22
الإيداع
2021-03-17 2021-03-17
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونيّة.

الفصل 2

تُلغى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المُؤرّخ في 5 جويلية 1993 المُتعلّق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبنفاذها.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/49 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونيّة.

الفصل 2

تُلغى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المُؤرّخ في 5 جويلية 1993 المُتعلّق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبنفاذها.