loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/151 يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-12-15 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/151 يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الفصل 1

يُقصد بالتطبيع إقامة علاقات طبيعية مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل وأجهزتها ومواطنيها.

ويُقصد بإسرائيل: الكيان الصهيوني المُحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا.

الفصل 2

يُعدّ مُرتكبا لجريمة التطبيع مع إسرائيل كل من قام أو شارك أو حاول لارتكاب أحد الأفعال التالية:

-عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكلّ أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مقرّ إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مقرّ إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والمعنويين المُقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامته مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية أو الخاصة،

-المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تُقام على الاقليم الذي تحتلّه وتتحكّم فيه سلطات اسرائيل أو تلك التي تُشارك في تنظيمها إحدى مؤسسات إسرائيل الحكومية وغير الحكومية سواء كانت عمومية أو خاصة من الذوات الطبيعية أو المعنوية خارج إسرائيل.

الفصل 3

تُعتبر المحاولة في جريمة التطبيع مع إسرائيل مُوجبة للعقاب طبقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية.

الفصل 4

يعد مشاركا في جريمة التطبيع مع إسرائيل وتنطبق عليه مقتضيات أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المساعدة في إرتكاب الأفعال الواردة بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 5

يُعاقب مُرتكب جريمة التطبيع مع اسرائيل بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار.

ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة أن تحكم على المدانين بأحد العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية.

الفصل 6

يختصّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواه بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الاذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة لقصد مُعاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتولون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المُحرّرة بشأنها ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مُثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.

الفصل 7

تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 8

يسقط التتبّع في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.

ويسقط العقاب المحكوم به بمقتضى هذا القانون بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ صدور الحكم.