الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 والمؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 17 (جديد):
يتم البيع بالمُراكنة لتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية المُستغلة، في إطار الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المُتعلّق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الكائن بالبادية وفي إطار القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية، وذلك لفائدة المُنتفعين بالإسناد أو ورثتهم أو لمن ترتب له حق منهم بمقتضى تصرّف قانوني، ولفائدة الأشخاص الذين تمّ تحويزهم بعقارات دوليّة فلاحية بغرض البيع من قبل هياكل عمومية.
إذا تبين أن العقارات موضوع التسوية المذكورة أعلاه فقدت صبغتها الفلاحية بإدماجها ضمن أمثلة تهيئة عمرانية فإن البت في وضعيتها يتوقف على قيام طالب التسوية بخلاص الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفي هذه الحالة يُعفى المُنتفع بالتسوية من الإلتزامات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون عدا دفع الثمن.
كما يتم البيع بالمُراكنة لتسوية الوضعيات التالية:
- المشترين لعقارات دولية فلاحية أو لأجزاء منها من المُنتفعين الأصليين بالتفويت الذين صدرت ضدهم قرارات إسقاط حق شرط إستغلالها بطريقة مباشرة من قبل المعنيين بالأمر أو ورثتهم ومحافظة هذه العقارات على صبغتها الفلاحية طبقا للتشريع المُتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.
- المشترين لعقارات دولية فلاحية من المجالس الجهوية أو البلديات.
- الحائزين من أبناء المحبس أو ورثتهم ولمن ترتب له حق منهم بمقتضى تصرّف قانوني للأراضي المعروفة بالسيالين والأراضي الراجعة إلى الدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا.
تضبط شروط وإجراءات البيع وطريقة إحتساب الثمن لكل الحالات المذكورة أعلاه بأمر حكومي.