loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/10 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتصرف في الدين والمالية الخارجية "تونس الخزينة"

مقترح من :
موضوع : تنظيم القطاع المالي
7 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-31 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/10 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتصرف في الدين والمالية الخارجية "تونس الخزينة"

الفصل 1

تُحدث وكالة تقنيّة في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالإستقلالية القانونيّة والتصرّف المالي والإداري توكل لها مهام إسداء خدمات ذات صبغة إداريّة وماليّة وتحمل اسم "وكالة تونس للتصرّف في الدين والماليّة الخارجيّة" "تونس الخزينة".

الفصل 2

تُوكل لهذه الوكالة المهمّات التالية:

- التصرّف في الدين العمومي للدولة وشبه العمومي (ديون لفائدة المؤسسات العموميّة بضمانات الدولة)

- التصرّف وتعبئة الموارد المالية لفائدة الدولة أو المؤسسات العموميّة والمتأتية أساسا من القروض الخارجية أو الداخليّة بالعملة الصعبة.

- التكفّل بشبكات العلاقات على مستوى الأسواق الماليّة العالميّة ومع المُمولين ومع المستثمرين والوسطاء الماليين ومختلف محترفي عمليات الإصدار المالي.

- ربط وتطوير علاقات وظيفيّة مُثمرة مع منتجي وناشري التحاليل الاقتصادية وعلى وجه الخصوص التحاليل الماليّة وكل ما يتعلّق بتطور الأسواق الماليّة والقيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة.

- القيام بالحملات الاعلاميّة اللّازمة بما في ذلك برمجة مقابلات وزيارات للفاعلين الاقتصاديين والماليين لترشيد التصرّف في الدّين العمومي وإنجاح عمليات الخروج للأسواق من أجل تعبئة الماليّة لفائدة الدولة التونسيّة.

- القيام بعمليات التدقيق الداخلي من أجل تعبئة الموارد الماليّة لفائدة الدولة التونسيّة.

- القيام بعمليات التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر المتعلّقة بمختلف أنشطتها حسب المعايير الدوليّة والمواثيق المهنيّة المعتمدة في هذا المجال.

- يمكن لهذه الوكالة إن اقتضت الحاجة أن تتكفّل بالتصرّف ومراقبة الأنشطة الماليّة على مستوى الأسواق الماليّة وكل العمليات الماليّة المُصاحبة بما في ذلك تلك التي تخصّ الآليات الماليّة على المدى المتوسّط والبعيد لفائدة الأشخاص غير الطبيعيين والمؤسسات الماليّة والاقتصاديّة عدى الدولة بشروط تُحدّد باتفاقيّة خاصة تُعقد بين الوكالة والطرف المعني.

الفصل 3

تنقسم الوكالة على مستوى تنظيمها الهيكلي والوظيفي إلى قطبين تقنيين:

- قطب التصرّف في الديّن العمومي والشبه العمومي.

- قطب التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر.

الفصل 4

تُوضع على ذمّة هذه الوكالة كل الامكانيات الماديّة واللوجستيّة والبشريّة اللازمة لأداء مهامها في إطار ما تُحدّده النصوص والتراتيب القانونيّة والاداريّة المُتعلّقة بمجال التصرّف في محفظة المديونيّة والقروض والماليّة الخارجيّة.

الفصل 5

تخضع عمليات السوق التي تتكفّل بها الوكالة الى شروط المواثيق والاخلاقيات المُعتمدة في المُعاملات الماليّة والالتزامات الوطنيّة والدوليّة في مجال اختصاصها وبالخصوص على مستوى الشفافيّة والنزاهة والمهنيّة البحتة وذلك في نطاق إحترام الإطار العام للأنشطة المتعلقة بمواصفات التصرّف السليم والتنظيم المُحكم والمراقبة الجديّة والدوريّة طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا الميدان.

الفصل 6

يتولى إدارة الوكالة مدير عام يتم تعيينه بموجب أمر حكومي صادر عن رئيس الحكومة بعد استشارة محافظ البنك المركزي والوزراء المكلفين بملفات الماليّة والاستثمار والتعاون الدولي وذلك لعهدة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير ويتم اختياره من بين الكفاءات الوطنيّة المشهود لها وطنيّا ودوليّا بالخبرة والكفاءة العلميّة في مجالات إختصاص الوكالة،

لا يتم انهاء مهام مدير عام الوكالة قبل انتهاء مدّة عهدته إلا بموجب قرار مُعلّل وباتباع نفس إجراءات تعيينه المُبيّنة أعلاه.

الفصل 7

تُضبط النصوص الترتيبيّة قواعد تسيير وتنظيم الوكالة.

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/10 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتصرف في الدين والمالية الخارجية "تونس الخزينة"

الفصل 1

تُحدث وكالة تقنيّة في شكل مؤسسة عموميّة تتمتّع بالإستقلالية القانونيّة والتصرّف المالي والإداري توكل لها مهام إسداء خدمات ذات صبغة إداريّة وماليّة وتحمل اسم "وكالة تونس للتصرّف في الدين والماليّة الخارجيّة" "تونس الخزينة".

الفصل 2

تُوكل لهذه الوكالة المهمّات التالية:

- التصرّف في الدين العمومي للدولة وشبه العمومي (ديون لفائدة المؤسسات العموميّة بضمانات الدولة)

- التصرّف وتعبئة الموارد المالية لفائدة الدولة أو المؤسسات العموميّة والمتأتية أساسا من القروض الخارجية أو الداخليّة بالعملة الصعبة.

- التكفّل بشبكات العلاقات على مستوى الأسواق الماليّة العالميّة ومع المُمولين ومع المستثمرين والوسطاء الماليين ومختلف محترفي عمليات الإصدار المالي.

- ربط وتطوير علاقات وظيفيّة مُثمرة مع منتجي وناشري التحاليل الاقتصادية وعلى وجه الخصوص التحاليل الماليّة وكل ما يتعلّق بتطور الأسواق الماليّة والقيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة.

- القيام بالحملات الاعلاميّة اللّازمة بما في ذلك برمجة مقابلات وزيارات للفاعلين الاقتصاديين والماليين لترشيد التصرّف في الدّين العمومي وإنجاح عمليات الخروج للأسواق من أجل تعبئة الماليّة لفائدة الدولة التونسيّة.

- القيام بعمليات التدقيق الداخلي من أجل تعبئة الموارد الماليّة لفائدة الدولة التونسيّة.

- القيام بعمليات التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر المتعلّقة بمختلف أنشطتها حسب المعايير الدوليّة والمواثيق المهنيّة المعتمدة في هذا المجال.

- يمكن لهذه الوكالة إن اقتضت الحاجة أن تتكفّل بالتصرّف ومراقبة الأنشطة الماليّة على مستوى الأسواق الماليّة وكل العمليات الماليّة المُصاحبة بما في ذلك تلك التي تخصّ الآليات الماليّة على المدى المتوسّط والبعيد لفائدة الأشخاص غير الطبيعيين والمؤسسات الماليّة والاقتصاديّة عدى الدولة بشروط تُحدّد باتفاقيّة خاصة تُعقد بين الوكالة والطرف المعني.

الفصل 3

تنقسم الوكالة على مستوى تنظيمها الهيكلي والوظيفي إلى قطبين تقنيين:

- قطب التصرّف في الديّن العمومي والشبه العمومي.

- قطب التدقيق الداخلي ومراقبة المخاطر.

الفصل 4

تُوضع على ذمّة هذه الوكالة كل الامكانيات الماديّة واللوجستيّة والبشريّة اللازمة لأداء مهامها في إطار ما تُحدّده النصوص والتراتيب القانونيّة والاداريّة المُتعلّقة بمجال التصرّف في محفظة المديونيّة والقروض والماليّة الخارجيّة.

الفصل 5

تخضع عمليات السوق التي تتكفّل بها الوكالة الى شروط المواثيق والاخلاقيات المُعتمدة في المُعاملات الماليّة والالتزامات الوطنيّة والدوليّة في مجال اختصاصها وبالخصوص على مستوى الشفافيّة والنزاهة والمهنيّة البحتة وذلك في نطاق إحترام الإطار العام للأنشطة المتعلقة بمواصفات التصرّف السليم والتنظيم المُحكم والمراقبة الجديّة والدوريّة طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا الميدان.

الفصل 6

يتولى إدارة الوكالة مدير عام يتم تعيينه بموجب أمر حكومي صادر عن رئيس الحكومة بعد استشارة محافظ البنك المركزي والوزراء المكلفين بملفات الماليّة والاستثمار والتعاون الدولي وذلك لعهدة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير ويتم اختياره من بين الكفاءات الوطنيّة المشهود لها وطنيّا ودوليّا بالخبرة والكفاءة العلميّة في مجالات إختصاص الوكالة،

لا يتم انهاء مهام مدير عام الوكالة قبل انتهاء مدّة عهدته إلا بموجب قرار مُعلّل وباتباع نفس إجراءات تعيينه المُبيّنة أعلاه.

الفصل 7

تُضبط النصوص الترتيبيّة قواعد تسيير وتنظيم الوكالة.