الفصل 1
يضاف للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار الفصل 10 مكرّر هذا نصّه
الفصل 10 مكرر:
على كل مستثمر أجنبي أو مستغل تحت التسمية الأصلية على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 متحصل على صفقة عمومية:
- إمّا تقديم على كل وحدة تضبط بأمر حكومي من قيمة الصفقة, تربّص ببلد التسمية الأصلية لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر لطالب تونسي مقيم ببلد التسمية الأصلية, مسجّل على الأقل بماجستير أو ما يعادلها.
- أو إسناد منحة لمؤسسة عمومية للتعليم العالي.
تحدّد إجراءات مراقبة إتمام التربّص وقيمة وإجراءات إسناد المنحة بأمر حكومي.
يكون إجراء التربص أو إثبات إسناد المنحة من بين شروط تحصل المستثمر على آخر دفعة إنجاز الصفقة العمومية.