الفصل 25 جديد (مقترح الهيئة و جمعيات المجتمع المدني)
- تتحصل كل قائمة مترشحة تتضمن في المراكز الأربعة الأوائل من قائمتها الأصلية مترشحة أو مترشحا من ذوي الإعاقة على ترفيع قدره عشرة بالمائة في المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف الإنتخابية المسندة طبقا لأحكام الفرع الأول من القسم الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.