loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 127/2020 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • ضبط أولويات اللجنة للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة عارضةً جدول الأعمال وموضحةً أنه يجب ضبط أعمال اللجنة للفترة القادمة نظراً أنه توجد العديد من مشاريع ومقترحات قوانين التي فيها طلب إستعجال النظر ثم انطلقت بعرض تقرير اللجنة 

تم عرض تقرير مشروع القانون عدد 127/2020 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ولضبط أولويات اللجنة للفترة المقبلة

المصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 127/2020 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي
11 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • في أول السنة تم تحديد أولويات عمل اللجنة في تناول القوانين وكانت بالأساس القونين الحكومية التي فيها إستعجال النظر ثم تأتي مقترحات القوانين التي فيها إستعجال النظر
  • توجد الإتفاقيات وجواز السفر وبطاقات التعريف البيومتري كمشارع قوانين تحت انظار اللجنة
  • جوازات السفر فيها مطالب إستعجال النظر التي فيه أولوية
  • توجد مبادرات أخرى واردة على اللجنة من الكتل البرلمانية أو النواب ويجب إتخاذ قرار حول كيفية ترتيب هاته المشاريع بالاستئناس بأراء النوبة الحاضرين
  • قائمة مقترحات القوانين اللتي فيها طلب إستعجال النظر : مقترح قانون 120/2020 متعلق بالعدالة الإنتقالية وتنظيمها مقترح قانون أساسي لتجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض عدد 89/2020 مقترح قانون لتنقيح أحكام قانون متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 58/2020 مقترح قانون متعلق بتجريم التطبيع عدد 151/2020
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار أن هناك استحثاث النظر في قانون حماية المعطيات الشخصية
نقاش عام
  • توجد إحتجاجات أمام المجلس وتم فيه ايقافات وأقترح أن يكون هناك رسالة إلى رئاس الحكومة لطلب إطلاق سراح الموقوفين 
نقاش عام
  • اساند طلب زميلي بلقاسم حسن بما فيه مس من الحق في الإحتجاج السلمي 
  • بالنسبة لمشروع قانون المعطيات الشخصية فهي لها أولوية النظر كبقية مشاريع القوانين على مقترحات القوانين 
  • أطالب ما تقصد الحكومة بإستحثاث النظر في مشروع القانون 
نقاش عام
  • كان هناك ايقافات يوم البارحة على خلفية الإعتداء على الأمنيين تحت نفس الفصل وهو هضم جانب موظف عمومي
  • من الأسف أن النيابة العمومية تصدر بطاقات إيداع ونحن نريد ضمان محاكمة عادلة 
  • نريد أن تكون هناك هناك إطلاق سراح لأن هناك مس كثير من الحريات خاصة في الفترة الأخيرة 
نقاش عام
  • من دورنا الرقابي أن نراقب الحقوق والحريات لكن لا يمكن التدخل في القضاء 
  • التدخل في الجلسات بصفتها هو تدخل في القضاء 
نقاش عام
  • لا بد من أن يكون موقف من اللجنة للدفاع على الحقوق والحريات وللتعبير على مساندة المحتجين
  • البرلمان له دور رقابي على الحكومة وليس على المحاكم
  • اقترح أن يكون هناك حوار مع رئاسة الحكومة حول كل الممارسات البوليسية والإعتقالات التعسفية
نقاش عام
  • المسألة الحقوقية هي مبدئية ويجب أن تكون هناك أولوية على قانون تجريم التطبيع في هذا السياق
نقاش عام
  • مساندة القضية الفلسطينية هو فيه أيضاً مطلب شعبي ولهذا السبب مشروع قانون تجريب التطبيع فيه أهمية ملحة
نقاش عام
  • تجريم التطبيع هو أولوية لكن يجب أن تطلب لجنة الحقوق والحريات الحكومة ما تعنيه بإتحثاث النظر عوض إستعجال النظر لأن مشاريع القونين لها أولوية النظر
نقاش عام

أعتقد أن تجريم التطبيع هو أولوية حالياً 

أعتقد أنه يجب أن يتم النظر في مشاريع القوانين حسب ترتيب زمني 

نقاش عام
  • الأولوية بنسبة لي هو أولاً قانون تجريم التطبيع ثم قانون العنف ضد المرأة ثانياً وثالثاً قانون العدالة الانتقالية
نقاش عام
  • قانون جواز السفر وبطاقات التعريف البيومترية متصلة بقانون حماية المعطيات الشخصية ويجب أن يتم
  • ثانياً أرى أنه يجب النظر في قانون تجريم خطاب الكراهية وثالثا قانون المتعلق بالعدالة الإنتقالية
  • أرى أنه يجب أن يتم النظر اخيراً في قانون العنف ضد المرأة
نقاش عام
  • مقترح العنف ضد المرأة له أولوية خاصة مع ما حصل أخيراً مع قضية رفقة الشارني في ولاية الكاف
  • العنف ضد المرأة في كل مكان وفي كل الأوقات حتى في وسط المجلس وهذا استحقار مهم
  • ثانياً نظراً للإطار الزمني الذي نعيشه يجب النظر في قانون تجريم التطبيع
  • بقي القوانين لها نفس الأهمية بالنسبة لي
نقاش عام
  • تنامي العنف ضد المرأة فظيع جداً لكن القانون الذي تم سنه فيه كل الأساسيات لمناهضة العنف ضد المرأة لكن الإشكال في التطبيق ويجب أن يتم إصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل مرصد مناهضة العنف ضد المرأة
  • قانون 58 فيه مناهضة العنف بكل أنواعه بما فيه السياسي والمطلوب هو التطبيق
  • القانون متكامل وشامل وما على القضاء إلا التطبيق
  • يجب تطبيق القانون ثم اكماله
  • الأحداث التي حصلت في فلسطين كانت مفزعة وأنا أساند طلب أغلبية النواب للنظر في مقترح قانون متعلق بتجريم التطبيع ثم إيمانا بقضية النساء النظر في قانون العنف ضد المرأة