افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس أعمال اللجنة عارضةً جدول الأعمال وموضحةً أنه يجب ضبط أعمال اللجنة للفترة القادمة نظراً أنه توجد العديد من مشاريع ومقترحات قوانين التي فيها طلب إستعجال النظر ثم انطلقت بعرض تقرير اللجنة
تم عرض تقرير مشروع القانون عدد 127/2020 يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ولضبط أولويات اللجنة للفترة المقبلة
أعتقد أن تجريم التطبيع هو أولوية حالياً
أعتقد أنه يجب أن يتم النظر في مشاريع القوانين حسب ترتيب زمني