تدخل ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المشروع الخاص بإرساء شرطة الجوار:
- إرساء مشروع تونسي ضمن مشروع عالمي كبير وهو دعم لمشروع الأمن بشراكة مع وزارة الداخلية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أهداف مشروعنا:
- إعادة الثقة بين المواطن والمؤسات الأمنية.
- الوقاية من الظواهر الإجرامية.
- شرطة الجوار هي مقاربة أمنية ترتكز على العديد من الأسس وهي الشراكة وجودة الخدمات.
- ما تم إنجازه في ما يخص جودة الخادمات هو تغير العقلية وتغير البنية التحتية.
- تغير العقلية : إعداد مدونة سلوك لمنتسبي وزارة الداخلية.
- تم إعداد سياسة وزارة تتعلق بالرقابة.
- تم إعداد تقرير حول الإطار المرجعي لشرطة الجوار ومازال في الأسس الأولى.
- تم إعداد تقرير حول الإطار المرجعي لمنضومة التصرف في الشكايات.
- في إطار البنية التحتية حالياً لنا 18 مركز نموذجي في شرطة الجوار وتم اختيار مدنين مدينة نموذجية في ما يخص شرطة الجوار.
- جودة الخدمات، الفصل بين الجانب الإداري والعدلي صلب المراكز.
- وضعنا على ذمة المراكز النموذجية جملة من التطبيقات، لوحة القيادة والتصرف لتسجيل جميع الخدمات التي يقوم بها المركز وكذلك بعلاقة بالمتابعة.
- تم كذلك وضع تطبيق الجغرفة الرقمية للجرائم، يعني أنه المحاضر العدلية أصبحت رقمية وهذا يمكن من المراقبة وكذلك المحضر يقدم إحصائيات على الجرائم، مكان وقوعهم ، التوقيت، ...
- وقع ربط جميع المراكز النموذجية بقواعد بيانات و وزارة الداخلية لتغذية المحاضر.
- تم وضع معدات و تقنيات للتسجيل والإستماع في مكاتب التي تتلقى حالات العنف المسلط على أمرأة والأطفال.
- هناك كذلك التواصل والشراكة، تم إحداث مجالس محلية للأمن في تجربة نموذجية (دون إطار قانوني) وهي الية للشراكة في المستوى المحلي.
- دور هذه المجالس هو إعداد التشخيص الواقعي للجريمة والمسائل الأمنية في كل منطقة.
- هناك إضافة محور جديد وهو دعم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل صلب وزارة الداخلية.