loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 فيفري 2021

أسئلة شفاهية إلى:

  • وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
  • وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:31
نهاية الجلسة 16:16
ساعات التاخير 31دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الأثنين 15 فيفري 2021 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:

  • وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
  • وزير الإقتصاد والمالية ودعم االإستثمار.

إفتتحت الجلسة سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورحبت بالحضور وقامت بالتذكير بجدول الأعمال ومذكرة بالمدة المحددة لطرح السؤال الشفاهي والمدة المحدد للإجابة ومن ثم لتعقيب النائب.

ثم طلبت رئيسة الجلسة من الحضور تلاوة الفاتحة على روح والدة النائب خالد الكريشي .

سؤال شفاهي

حول موضوع الإنزلاقات في ولاية جندوبة :

  • صحيح أنكم حديثي عهد بالوزارة ولكن الموضوع له سنوات وله علاقة بأناس مهددين بالموت
  • ولاية جندوبة أصبحت طاردة لأولادها حسب التعداد الديمغرافي إذ تضم 400 ألف ساكن منهم 220 ألف سكان غابات إذ أن مساحة الغابات تمتد إلى أكثر من 130 ألأف هكتاربكثافة سكانية 170 ساكن في كل كلم مربع وسكان الغابات هم حماة الغابات من الحرائق ومن النهب و من توطين المجموعات الإرهابية وللمجموعات التي يمكن أن تشكل خطرا للدولة بالمقابل تعاملهم الدولة بكثير من اللامبالاة و الإهمال و النسيان المطلق
  • في موضوع الإنزلاقات هناك قرى بأكملها تعاني من هذا الإشكال مثال ذلك هناك 25 عائلة في بلطة بوعوان و 13 عائلة في طبرقة 250 عائلة ، في غار الدماء هناك 112 عائلة، في فرنانة 62 عائلة، في عين دراهم هناك 250 عائلة هؤلاء العائلات منذ 2012 مهددين في ديارهم التي أصبحت حالتها جد متدهورة. والدولة تراقب في صمت
  • في المقابل وزارة التجهيز وأملاك الدولة والغاباتكل طرف يحمل المسؤولية للآخر.
  • ما الذي يمنع وزارة الفلاحة اليوم أن تعطي الناس المهددين اليوم بالموت بدائل تحميهم؟ ومن هنا أنا أحمل الوزارات ال3 المسؤولية
  • لا يوجد ما هو أهم من أرواح الناس وبالتالي لابد أن نجد لهؤلاء المتساكنين حل
  • سأمدكم بعينات من عديد المعتمديات: منذ 2016 في بلطة بوعوان كانت هناك مراسلة ومعاينة للمساكن، إنزلاق أرضي يهدد التربة والأرض
  • هناكك حالات لم يتم فيها المعاينة أصلا مثال ذلك في عين دراهم 97 متساكن في 2019 لم تستطع الدولة أن تصل إليهم وتعرف ظروفهم ، كذلك هو الحال بالنسبة لواد الزان حيث لم تتم المعاينة، أما بالنسبة  لمعاينة دوار أولاد عواينية فالمعاينة خلال 2017 كشفت أن هناك إنزلاق أرضي حاد أضر بالمساكن وقد أجمع الحاضرون على ضرورة إخلاء المساكن حالا وإيواء المتضررين مؤقتا وإلى حد الآن الدولة غير موجودة وإذا حدث مكروه سنصبح في بحث عن مبررات.

إجابة وزير التجهيز:

  • أوافقك الرأي حول هذا الموضوع  وقد كلفنا معتمد الجهة بالحضور في لجنة السكن الإجتماعي  الجديد في بادئ الأمر لم يكن هناك تمويل لهذا البرنامج ولكن في حالة جندوبة هي حالة خصوصية لأنها منطقة غابية.
  • يوجد صلب لجنة القيادة ممثلين عن وزارة الفلاحة وأيضا عن وزارة المالية
  • لجنة القيادة التابعة للسكن الإجتماعي موافقة على المبدأ وهؤلاء المواطنين لهم الأولوية المطلقة لهذه الفئات للتمتع بهذا البرنامج وهذا هو هدفنا الذي يجب من خلاله تأمين التدخل لإيجاد الحلول، وهو يؤمن التدخل السريع للناس التي تعاني مساكنهم من إنزلاقات وعليه نسعى لتأمين مساعدة مصالح وزارة الفلاحة لتكون معنا في هذا البرنامج حتى نكون في تناغم تام ولا نجد إشكاليات تقنية أو فنية من ذلك مثلا إشكال الملكية أو الرهنية.
  • يجب أن نأمن أيضا جميع الجوانب حتى لا تكون هناك إنزلاقات حتى تكون الأماكن الجديدة في مأمن من الإنزلاقات وعليه نخن نقوم بإختبارات جيوتقنية وتتوفر فيها كل ما يوفر العيش الكريم من ماء صالح للشراب ومرتبط بشبكة التطهير.
  • برنامج السكن الإجتماعي يأخذ هذه الفئات بعين الإعتبار ونحن ننسق مع كل الأطراف وكل المتدخلين وهناك 715 في القائمة الأولوية لها الأولوية المطلقة، كما إتفقنا مع وزير المالية أن تكون التدخلات في شكل أقساط وسيكون أول قسط للفئات الأكثر تضررا.
سؤال شفاهي

سؤالي متعلق بالطريق السيارة الخاصة بالكاف: 

  • كان هناك حديث حول الطريق السيارة المغاربية و من ثم أصبحنا نتحدث عن الطريق السيارة تونس الكاف، ولكن إلى الآن لا يوجد أي شىء
  • عندما طرحت مسألة الطريق السيارة كانت في إطارة مقاربة تنموية  مبنية على مناطق صناعية في الكاف التي سينتصب فيها مستثمرين، مصنعين ومصدرين هذا التوجه يربطه على الأقل طريقة سيارة بالموانئ أو بطرق سيارة أخرى وعلى كل ما يفتح على التصدير وإلا فإن المستثمر سيذهب مباشرة للولاية الأقرب إليه في التصدير. وبالتالي هذه الطريق السيارة ليست لذاتها بل في ما سيترتب عليها.
  • هناك تسويف كبير حول هذا الموضوع و لم نجد إلا الوعود المناطق الصناعية الآم مثلا الطريق الرابطة بين تونس و الكاف تأخذ ساعتان ونصف إذا أحترم خلالها السرعة المسموحة بها بينما إذا كانت هناك طريق سيارة فلن تأخذ أكثر من ساعة ونصف.
  • في 2012ٍ جاء العديد من المستثمرون الى الكاف ولكنهم وجدو 3 عوائق: أولها الطريق ثانيا المنطقة الصناعية ليست مهيئة بعد وثالثا الفضاءات التي سيستثمر فيها فهي إلى الآن غير موجودة وعلى ذلك فإن المستثمر يغادر إذن كيف نتحدث عن عدالة إجتماعية وعن تمييز إيجابي إذا كان المستثمر يفكر أصلا في طريقة للوصول إلى المكان ؟
  • يدب أن ننظر للطريق السيارة في هذا الأفق الخاص بالإستثمار والسياحة والتنمية والتشغيل الذي هو أولوية
  • تحدثنا عن إشكال الطريق السيارة منذ سنوات وفي كل مخطط خماسي ننتظر تنزيل هذا الشروع على أرض الواقع ولكن لم نجد إلا الوعود واليوم نحن نريد إجابة منهجية علمية ودقيقة تضم كل التفاصيل الخاصة بالدراسة و التمويل و التنفيذ. ودون هذا التفصيل سيبقى هذا المشروع في طي النسيان.
  • إذا أردنا أن يبقى الفلاح في أرضه مثلا فعلينا أن نؤمن له طريق فلاحية على سبيل المثال حتى نضمن له الإستقرار   وأكثر ولاية نقصت سكانها و لها هشاشة سكانية عالية هي ولاية الكاف وهي نتيجة للنزوح والبطالة والفقر فعلى الأقل أوجدو لنا هذه الطريق السيارة حتى نسهل للمستثمر الوصول وبالتالي يبقى أولاد الجهة في جهتهم.
  • أتمنى قبل أن تنتهي المدة النيابية أن ندشن هذه الطريق السيارة

إجابة وزير التجهيز:

  • لدينا مثال واضح حول شبكة الطرقات السيارة إلى حدود سنة 2030 وعليه فنحن ندرس كل خطواتنا، لدينا طريق سيارة يجب أن تصل إلى بن قردان A1، لدينا طريق سيارة بوسالم يجب أن يصل إلى جندوبة في أقرب الآجال، لدينا الطريق السيارة بنزرت و طريق سيارة الفحص التي تصل إلى جلمة ولدينا أخيرا طريق الكاف وبالتالي فبرنامج الوزارة منظم وواضح وقد قمنا بالمثال التوجيهي لولاية الكاف وفي هذه الدراسة التي تحدثت عن كيفية القيام بتنمية شاملة في ولاية الكاف بان بالكاشف أن هذه الطريق السيارة هي أولوية والذي سيكون قاطرة للتنمية في الجهة
  • إجتمعنا تقريبا 4 مرات بولاية الكاف وبالمجتمع المدني وقدمنا دراسات والمثال التوجيهي الخاص بالولاية وقد ربحنا الكثير من الوقت من ذلك أنه عندما قدم مكتب الدراسات الذي قام بدراسة الطريق السيارة وجد أن المخطط كان جد واضح ودقيق le trace وهو ما ساهم في ربح مدة أكثر من الوقت.
  • حول بعض المعطيات الخاصة بهذه الطريق إذ أن هذا الطريق يذهب نحو باجة ويمر بتستور بطول 115كم، ومن مكوناته أيضا طريق سيارة تذهب نحو سليانة يطول 30كم وقد إنطلقت الدراسات منذ 2018 .
  • بالنسبة لمكتب الدراسات فهو مجمع مكاتب الدراسات هو تونسي و دولي أما بالنسبة لمكتب المراقبة فهو مكتب دراسات تونسي، الدراسة التمهيدية والتي إنتهت في مثال الحال وقد دامت 4 أشهر ثم دراسة أولية وهي المرحلة التي نحن بصددها الآن 8 أشهر دون إحتساب مصادقة الإدارة ثم دراسة تفصيلية 5 أشهر لنصل إلى ملفات طلب العروض ونحن بصدد القيام بالتصوير الجوي الذي إنطلق في جانفي 2021 والذي من المقررأن ينتهي في مارس 2021 والتي ستفضي إلى دراسة كاملة على عين المكان وسنجتمع مع كل مكونات الولاية لوضع الرسم النهائي وعندها سننطلق في الدراسات  التفصيلية التي من المقرر أن تنطلق في أوت 2021
  • سنقوم بالإستشارات اللازمة في الجهات ليكن القرار مشتركا ولا نستطيع الإنطلاق في الأشغال لأنه هناك عدة تعقيدات إدارية من ذلك عملية تصفية الوضعيات العقارية وفي هذا الجانب نعتمد عليكم كنواب للجهة لأننا خسرنا الكثير من الوقت.
سؤال شفاهي

السؤال المطروح مر عليه أكثر من سنة ولا أعلم هل الخلل من المجلس أم من الحكومات المتعاقبة وأرجو أن توضح لي سبب التأخر في الإجابة لأني لا أعلم إن كان مازال هناك معنى لسؤالي:

  • وهو يهم الشروع في بيع أسهم البنك التونسي الكويتي للتنمية ربما جزء منها لازال حيز التنفيذ لأنه لا نعلم إن تمت عملية البيع أم لازالت حيث سمعنا أرقاما مبالغ فيها مع العلم أن مشاركة الدولة في هذه البنوك هي مشاركة قزمية لكن هناك طرف شريك للدولة إقتنى هذا البنك في 2008 وتصرفه أدى تقريبا إلى تفليس البنك، وفي الأثناء هل وزارتكم تتابع هذا التقهقر في وضعية هذا البنك؟
  • هل إتخذتم الإجراءات اللازمة ضد من أخذو إدارة هذا البنك في المقابل هل هذه العملية هي مازالت ذات موضوع أم لا؟
  • هناك أخبار حول عملية بيع جديدة وهنا أتسائل عن صحة هذه الأخبار؟ إذ نتمنى أن يذهب في رأس المال الوطني ويبقى هاجسنا هو ضمان حقوق موظفي هذا البنك المتعدد الإختصاصات والآن بعد 10 سنوات تقريبا وبعد دخول الشركاء الفرنسيين وتصرفهم غير الناجع تم أخذ قرار بالتفويت فيه وهو ما يطرح تساؤل آخر حول هذه المساهمات القزمية للدولة في مثل هذه البنوك؟ وإلى متى سيبقى رأس المال الوطني لا يملك بنوكا خاصة على مستوى الجهات خاصة اذا ما قارنا وضعنا بالمغرب حيث نجد التجاري بنك على سبيل المثال فتحت له أفق في إفريقيا مثلا نتسائل لماذا سياسة الدولة لماذا لا تذهب نحو التخلص من البنوك الفالسة وأن تساهم أكثر في البنوك الدافعة للتنمية؟ طبعا هاجس الخوصصة يجب أن يعالج بصفة إجمالية وهذه الحالة تمثل ربما حالة نموذجية
  • مثال الإتحاد الدولي للبنوك الذي كان تقريبا في حالة إفلاس وتم خوصصته وهو الآن من البنوك الناجحة و نفس الشيء بالنسبة لبنك التجاري وهي فرصة لتعطينا رؤية الوزارة في موضوع الخوصصة في القطاع البنكي وإنعكاس ذلك على التنمية ؟

إجابة وزير المالية:

  • هذا السؤال طرح منذ سنتين وخلال هذه الفترة هناك الكثير منن الأشياء التي تغيرت ما اؤكده أن هذه الحكومة لا تبحث عن زيادة في الأسهم المصرفية للدولة بصفة عامة
  • في خصوص البنك التونسي الكويتي: الشركاء الفرنسيين هم من يسيرون هذا البنك ويملكون 60 في المئة أما الدولة التونسية فهي تملك 20 في المئة من الأسهم كذلك هو الحال بالنسبة للشريك الكويتي من الأسهم و طرح على الدولة إمكانية أن تبيع 20 بالمئة من الأسهم ولازال الأمر قيد التشاور ونحن نتعامل بإيجابية مع كل المقترحات.
  • أثمن كلامك حول المحافظة على مواطن الشغل الخاصة بموظفي البنوك والمحافظة على مواصلة العمل ودعمها للإقتصاد التونسي وهذه البنوك يمكن أن توفر للإقتصاد التونسي أكثر من 1في المئة
  • كما ذكرتم هناك العديد من التجارب الناجحة الخاصة بهذه البنوك وهي مثال لعمليات الخوصصة التي يمكن أن تكون ولايوجد إرادة لدى هذه الحكومة في تكبير مساهمتها في البنك التونسي الكويتي.
سؤال شفاهي
  • حول مشروع حقل نوارة الذي تعرض لعديد الإشكاليات، وهو يعتبر من أضخم المشاريع في تونس حيث كان من المنتظر أن يمول جانب هام من ميزانية 2020 مع العلم أن صاحبي الإمتياز في هذا المشروع هو الشركة الوطنية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية OMV وتنفيذه كان من طرف شركتي بوشماوي  وشترايخرفي 2014 تم تكليف الشركتين بإحداث وحدة المعالجة الأولية حددت التكلفة 251 مليون دولار والمجمع طالب باضافة تقدر 360 مليون دولار
  • أما في خصوص الأنبوب الرئيس فإن شركة بوشماوي قامت بدور الوكيل وحددت الكلفة ب145.8مليون دولار وتمت المطالبة بتكاليف إضافية، كذلك هو الأمر بالنسبة لوحدة المعالجة حيث كانت التكالبف مقدرة ب291.5 مليون دولار وتمت المطالية أيضا بتكاليف إضافية لتصل ميزانية الإستثمارات المخصصة للمشروع 1217 مليون دولار
  • كان من المفروض أن ينطلق إستغلال الحقل منذ مارس2016 ووقع التأخير بأربع سنوات ولم تنته الأشغال إلا في مارس 2020 وقد تمسك مجمع المقاولين أن أحداث الكامور التي وقعت في 2017 هي سبب التأخير وهي تعلة للتفصي من مسؤوليته في التعويض للدولة التونسية، والسؤال المطروح هنا هل تم تتبع مجمع المقاولات من أجل التعويض عن التأخير الحاصل والذي أخر دخول الحقل حيز الإنتاج؟
  • ثانيا في خصوص تضخيم الفواتير إلى أكثر من الضعف والتي تم خلاص بعضها دون المرور يلجنة المراقبة مع العلم أن هناك نزاع قضائي منشور بين المقاولات و الشركة التونسية للأنشطة البترولية لدة هيئة تحكيمية فكيف تعاملت وزارتكم مع هذا الإرتفاع في التكلفة وهل قمتم برقابة مالية على الفواتير وخاصة التي تم خلاصها دون المرور بلجنة الرقابية؟
  • في خصوص المعدات التي تم إقتناءها ب10مليون يورو والتي بقيت سنوات دون إستعمال نتيجة للتأخير الحاصل مما جعل ضمان الشركة المصنعة يسقط فهل هناك تكاليف أخرى تحملتها الخزينة الوطنية في إصلاح المضخات وهل هناك رقابة مالية تمت؟
  • إلى أي مدى قلص مشروع نوارة دعم المحروقات المقدرة حالية 675 مليون دولار وتقليص نفقات STEG  وstir التي وصلت سنة 2020 179 مليون دولار خاصة أن الحومة تنتظر في تخفيض نفقات الدعم بحوالي 1500 مليون دينار المشروع إنطلق منذ سنة تقريبا وأريد أن أعرف إنتظاراتكم منه فعليا وماهو إنعكاس إستغلال هذا الحقل على الوضعية المالية لتونس؟

إجابة وزير المالية:

  • رقابة وزارة المالية على هذا المشروع رقابة مالية في ما يخص مشروع حقل نوارة وهي رقابة غير مباشرة لأن شركة المحروقات هي الشريك الرئيسي في هذا المشروع ولذا لا يوجد دعم مباشر في هذا المشروع ولنا رقابة على كامل العمليات ونحن ندقق في أغلب العمليات المالية ونراقب التوازن بين المطلوب والمصادق عليه
  • كان هناك تأخير في الإنتاج الذي بدأ في آخر 2019 وخلال هذه المدة كانت فترة تجارب خاصة تجارب فنية وآخر 2020 بدأ النشاط الفعلي للحقل ولذلك الحديث عن مدى فائدة هذا المشروع اليوم على ميزانية الدولة فهذا أمر لا يمكن تقديره لأننا لسنا متأكدين من الإجابة وتكهناتنا الحالية تقول أن الحقل سيصل إلى تقريب 40 أو 50 في المئة من التكهنات الأولية للحقل وبالرغم من ذلك فنحن متأكدون فإن ذلك سيكون له فائدة كبيرة على التوازنات المالية للدولة إن كان مداخيل جبائية أو مداخيل في النفط والغاز وهوما سيدعم أكثر الموارد الداخلية وبالتالي سيخفض التوريد 

التعقيب:

  • لم أكن أنتظر إجابة كافية وشافية وأنا غير متفاجئة, ولكنني كنت أنتظر إجابة حول التكلفة التي كبدت الدولة ملايين الدولارات بفواتير مضاعفة خاصة بمقارنة بالتقديرات الأولية والآن تقولون أنه ليس لكم رقابة مباشرة على المشروع وعلى تكلفته وعن مدى إستفادة الدولة منه
  • كنت أريد أن أعرف منكم هل بدأ الإنتاج الفعلي وهل هناك للإستفادة من هذا المشروع خلال 2021 مع العلم أن المشروع لم ينطلق في 2019 ولكن أول تجربة كانت في فيفري 2020 التي فشلت لتنطلق تجربة ثانية في مارس 2020 والآن نحن لا نعلم عنه شيئا خاصة بعد كل هذه الخسائر المادية التي تكبدتها الدولة التونسية لا نعلم إن كان هذا المشروع سيشتغل حقا ؟ وهل أن الدولة تتبع من تسبب في التأخر الحاصل في المشروع؟ خاصة أن ميزانية 2020 بنيت في جانب هام منها على حقل نوارة والضرر الذي لحق الدولة من جراء التأخير في دخول هذا الحقل حيز الإنتاج خو ضرر فادح وفي هذا الجانب أنا أسميه فضيحة دولة وهو ملف فساد بإمتياز
سؤال شفاهي

حول إمكانية إدراج ولاية منوبة كولاية ذات أولوية تنموية وهو الشيء الذي سينعكس على الإستثماروعلى الموارد  الجبائية الخاصة بالولاية:

  • مؤشرات التنمية بالجهة تبرز أن منوبة ليست في المراتب الأولى سواء المؤشرات المتعلقة بالصحة، بالنقل، بالتعليم وغيره فنجد مثلا أن مؤشر البطالة الذي بلغ 17.4بالمئة وتبرز دراسة أخرى أقيمت في 2020 قد بلغت 18 بالمئة وهي نسبة عالية مقارنة بنسب البطالة في الشمال الشرقي مثلا وهي نسبة عالية حتى مقارنة بالمعدل الوطني المقدر ب15 بالمئة كما نجد أن هناك  2 معتمديات وهي تبربة تقدر نسبة البطالة فيها ب 15.2 بالمئة تليها برج العامري بنسبة 15 بالمئة.
  • أما في خصوص ترتيب نتائج البكالوريا فترتيب ولاية منوبة هو 12  بالرغم من أنه أصبح بالولاية معهد نموذجي لحديث العهد
  • ويبلغ المؤشر الصحي  الذي يحتسب بعدد الأسرة 976 سرير ولكن كل هذه الأسرة توجد فقط في 2 مستشفيات وطنية حيث لايوجد بمنوبة  مستشفى جهوي
  • ثقافيا ورياضيا تفتقر الولاية للمركبات الثقافية والرياضية من ذلك مثلا أنه لايوجد مسبح بلدي
  • نحن نطالب بجعل منوبة ولاية ذات أولوية أو على الأقل وضع 3 معتمديات  وهي البطان، تبربة وبرج العامري ضمن المعتمديات ذات الأولوية مع العلم أن هذه المعتمديات هي مدرجة ضمن مشاريع التنمية المندمجة والذي لا نعتبره حل بل نسعى لبرمجة هذه المعتمديات ضمن المناطق ذات الأولوية.

إجابة وزير المالية:

  • القانون 71 المنظم للاستثمارات هو القانون الذي نطبقه في علاقة بالولايات ومؤشراتها
  • ولاية منوبة كانت مصنفة عدد 0 في 2012 و في 2018 أصبحت عدد 8 ولكن هذا يبقى غير كافي
  • هناك عديد الإنجازات التي قمنا بها والتي من ضمنها مخطط التنمية 2016_2020 حيث خصصنا 1894 مليون للتنمية الجهوية لمنوبة وهذه المشاريع نفذت في مجملها
  • ذكرتم مناطق معينة كبرج العامري والتي تم فيها ضخ 5,5مليون دينار في إطار برنامج التنمية المندمجة
  • تم صرف 20 مليار دينار لمنطقتي البطان وتبربة أما تفعيلها فسيكون على مراحل تصل إلى حدود سنة 2023

التعقيب:

  • للأسف لم تجبني سيدي الوزير حول ماقدمته من معطيات
  • المخطط التنموي لم ينجز منه سوى 30 بالمئة حتى مع رصد الإعتمادات لمشاريع التنمية المندمجة
  • ذكرتم القانون المنظم ولكن لم تذكر كيف سيتم تنزيله على أرض الواقع
  • ولاية منوبة هي ولاية جالبة للإستثمار مثلا لنا منطقة صناعية في الفجة ولكن نريد تشجيع المستثمرين بإجراءات إستثنائية من ذلك مثلا أن منطقة جبل الوسط االتابعة لولاية زغوان التي تتمتع بإمتيازات جبائية والتي تساهم في مزيد تنشيط المنطقة ونحن نطلب أن تصبح منوبة كولاية أو مجموعة من معتمدياتها معتمديات مدرجة ضمن المناطق التي لها أولوية تنموية
  • نطلب منكم جلسة إستماع مع أعضاء المجلس الجهوي حتى نطرح الموضوع بأكثر تفصيل
سؤال شفاهي
  • التنمية في معتمدية ملولش التي هي أساسا منطقة فلاحية إذ أن 60 بالمئة من سكانها يشتغلون بالفلاحة وهي منطقة تزود الولاية بالالبان واللحوم الحمراء والاعلاف والخضروات، ولكنها بالمقابل من أفقر المعتمديات
  • ميناء الصيد البحري مهمل بالرغم من أنه بشغل 125 عائلة بالمقابل معتمدية ملولش تفتقر إلى كل الخدمات ماعدى مركز بريد وأعطيتكم كل هذه الامثلة لأن ما تعيشه اليوم هذه المنطقة من أجواء متشنجة ومن قمع همجي لا يوجد له تفسير وما تعيشه ملولش اليوم هو إجرام من طرف الدولة بالرغم من أن هناك مشاريع متعددة ولكن لم ينطلق حتى مشروع منها الى حد اليوم.
  • هناك دار لخدمات ومكانها موجود ايضا ولكنها لم ترى النور إلى الآن شأنها شأن المستوصف فالدولة شبه غائبة عن هذه المنطقة
  • 500 ساكن من هذه المعتمدية متخرجون ولم تلتفت لهم الدولة ولم توفر لهم حتى الخدمات الاولية وهي أيضا ضمن 50 معتمدية الأكثر فقرا في تونس
  • حتى الطريق الذي يربط الجم وملولش معطل
  • نطلب تخصيص الاعتمادات السابقة والتي كانت موجودة ولم تصرف وأن يتم حلحلة هذه المسألة في القريب العاجل

إجابة وزير المالية:

  • يجب تثمين الموارد الطبيعية لمعتمدية ملولش و إستغلال الموقع الإستراتيجي
  • في السنوات الأخيرة قامت الدولة بتخصيص 46 مليون دينار في العديد من المشاريع (مشروع تربوي مشروع اعادة تجهيز مياه صالحة للشراب إعادة تأهيل مياه بئرعميق في سيدي عبد العزيز) حيث حققنا عدة مشاريع بقيمة 700 الف دينار تخص في جانب منها  إعادة بعض مناطق في المندرة وملولش كما قمنا بتحسين معهد ملولش وخصصنا 640 الف دينار لملعب ملولش)ولكن هذ اربما ليس كافيا ولهذا قمنا بإدراج هذه المعتمدية ضمن قائمة المعتمديات المتمتعة بالتنمية المندمجة  بمبلغ قيمته 10 مليون دينار والذي سيخصص جزء منه  للمشاريع الفردية

التعقيب:

  • الأرقام المقدمة من طرفكم  مغلوطة
  • كل المشاريع المتحدث عنها هي مشاريع لم تنجز وهي معطلة أو متوقفة
  • أعلم جيدا ما تحقق وما لم يتحقق ونرغب في جلسة حول 46 مليون دينار البرمجة حول مآلها وكيفية صرفها ونرجو أن تصرف في مشاريع حقيقية وذات أولوية التي يجب العمل عليها
سؤال شفاهي
  • نعيش اليوم أزمة إقتصادية ومالية وهناك إمكانية حتى لتخفيض تريقيم تونس السيادي وبالتالي تصبح مسألة تعبئة الموارد والبحث عن موارد تصبح أصعب مع مراجعات جذرية ستكون داخل الميزانية في ما يتعلق بسعر برمبل النفط الذي سيكلفنا بين 1200 و1300 مليار إذا كان المعدل سيكون أكثر من 60 دولار طيلة السنة وتحدثت معكم في هذا الموضوع وأظن أن توقعاتنا ستكون أصعب مما ظننا.
  • نعيش اليوم عملية إنتحار حقيقية التي ستكلفنا شباب ومواطنينا بالخارج هل يعقل أننا أوجدنا الFCR لإرضاء بعض اللوبيات في الداخل حيث قمنا يتوريد 25ألف سيارة سنة 2015 مقارنة بسنة 2019 نجد 4 آلاف سيارة وبالتالي تراجعت موارد لديوانة في حين أننا نبحث عن كل مليم لإدخاله صلب الميزانية حيث كانت 170 مليار سنة 2015 إلى معدل 15 مليار سنة  و2019 وبالتالي نريد أن نفهم ماذا ربحت هذه اللوبيات الخاصة بوكالات السيارات التي تسعى الدولة لإرضاءها ؟
  • عوض أن نبحث نحن عن إمتيازات خاصة وتسهيلات للمواطن التونسي بالخارج سواء كان بالتسهيل في جلب السيارة الخاصة أو في إمتيازات أخرى خاصة في ظل الأزمة العالمية التي تعيشها تونس والأزمة العالمية الصحية فالكل يبحث عن مخارج للأزمة فهل بحثنا نحن عن حلول مع التونسيين بالخارج مثلا؟
  • في إطار مشروع المالية لسنة 2020 كنت إقترحت أن يتم إصدار سندات للتونسيين بمليار دينار وأن تكون بنسبة فائدة في إطار إعادة الثقة بين الدولة والتونسيين بالخارج خاصة أن هناك عدد كبير منهم مستعدون للإستثمار في تونس ولكن ماذا قدمنا لهم؟
  • فالأراضي الدولية موجودة ولكن لم نوجد لهم كوتا معينة، أما الخدمات فهي بطيئة جدا إذ أن إستخراج وثيقة قد يأخذ أكبر من أسبوع حتى فكرة الشباك الموحد سواء كان داخل الوزارة أو خارجها خاصة أن فكرة الشباك الموحد نتحدث عنها منذ أكثر من 10 سنوات لتقريب الخدمات  وتنقيص البيروقراطية ولكننا لم نحرك ساكنين وحتى الإمتياز الجبائي لذي كان متوفرا بالنسبة للتونسيين بالخارج الذي يعود لفترة بورقيبة. بالتالي هذه الشروط المجحفة حتى في إدخال سيارة خاصة هناك دائما جانب إجتماعي لم نأخذه بعين الإعتبار
  • تقرير دائرة المحاسبات الأخير كشف المستور هناك 5عائلات يدينون للدولة ب1400 مليار لم نسترجع منهم شيئا وهناك 87 عائلة يدينون للدولة 1700 مليار وهناك 1420 عائلة يدينون للدولة ب6600ملياروسياسة الحكومة تذهب نحو بيع ما تبقي من هذه البلاد في الخارج، ونحن لا نحرك ساكنا لم نستطع لا إرجاع هذه الأموال ولا منح إمتيازات للتونسيين بالخارج للإستثمار وبقينا فقط نتفرج على ما يحدث، نريد أن يعيد هؤلاء حق الدولة ومالها فقط
  • اليوم وأنتم على رأس قطب مهم جدا من المفروض أن يعطينا رؤية تونس للسنوات القادمة خاصة وأن رؤية 2016-2020 التي لم يتحقق منها شيء أين رؤية 2021- 2025 الدولة التونسية على شبح إفلاس حقيقي فهل أن تونس للجميع أم لبعض الأفراد؟
  • في أشد الأزمات التونسيون بالخارج حولو مايقارب 5آلاف مليار وكنا نتمنى أن تكون في التركيبة الحكومية وزارة خاصة بالتونسيين في الخارج، قرابة المليون ونصف تونسي بالخارج أوجدنا لهم كتابة دولة بالتسمية في شكل ترضية فقط لاغير أما في الإمتيازات الحقيقية فلا نجد شيء
  • إما أن نأخذ اليوم إجراءات حقيقية تكون قائمة على العدل بين الجميع وأرجو أن يتم الإستغناء عن شرط التفويت حتى يكون هناك مصالحة حقيقة مع التونسيين بالخارج حتى يعود للإستثمار في قطاعات متعددة
  • أرجو أن يتم إيلاء قطاع الفلاحة الأهمية القصوى لأنه سيكون المنفذ الوحيد في السنوات المقبلة

إجابة وزير المالية:

  • أعتبر نفسي من التونسيين بالخارج لأنني عشت أكثر من 25 سنة خارج تونس وعلى الدولة أن تعطي الفرصة لكل أبنائها الموجودين في الخارج وأن تسهل لهم كل الإجراءات وأن تعطيهم الفرص للإسثمار لأن تونس في حاجة إليهم سواء إن عادو لتونس أو إن كانو خارج الوطن للمساهمة في تنمية البلاد
  • في خصوص نظام   تقرر في 2018 أن يصبح الحق في التفويت في السيارات مرتبط بمرور سنة على دخولها لتونس أعتقد أنه حين أتخذ هذا الإجراء مع العلم أنه ليس لهذه الحكومة أي دخل في القرار إعتقدو أنها يمكن أن تكون إمكانية للتقليص في القطاع الموازي وهذا لا يعني أن كل من جاء بسيارة ثم فوت فيها أنه يساهم في القطاع الموازي ولكن ربما كان هذا القرار مرتبطا بعدد السيارات الكبير وحيث أن الغاية الأساسية كانت تمكين التونسيين بالخارج من العودة بسيارة بعد سنين من الغربة والتي أصبحت شيئا فشيئا سوق لبيع السيارات، وعند إتخاذ هذا القرار تم التوسيع في قائمة الأشخاص الذين لهم الحق في سياقة هذه السيارة يمكن أن لا يكون هذا الإجراء هو أفضل الحلول وسنعمل في إطار القوانين المالية التكميلية أو قوانين المالية القادمة على تعديل هذا الإجراء حتى يكون للتونسسين بالخارج كل الإمتيازات وفي نفس الوقت لا نخلق منافسة غير منظمة مع القطاع المنظم الذي يهم توزيع السيارات وهنا سنفكر سويا حول أفضل الإجراءات التي يمكن إتخاذها
  • في خصوص أرقام الجباية قمنا بإجابة محكمة المحاسبات وسنعطي توضيحات أخرى ولا يوجد تونس لبعض الناس بل هناك تونس للجميع والفرص للجميع وهذه الحكومة في خدمة الجميع 

تعقيب :

  • قانون 2018 مان بأمر ولم يكن ضمن قانون المالية ويمكن إلغاؤه بأمر يقدم من طرفكم إلى رئيس الحكومة يتم إلغاؤه بناء على أن التقييم الحقيقي يثبت أن الدولة لم تربح شيئا، سألتكم عن اللوبيات المتنفذة في هذ المجال ماذا قدمت للدولة بل خسرت الدولة 170 مليار في الديوانة في حين أنه كان يمكننا تقنين الوضعية وأن تكون المرابيح أكبر 
  • اليوم نحن عن حلول تقرب التونسيين بالخارج من وطنهم وفي نفس الوقت تضيف مداخبل إضافية لخزينة الدولة
  • للأسف تونس لازالت لعائلات معينة وهذا مايشعر به المواطن لأنه ليس هناك عدالة، اليوم ليس هناك عدالة لا بين الجهات ولا بين المواطنين 
سؤال شفاهي
  • ماهي الإجراءات التي تم إتخاذها من طرف لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وشركة الكرامة القابضة بتنفيذ أحكام القضاء ورفع يد مروان المبروك عن إدارة شركة INVESTEC وبالتالي ماهي الإجراءات المتخذة من قبلكم للحفاظ عن حق الدولة في شركة EXIST المصادرة والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص لنقل الحسابات البنكية المصادرة عنه وعن غيره منذ 2011 إلى ملك الدولة، وهل تم إحتساب الفوائض البنكية عنها طيلة هذه المدة؟
  • بأكثر تفصيل نعلم أنه منذ 2012 كان هناك أحكام بالمصادرة للمتلكات مروان المبروك وعليه تصبح الدولة هي المالكة لكل الأسهم التي كانت على ملكه وتمت إحالة حق الدولة إلى شركة الكرامة القابضة التي من المفروض أن تكون هي الممثلة في هذه الشركات إلا أنه في ظروف مشبوهة تمكن مروان المبروك من شراء أسهم عن MPH في INVESTEC كما برفع قضية بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة وتم الحكم لفائدته ومنذ ذلك التاريخ وهو يتصرف بإعتباره المسير للشركة ونصب نفسه رئيس مديرا عاما عليها.
  • ثم رفع قضية في الأصل وصدرت أحكام ضده في جويلية 2018 تقضي بأن تعود الملكية للدولة ولكن الدولة من2018 إلى 2020 لم تحرك ساكنة مع العلم أن الأحكام لم تلخص وهي فضيحة من فضائح التسيير المشبوه وتكسف مدى تغلغل اللوبيات في أجهزة الدولة وسنرى يوما ما جزاء كل من سولت له نفسه أن يضر مصلحة البلاد
  • هذه الأحكام التي ينجر عنها إنهاء مفعول قرار إيقاف التنفيذ ولكن الدول لم تقم بالإجراءات اللازمة لتصبح المتصرفة في هاته الأسهم حيث لم يتسلم الحكم إلا بعد تدخل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمناسبة قيامها بمهمة رقابية في جوان 2020 ليتم بعدها إيداع الأحكام وتسجيلها بسجل المؤسسات في جويلية 2020 ولم يبقى للدولة ولشركة الكرامة القابضة إلا رفع يد المعني بالأمر عن التصرف في الشركة وتعين الكرامة القابضة من يمثلها ويسير هذه الشركة. لكن رفعت قضية إستعجالية بما أن السيد المبروك رفض أن يدعو لجلسة عامة حتى يتم تغييره والإستئناف الخاص بهذه القضية الإستعجالية سيصدر في شهرسبتمبر 2020 إذن هل صدر الحكم أم لا؟ وهل تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المعني بالأمر من منصبه كرئيس مدير عام ؟
  • في خصوص شركة EXIST فإنه تمت مصادرة منابات السيد المبروك منذ 2015 ولكن منذ ذلك القرار لم تأخذ الدولة بزمام الأمور ولم تتفطن الدولة لهذا الإخلال إلا في سنة 2020 أين تم رفع شكاية جزائية في علاقة بالتخاذل وبالتواطىء الذي حصل صلب هذه الشركة المصادرة ولكن مروان مبروك يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه حيث لم بقع رفع يد المهني بالأمر منها ولم يقع إحتساب الأرباح ولا حتى تعيين من يمثل الدولة صلبها بإعتبار أن الدولة لم تحولها إلى شركة الكرامة القابضة إذن ماهي الإجراءات المتبعة بعد ذلك؟
  • في خصوص الحسابات البنكية المجمدة ونحن في أزمة مالية كبيرة هناك عديد رجال الإعمال الذين تم تجميد حساباتهم البنكية والذين من ضمنهم السيد المبروك وإلى حد اليوم لم يقع نقل هذه الأموال إلى حسابات الدولة وهي فضيحة منذ2011 مع العلم وأنه في آخرعهدة الحكومة السابقة تم إتخاذ إجراءات والسؤال هنا هل لم تم إستكمال الإجراءات التي بدأت فيها الحكومة السابقة؟ مع العلم أنه تم التفطن صدفة إلى هذه الشركات المصادرة من طرف مسيرين في الحكومة السابقة
  • في خصوص ملف INVESTEC ذكرتم أن هذا الملف له سنوات في حين أن الحكومة التي أنتمي إليها عمرها أسابيع وأشهر وهذا الملف هو محل نظر قضائي حاليا وعليه فإن الحكومة لايمكنها أن تغوص في الموضوع ولكن مرحبا بك في الوزارة في إطار جلسة عمل وسنطلعك على الملف كاملا مرفوقا بالمعطيات اللازمة ونستفاد برأيك
  • نفس الشيء بالنسبة لملف EXIST فهي قضية لازالت منشورة لدى القضاء هناك عديد الإجراءات التي قمنا بها ونحن نتابع هذا الملف وأيضا نرحب برأيك صلب الوزارة وفي إطار حصة عمل مضيقة يمكننا مدك بكافة المعطيات
  • في خصوص المبالغ المالية المجمدة فإن 90 بالمئة منها تم إسترجاعها لخزينة الدولة طيلة السنوات المتعاقبة ومنهم السيد الذي ذكرته فقد تم إسترجاع كل أمواله لصالح الخزينة العامة وأنا طلبت أن يكون هناك تدقيق في كل المبالغ المذكورة حتى نعرف المبالغ المالية المتبقية ولماذا لم نتحصل عليها إلى الآن؟ في إنتظار أن يستكمل التقرير الذي سيتم تقديمه ونشره للعموم

التعقيب:

  • أنا مصدومة سؤال في 10دق والإجابة في 3دق هي إجابة معومة وغير شجاعة على الرغم من أن أسألتي كانت واضحة من المفروض أن تكونو على علم بمنطوق الحكم وعلى ضوءه قمتم بإعفاء الرئيس المدير العام ولكن يبدو أن من قام بطي الحكم لمدة سنوات هو من يجيبني اليوم وليس الوزير
  • الحكومة عمرها أشهر ولكن هذه الحكومة قامت بتحوير من المفروض أن يكون بناء على عمل وعلى نتائج وعلى تقييم فهل يعقل حكومة قامت بتحوير بعد مدة الحقيقة ليس هنك علاقة بين الموضوعين كما أنني قمت بإرسال هذا السؤال منذ مدة وأقل الأشياء أن تسأل عن الحكم
  • نحن نشتغل في إطار شفافية ووفقا للدستور الذي ينص على أن السؤال والإجابة يكونان في إطار جلسة عامة وأنا لا أعمل في الغرف المغلقة من ماذا تخافون؟ التقرير منشور وكل المعطيات موجودة
  • أتسائل أين الدولة خاصة في ظل أزمة مالية خانقة ؟ الإشكال اليوم مع أشخاص فوق الدولة يتمتعون بالمال العام بينما نعاني أزمات متتالية بينما لا تقوم الدولة بواجبها، وهنا أذكركم أن هذا يدخل تحت طائلة القانون الجزائي فهؤلاء المسؤولون متنازلون عن حق الدولة وتواطؤو لتكين الغير من الإضرار بالدولة
  • إستئت من إجابة الوزير كان من الممكن أن يمتنع عن الإجابة وكان سيكون ذلك أفضل من الإجابة المقدمة وكل وزير سيجيب بمثل هذه الطريقة سيتحمل مسؤوليته الجزائية قبل مسؤوليته الأخلاقية لأن هذا يدخل تحت طائلة إهدار المال العام
  • قلتم أن الحسابات البنكية تم نقله فهل إحتسبتم فوائض 10 سنوات ؟ كنت أنتظر إجابة تضم أكثر تفاصيل
  • أنتظر أن تمدوني كتابيا بمآل هذه الأحكام
  • بالنسبة لولاية القصرين مشروع إنشاء منطقة التبادل الحر في إطار دعم التبادل التجاري الحر بين تونس و الجزائر
  • صحيح أن القصرين لها حدود مع الجزائر على طول 220 كم ولكنها لم تعمل على إستغلال ذلك
  • رغم كل المجهودات المبذولة لم يكن هناك مجلس وزاري خاص بهذا المشروع
  • أعلمنا بإنطلاق أشغال هذا المشروع من طرف وزير بالرغم من أنه لازال  في طور الدراسة
  • المركب الرياضي بسبيطلة لازال أيضا معطلا وهو ما ينعكس على المتساكنين وعلى الحياة الإجتماعية بالمنطقة

إجابة وزير المالية:

  • مؤشر التنمية مع الأسف يضع ولاية القصرين في المرتبة 24 ولكن كخطوة أولى بلغت كلفت الاستثمارات المبرمجة 1484 ألف مليار في عديد القطاعات كذلك خلال ال 4 سنوات الاخيرة نظرنا في 470 مشروع العديد منها أنجز
  • في خصوص مصنع الحلفاء تحصلنا على تمويل من البنك ألإسلامي لتمويل هذا المشروع ولكننا لم نصل بعد إلى نسبة كافية لذلك تم تخصيص موارد إضافية
  • نعمل أيضا على تخصيص 230كم من الطرق السيارة
  • كما نعمل على توفير النور الكهربائي ومساكن  للعائلات ذات الدخل المحدود وأظن أن كل هذه الإجراءات لا بأس بها
  • كما أنه تم ضخ 680 مليون دينار لصالح عدة معتمديات وخصصت 20 مليون دينار في إطار التنمية الجهوية، كما تم تخصيص 6مليون دينار في إطار برنامج خصوصي لمقاومة الارهاب و3 ملايين دينارأخرى في إطار تدعيم الشركات و الأفراد خلال فترة الكوفيد وهي عمليات تندرج ضمن تدعيم الجهة .

التعقيب:

  • لست مقتنعا بكل ما ذكرت لأن الوضع في القصرين حرج و حرج جدا
  • ليس هناك لفتة خاصة لهذه الولاية المحاطة بجبال يلتجىء لها الإرهابيون وهي بمثابة ساحة المعركة
  • أطلب منكم زيارة الولاية حتى تكون في علاقة مباشرة بالوضع الحقيقي بالقصرين
سؤال شفاهي
  • تقول هيئة الحقيقة والكرامة أنها إستطاعت أن تجلب للخزبنة العامة 750 مليون دينار وتصرح رئيسة الهيئة أن الوزير الأسبق لأملاك الدولة قد كان سببا في منع جلب مزيد الأموال وقد حرم الخزينة العامة منها
  • لم أجد أثرا في قانون المالية ل750 ألف دينار التي إدعت رئيسة الهيئة وجودهم
  • المقررات التي وقع إمضاءها هل سعت الحكومة لإستخلاصها وهل هناك عوائق حالت دون خلاصهم؟
  • هل كانت هذه القرارات جدية وما هو الحائل دون دخول هذه الأموال إلى الخزينة العامة  هل هو تقاعس أم هو في علاقة بجدية القرارات في حد ذاتها؟

إجابة وزير المالية:

  • لكم حق الإطلاع على هذا الملف بحكم مناصبكم السابقة، أؤكد لكم إلى أنه وإلى حدود تاريخ 15 فيفري 2021 تم تأمين مبلغ 12 مليون دينار فقط دخل إلى خزينة الدولة ويبدو أنه من الصعب تحصيل الباقي لأن القضايا لازالت منشورة ولم تصدر في شأنها أحكام إلى الآن

التعقيب:

  • 12مليون دينار فقط هو ما تحصلتم عليه من جملة 750 مليون دينار صرحت بهم رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وهذه نتيجة للمخاتلة التي قامت بها رئيسة الهيئة
  • المصرحين لم يكونوا راغبين في الصلح ، مثال ذلك ملف سليم شيبوب والذي يقدر ب 302 مليون والذي رفض الإعتذار للدولة والقانون يقول أنه يجب أن يعتذر أولا ومن ثم نمر لمرحلة الإستخلاص
  • هيئات الرقابة العامة والقضاة الشرفاء إشتغلو كثيرا على ملفات فارغة قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة وقد إستنزفت مواردنا البشرية في لاشيء
سؤال شفاهي
  • في علاقة بالأموال المصادرة وسأتحدث لكم بصفتكم رئيس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة جاءت هيئة الحقيقة و الكرامة وقدمت 302 مليون دينار كتعويض للدولة ومعها والأملاك المصادرة
  • إرجاع الأملاك لا يكون بقرار صادر قضائيا وهذا لم يقع وأنتم مطالبون بحماية هذه الأملاك ماذا إتخذتم من إجراءات لحماية الأملاك المصادرة؟

إجابة الوزير:

  • بالنسبة لقرارات التحكيم المتعلقة بالأملاك المصادرة تم التشاور حولها في عديد الاجتماعات و نحن في تواصل مع هذه القرارات و خاصة في قرار مارس 2018،  اللجنة تضم العديد من الوزراء
  • وفي هذه الحالة نحن في إنتظار قرار الهيئة

التعقيب:

  • مطلوب منك حماية الاملاك العمومية والمسؤولية قرار 
    هذا الموضوع هو خيانة دولة دبربليل حتى يقع ارجاع الأملاك المصادرة والوزير السابق غازي الشواشي الذي ذكر أن هذه القرارات غير قابلة للطعن وهو ما يتعارض مع فصل قانوني موجود في مجلة الإلتزامات والعقود، مسؤولية الوزير هي بذل كل جهده لحماية حقوق الدولة وليس دوره إصدار حكم مسبق
  • الدولة اليوم تصارع الأفراد كما حاصل اليوم في ملف البنك االفرنسي التونسي
نقطة النظام
  • نحن قطعنا وعودا إنتخابية أمام ناخبينا وقد قطعت عهدا على نفسي أن يتم إنجاز المشروع الصيني في ولاية مدنين وكنت أعمل على ذلك في المجتمع المدني قبل أن أصبح نائبا وهو دوري الرئيسي وسبب وجودي في هذا المجلس
  • بالنسبة للصيرورة التاريخية لهذا المشروع المكون من 7عناصر :السكة الحديدية قابس مدنين جرجيس وبنقردان، تطوير ميناء جرجيس، شبكة عصرية من الطرقات، القنطرة أجيم الجرف، تطويرمطار جربة لأن يكون مطار تجاري ومناطق صناعية مجهزة لتكون رافد للتنمية. وهي عناصر ذكرت في قمة 2020 ولكن لم يتقدم لتطبيقها أي مستثمر ومن ثم جاءت عروض خارجية مغرية في إطار المشروع العالمي لجمهورية الصين، وبالفعل تم عقد قمة إفريقية صينية في سبتمبر 2018  وتوجت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الطرف الصيني ووقع التفاهم حول إنجازالدراسات الفنية والإقتصادية ل 3 مشاريع  (قنطرة مدنين _ الجرف وتكلفته الأولية 300 مليون دينار بقرض تفاضلي ثم مشروع السكة الحديدية حيث قامت الشركة التونسية للسكك الحديدية بدراسة إستكملت في 2019 وتمت المصادقة عليها من مصالح ولاية مدنين ولكن مصالح ولاية قابس لم تصادق عليها وهنا أتسائل أين الدولة؟
  • وأمر إلى ما بعد الدراسات التفصيلية هناك تعطيل كلي لهذا المشروع الحيوي وبقيت ولاية مدنين على هامش الحضارة والى اليوم لم تحظى مدنين بقطار ولم تربط بسكة حديدية
  • في خصوص قنطرة أجيم الجرف والتي قامت الشركة الصينية CCECC بدراسة أولية قدمتها لوزارة التجهيز والتي أقرت أن هذا المشروع ذو مردودية ضعيفة وهنا أتسائل عن المعاييرالتي تم إعتمادها للوصول إلى هذه النتيجة؟ هل هذا في إطارالمحافظة على البطاح كما قيل لنا، مع العلم أن هذا البطاح يسبب مسكل لنا في مدنين إذ أنه ينتمي إلى وزارة التجهيز التي ليست ذات إختصاص في هذا المجال كما رفضت وزارة النقل أن يكون البطاح تابعا لها إضافة إلى أن مداخيله لم تعد تغطي مصاريف التأجير ومصاريف التسيير ولا مصاريف الصيانة إضافة إلى أنه لم يعد يتناسب مع معايير النقل البحري للأشخاص يعني أنه قد يسبب كارثة وطنية إذن بالنسبة لمشروع القنطرة فهو مشروع كبير يمكن أن يفتح بابا كبيرا للإستثمار وينقص من معاناة المواطنين في طابير أمام البطاحات مما سيسهل حركة السير
  • تطويرميناء جرجيس المغيب عن الحركة التجارية البحرية والذي يبقى ذو موقع استراتيجي جعل الصينيين يأتون لمحاولة الإستثمار وإغرائنا بمشروع الحزام والطريق وهنا سأمدكم ببعض الأرقام التي كانت في هذا الميناء بمجهودات ذاتية لأهل الجهة 50 مليون دينار مجموع الإستثمارات المنجزة بالميناء من 2016 إلى 2019
  • النواب السابقون عملو من أجل إحياء هذا الميناء من ذلك إرساء 3 رحلات في صائفة 2017 للمواطنين بالخارج ليتطور العدد إلى 10 رحلات 2018 و11 رحلة في 2019 ونتمنى أن تتطور هذه الحركة أكثر
  • أرى أن ولاية مدنين محرومة من التنمية بقوانين أو بإرادة سياسية غائبة أو بعدم وجود من يحمل هومة هذه الجهة إلى السلطة التنفيذية وهنا أسئلكم أين نصيب ولاية مدنين من عمل وكالة الإستثمار الخارجي حيث لا يوجد أي مشروع لمدنين عملن عليه هذه الوكالة

إجابة وزير المالية: 

  • مؤشر التنمية الجهوي يضع مدنين في المرتبة 10 والمشاريع التي طرحها من طرفكم ستدعم الجهة و تعززترتيبها
  • في خصوص مشروع لقنطرة الرابطة بين الجرف وأجيم صارت دراسة أولية قدر تكلبف هذا المشروع ب320 مليون يورو إلا أن مصالح وزارة التجهيز طلبت من الجانب الصيني إعادة النظر في الكلفة وصارت إجتماعات عديدة وأخيرا كان هناك قرارعلى إعادة دراسة المشروع على ميزانية الدولة وحسب الردود التي ستقدم إلينا والذي على ضوءه سنتخذ القرارالمناسب
  • بخصوص مشروع السكة الحديدية بين قابس جرجيس مدنين والذي بدأ سنة 2018 وتواصلت إلى حدود 2020 ومع الجانب الصيني الذي سيقوم بالإنجاز والتمويل قدرنا أنه يمكن العمل أكثر على هذا المشروع
  • في خصوص ميناء جرجيس و اتي هي منطقة لوجيستكية قريبة من الميناء بكلفة 300 مليون دينار وهو مشروع هام مع الأخذ بعين الاعتبارالجانب البيئي وسنة 2019 أتخذ قرار بتبني هذا المشروع ونحن بصدد إكمال الإجراءات للشروع في الإنجاز
  • في الخصوص المنطقة اللوج بنقردان بكلفة 33 مليون دينار من طرف الدولة التونسية المرحلة الأولى في خصوص تنظيم المكان صارت المصادقة عليه والشركة التي تنطلق في إنجاز الأشغال أكملت كل العمليات اللازمة مع العلم أن قيمة المشروع 800 مليون دينار

تعقيب:

  • لا أعلم إن كان الرد على السؤال الشفاهي مكتوبا أو منطوقا لأن هناك عديد المعلومات المقدمة لم أذكرها في السؤال
  • كل حكومة تأتي تذكر أهمية هذه المشاريع وتتحدث عن ضروريتها و لكننا لم نرى شيئا ولا أظن ان أهالي مدنين لازالت تنطلي عليهم هذه الإجابات
  • مدنين تعاني هجرة لشبابها بطريقة إستنزافية لجهة الجنوب ككل، الشباب لم يعد يشعر بالإنتماء للوطن نظرا لغياب الدولة و تلكأها في إنجاز المشاريع المطلوبةخاصة وأن كل الحكومات المتعاقبة أكدت على أهمية هذه المشاريع
  • انا اليوم بين مطرقة الشعب و سندان الحكومة
  • لا يوجد أي قرار أوإرادة سياسية على أرض الواقع
سؤال شفاهي
  • هذا السؤال هو لحفظ حق الشعب في التعرف على كل التفاصيل وكل المعطيات التي تحف ب 3 إتفاقيات لقروض تمت المصادقة عليها في هذا المجلس يوم 2فيفري 2021 في ظروف أقل ما يقال عنها أنها فضيحة تاريخية
  • هذه الإتفاقيات الثلاث ستورط التونسيين في قرابة 1920 مليار تمت المصادقة عليها دون نقاش عام ودون أن تبرر جهة المبادرة كيف ستصرف هذه القروض وكيف ستحسن وضع التونسيين بالإرتهان للخارج بهذه المبالغ الضخمة حتى يعرف التونسيين كل التفاصيل
  • من واجبي كنائب شعب أن أعطي كل التفاصيل الخاصة بالمجلس حول هذه الإتفاقيات :
  • بالنسبة لقانون 106 والذي أبرمته حكومة الفخفاخ في 3 جوان 2020 ويقدر ب100 مليون أورو أي 321 مليار، وهو مشروع وصل للمجلس في 24 جويلية 2020 ونظرت فيه لجنة المالية  بين 1 و3 ديسمبر 2020 أي في 48 ساعة ورطنا أنفسنا في 321 مليارأما شرح الأسباب فنجده في ورقة يتيمة
  • بالنسبة ل114 أبرمته أيضا حكومة الفخفاخ في 13 جويلية 2020 وقدره 150 مليون أورو أي 480 مليار وصل للمجلس في 11 أوت 2020 ونظرت فيه لجنة المالية في 48 ساعة بين 1 و3 ديسمبر 2020 وكالعادة نجد تقريرا فارغا المحتوى فقط كلام فضفاض دون معطيات
  • بالنسبة لمشروع القانون عدد 138 والذي يضم 350 ألف أورو ويتضمن أقساطا على 3 سنوات وكالعادة نجد ورقة يتسمة فس شرح الأسباب وقد وصل للمجلس في 12 نوفمبر 2020 وهو إتفاق وقع في حكومة المشيشي وفي 6 أيام تمت المصادقة في جلستين وكالعادة تقريراللجنة في ورقتين بدون معطيات
  • إذن بجرة قلم هذا المجلس الذي يتهمنا بتوقيف الأشغال وبترذيل الأعمال هو يعمل في 24 وفي 48 ساعة على تصويت جماعي لقوانين معينة لتوريط التونسيين في آلاف المليارات هذا من حيث الشكل. علما وأن 800 مليار الأولى المبرمة من طرف حكومة الفخفاخ هي من طرف المؤسسة الألمانية للقروض بضمان الحكومة الألمانية أما ال1120 مليار فهي من الوكالة الفرنسية للتنمية علما وأن هذه الإتفاقيات تحتوي على كثير من البنود ولكن لجنة المالية تقرها في 48 ساعة فقط لتعلموا أن المديونية في تونس أصبحت موضوع إعتباطي
  • الدولة فالسة ولكننا نبحث عن قروض سريعا للتصويت عليها دون العلم بالتفاصيل وهذا ما يوضح كيف تدار الدولة، إضافة إلى أن الحكومة التي تبرم قرضا سريعا ما تتغير زد إلى التغيير الحاصل في الهيكل المكلف بمتابعة هذه القروض الذي أصبح مدمجا صلب وزارة المالية بعد أن كانت وزارة مستقلة بذاتها
  • أما في خصوص المحتوى فبالنسبة للقانون عدد 106 نجد أن الإصلاحات التي إقترضت الدولة المال من أجلها هي وضع دليل إجراءات وخطة تواصلية وموقع واب خاص لصندوق ضمان الودائع البنكية وهنا سنصادق على القانون الأساسي المتعلق بتدعيم جودة المعلومات الإئتمانية وهو مشروع قانون لم نسمع به يوما صلب المجلس ولم ترسله أي جهة مبادرة، من جهة أخرى نجد إعتماد التصرف في الميزانية حسب الأهداف بهدف تطوير التصرف في المالية العمومية أي أن القيام بحوكمة يحتاج إلى 321 مليار
  • في خصوص قانون 114 فهو يخص تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة وخدمات الدفع الإلكتروني وهنا أتسائل عن أي طاقة نسعى لتحسيتها إذا كنا أصلا لا نملك وزارة للطاقة ولا للصناعة، جاءت حكومة الفخفاخ وفصلت الصناعة عن الطاقة ثم جاءت حكومة المشيشي ودمجت الإثنين معا ثم مع التحوير فصلتا مرة أخرى والآن وزير التجارة يمسك الصناعة والطاقة بالنيابة فأين هي الوزارة التي ستعمل على الإصلاحات؟
  • في نقطة أخرى نجد تحسين الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية وهنا أتسائل كيف سيتم تحسينها؟ بوزيرة الوظيفة العمومية التي تمسك وزارة العدل بالنيابة  إذن عن أي حوكمة نتحدث في ظل الديون الجبائية التي حسب تقرير محكمة المحاسبات الأخير فإن قيمة هذه الديون في 6 سنوات الأخيرة 6130 مليار لو إتجهت الحكومة نحو إستخلاصهم لما ذهبت نحو إبرام هذه القروض في حين أنه من 1980 إلى 2009 كانت الديون 1885 مليار فقط يعني في هذه السنوات القليلة خسائرنا هي 3 مرات في موارد الدولة من الجباية إذن أين الإصلاح وأين حسن التصرف؟
  • في نفس السياق تتحدثون عن مراجعة مقاييس تعيين ممثلين بمجالس إدارة المؤسسات العمومية ونشر التقارير المالية والقوائم المالية بصفة منتظمة هل هذه الخطوة تحتاج لقرض للقيام بها؟
  • نحن لا نفهم العلاقة بين الإصلاحات المذكورة بينما نص القانون يتحدث عن الحماية الإجتماعية وعن خدمات الدفع الإلكتروني وعن هيكلة قطاع النقل وهي أشياء لا نملك عنها تفاصيل ولا نعلم الإلتزامات التي على كاهلنا وهنا يكمن الخطر عندما أقرأ الإتفاقيات وتفاصيلها أفهم أنها إملاءات مقنعة إذ لا نجد أي مشاريع مصاحبة للقيام بها بل نجد فقط أن الدولة ستصدر أوامر وقوانين ومناشير وهنا السؤال هل هم من يتحكمون في ماذا سنصدر من قوانين وغيره؟
  • إذن سؤالنا أين ستصرف هذه القروض؟ وماهي المشاريع التي ستقومون بها ومامدى مردوديتها؟
  • ماهي آجال الصرف؟ ونطلب تقريرا مفصلا لأن هذه الوثائق فارغة

إجابة وزير المالية:

  • في خصوص مشاريع القوانين الثلاث المقدمة في شهر فيفري صار النقاش صلب لجنة المالية وصارت المصادقة بأغلبية كبيرة على هذه القوانين والتي جاءت لدعم قطاعات معينة التي تساهم فيها الدولة في الإستثمار وتنشيط الإقتصاد وسأعود على هذه القوانين فصلا فصلا.
  • المشروع 1 كان لدعم الإصلاحات وتعزيز صلابة الإقتصاد التونسي وكان من المفروض أن نتسلم جزء منه في أواخر 2020 وعلمنا أنه من الصعب التحصل على الجزء في نفس السنة بما أننا أمضيناه في أواخر السنة وكما جرت العادة فإنه حتى وإن تم تسلمه فهو سيبرمج لميزانية السنة المقبلة وبالتالي برمج كغير ضمن ميزانية 2021 وأنا أتعجب ممن يتسائل عن جدوى أخذ القروض خاصة وأن الحكومة صرحت بأنها ستقترض تقريبا 18.5 مليار دينار منهم ما هو موجه مباشرة لتمويل بعض المشاريع ومنهم مبالغ أخرى هي لدعم ميزانية الدولة بصفة عامة مع الأخذ ببعض الخصوصيات مع العلم أن هناك إجراءات يجب القيام بها للحصول على بقية الأقساط وفي مشروع القرض الأول المتضمن ل350 مليون أورو أعتقد أن شروط الإقتراض مناسبة جدا بما أننا تحصلنا عليه بنسبة 0,4 بالمئة وفترة سداده هي 20 سنة منهم 7 سنوات إمهال وهو ما فيه فائدة للدولة مبدئيا سنتحصل في 2021 على 150 مليون أورو وإذا قمنا ببعض الإجراءات سنتحصل على 100 مليون إضافية
  • أذكر السيدة النائبة أن القانون الذي ليس لديها علم به موجود منذ 2017 وأنا أطلب تسريع النظر فيه
  • في خصوص القرض الثاني الذي تم مناقشته في ديسمبر 2020 ومن فوائده أننا تناقشنا مع عديد الأطراف من ذلك الطرف الياباني ومع البنك الإفريقي للتنمية ومع البنك الدولي وإثر النقاش جاء هذا القرض وهو قرض جاء بنسبة طيبة أيضا بنسبة 0,9 بالمئة ومدة سداده 15 سنة منهم 5 سنوات إمهال ونأمل أن نتحصل في 2021 على دفعة أولى بقيمة 100 مليون أورو ودفعة ثانية ب100 مليون إضافية وهو ما سيساعدنا في دعم ميزانية الدولة وفي دعم المؤسسات العمومية إما ماليا أو من خلال إعادة هيكلتها
  • القرض 3 متعلق بدفعة جديدة يمكن أن نمنحها للمؤسسات المالية وتحسينها وهو قرض بفائدة 1,3 بالمئة وفترة تسديده 15 سنوات منهم 5سنوات إمهال وسنحاول أن نتحصل عليه في دفعة واحدة إذا مرت بعض الإجرائات من ذلك القانون الذي ذكرتم
  • وهذا دليل على أن الحكومة تشتغل على تعبئة مواردها حتى نستطيع تحقيق أهداف التنمية وتحسين وضعية التونسيين

 

التعقيب:

  • كما كان متوقعا لم تقدمو حتى معلومة ولا نعلم أين ستصرف هذه القروض ولكن من الجيد أن نسجل إعترافا من الوزيرأن هذه المبالغ موجودة لدعم ميزانية الدولة التي تعاني من العجز
  • رسميا الدولة تتحيل على الشعب وعلى المؤسسات المالية الدولية التي تمنحهم برامج طويلة للإصلاحات و في مجلس النواب لا يوجد أي برنامج للإصلاح في هذه القطاعات بل بالعكس بل هناك عجز وجب أن نسده وعليه لابد أن نقترض ولهذا نحن نقترض
  • التونسيون يرتهنون كل يوم حتى تصرف الدولة على أمور أوهمنا أنها إقترضت من أجلها وعليه محاسبة هذه الحكومات التي تغالط الرأي العام والمؤسسات الدولية وتركت صورة تونس في الحضيض وأصبحنا غير قادرين حتى على مواصلة تعبئة الموارد المالية من الجهات الخارجية ولهذا ذهبتم نحو التعبئة من البنوك الداخلية بالعملة الصعبة من ذلك قرض 2021 المجمع بينما يذهب الإقتصاد التونسي إلى الجحيم، كذلك هو الحال بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل جنين تونسي له 10 ملايين للدفع بعد أن كنا مسالين في 2 ملايين فقط
  • النقاشات صلب لجنة المالية هي فقط في  22 سطر هذه هي أعمال اللجنة لا يوجد هناك نقاشات صلب اللجان ولا وثائق ولاتقاريرتوظفون هذه المؤسسة لرهن وبيع البلاد وإرتهان السيادة الوطنية
  • 4 سنوات في مجلس النواب لنا أكثر من سنة في المجلس ولم نسمع به بينما عندما يريدون أن يصوتو على مشروع قانون في 3 أيام أو أن يقومو بإستعجال نظر فهم يقومون بذلك، العديد من الحكومات مرت في 4 سنوات ومشروع القانون موجود دون أن يمر بينما أنتم تتحصلون على القروض وتدرجون في أمور مماثلة من غير أن تطلبو من مجلس النواب المصادقة على مثل هذه المشاريع
  • هناك تلاعب رسمي بمصالح الدولة إلى جانب الأزمة الدستورية التي نعيشها اليوم، هناك تلاعب بالمالية العمومية وبالمصالح العليا للبلاد