تم التصويت على سريّة الجلسة ب 9 أصوات مع و 2 محتفظين وهو ما يمثّل خرقا لأحكام الفصل 76 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أنه فيما يتعلّق بلجنة الأمن والدفاع فإن التصويت على سرية جلساتها يكون بطلب من الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة (15/22).