loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتصويت عليه
  • التصويت على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:45
نهاية الجلسة 21:00
ساعات التاخير 3س 14دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قانون قانون المالية وللتصويت على الموازنات المالية وذلك على الساعة 12:45 وبحضور 14 نائبا.

افتتح هيكل المكي الجلسة (الكتلة الديمقراطية) معتبرا ان الفصول التي لايزال يراد تعديلها أو اضافتها بامكان النواب تقديمها في اطار الجلسة العامة كما عبر عن عدم رضا اغلب اعضاء اللجنة عن عدم تفاعل الوزارة مع مطالب اللجنة.

مر أعضاء اللجنة للتصويت على الفصل 1 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.

التصويت على الفصل 1
3 مع 6 ضد 1 محتفظ(ة)
  • كنت اتمنى أتن يتم النقاش على المباشر دون اللجوء لنقاشات ضيقة في اطار مكتب اللجنة 
  • الحديث لم يكن في اطار مكتب اللجنة فقط بل تم تعميمه على كل اعضاء اللجنة
  • الحكومة لم تستجب لمطالب اعضاء اللجنة من تقليص في المديونية واضفاء صبغة اجتماعية على الميزانية وهذا ما لم يحدث 
  • كنت أتمنى أن لا تصل الميزانية لهذا الاشكال العويص 
  • لجنة المالية ليست هيكلا للمصادقة فقط 

ردود وزير المالية والاقنتصاد ودعم الاستثمار:

  • العديد من الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة وقع تثمينها ولكن نحن كحكومة حاولنا تحسين الامور قدر المستطاع 
  • سنعمل على تغيير الموازنات في اطار قانون مالية تعديلي لسنة 2021
  • هناك تغييرات جوهرية تم طرحها ونحن كحكومة غير قادرين على الاستجابة لكل هذه المطالب في هذه المرحلة 
  • كيف سنواصل الاستمرار في التواصل مع حكومة لم تعبر عن جدية حقيقية في علاقة بالتعامل مع البرلمان 
  • طالبنا تدقيق في علاقة بمصاريف التنمية ولكن لم نتحصل عليه
  • نحن ندعم حكومة الرئيس 2  ولكن الاشكال انها لم تكن في مستوى طلبات حزامها السياسي واغلب اعضاء لجنة المالية 
  • طالبنا التقليص في نفقات الاستثمار وفي علاقة بصندوق الدعم مع الاخذ بعين الاعتبار ادراج نفقات القانون عدد 38 لسنة 2020 
  • العملية السياسية تمت في الشفافية التامة ولم نقم بأي ابتزاز في الاروقة الموازية باعتبار ان المطالب كانت باجماع كل اعضاء اللجنة 
  • الحكومة مسؤولة على اسقاط الميزانية ولم تستجب للتفاعل مع متطلبات اللجنة 
  • المطالب كانت شرعية بامتياز باعتبار اننا طالبنا بالتخفيص في المديونية مع ترشيد النفقات واضفاء طابع اجتماعي على الميزانية 
  • نحن نتعامل هنا في اطار الشفافية دون الحاجة للنقاش في الاروقة الموازية
  • رفعنا في نسبة الدين حتى نتمكن من الايفاء بتعهداتنا في علاقة بخدمة الدين
  • التخفيض من ميزانية التنمية خيار غير صائب بالمرة باعتبار انها موجهة للصالح العام
  • التخفيض ميزانية التنمية لدعم الاستهلاك خيار لاشعبي
  • وجب على الحكومة أن تعمل على ترفيع الموارد من خلال الاستخلاص الجبائية
  • التخفيض في نفقات التنمية هو تعبير عن انتحار سياسي لكل المجلس 
  • رئيس الحكومة وأنتم كوزارة لم تستجيبوا لاي من مطالب اعضاء اللجنة خصوصا فيما يتعلق بالمديونية المفرطة والتي لا توجه للتنمية 
  • الوضع الحالي متأزم جدا والترفيع في نفقات التتمية يعود اساسا للموارد المتوفرة أو للتداين
  • كل الاطراف تتحمل مسؤوليتها في خيار اسقاط الميزانية والمسؤولية معممة على الجميع 
  • مجلس نواب الشعب ليست سلطة موجودة فقط للمصادقة على القوانين دون النقاش أو التعديل 
  • على الوزارة تحمل مسؤوليتها السياسية في علاقة بهذه الخيارات 
  • كنا ننتظر ميزانية تدعم الاستثمار الخاص المنظم على حساب الاقتصاد الموازي 
  • تونس تحمل كل المواطنين على قارب واحد وفي انقاذها انقاذ لكل التونسيين 
  • كنتم كوزارة على علم بالمقاربة التي دافعنا عنها نحن في اطار لجنة المالية
  • نطلب منكم تغيير الموازنات المالية وتقديم مقترح يتناسب مع مطالب اللجنة 
  • هناك نية مبيتة لاسقاط الميزانية وماقمنا به غير منطقي نظرا للظرف الدقيق التي تعيشه البلاد 
  • لماذا نقوم بالتخفيض في التنمية ونترك الاجور مرتفعة جدا 
  • نحن لم نطالب بالتخفيض في ميزانية التنمية بل طالبنا بتقديم الميزانيات التي لم يتم صرفها 
  • طالبنا بالتخفيض في المديونية مع اضفاء طابع اجتماعي على الميزانية 

موقف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:

  • أنا اطلب منكم بكل لطف للتسريع باستكمال كل الاجراءات حتى ننطلق في القيام بالاصلاحات الممكنة في الآجال الدستورية 
التصويت على الفصل 2
2 مع 8 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3
3 مع 7 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 4
4 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 5
4 مع 8 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 6
4 مع 8 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 7
2 مع 8 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 8
2 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 9
2 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 10
2 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 11
3 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 45
8 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
  • نطلب وقت مستقطع للتشاور في اطار الكتلة 
  • نحن الآن في اطار التصويت وليس هناك  اي امكانية لرفع الجلسة ولكن سامكنك من الحق في التشاور في اطار الكتل لمدة نصف ساعة
  • الكتل تحترم في مواقفهم ولكن مشروع القانون بالامكان تحسينه الى حدود الجلسة العامة

اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة للتشاور في اطار الكتل لمدة نصف ساعة.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:00.

  • بامكاننا الانتظار أكثر باعتبار ان المشاورات لازالت متواصلة مع وزير المالية 
  • الحزام الحكومي اسقط الميزانية ونحن هنا للتصويت على مشروع القانون برمته 
  • لسنا معنيين بأي مشاورات سياسية جانبية في اطار هذه اللجنة 
التصويت على مشروع القانون برمته
5 مع 2 ضد 1 محتفظ(ة)

اتفق اعضاء اللجنة على تنظيم اجتماع للمصادقة على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021 على الساعة 18:00.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

68.18%

قائمة الحضور

التصويت على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021
10 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)