عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 لمواصلة النظر في مشروع قانون قانون المالية وللتصويت على الموازنات المالية وذلك على الساعة 12:45 وبحضور 14 نائبا.
افتتح هيكل المكي الجلسة (الكتلة الديمقراطية) معتبرا ان الفصول التي لايزال يراد تعديلها أو اضافتها بامكان النواب تقديمها في اطار الجلسة العامة كما عبر عن عدم رضا اغلب اعضاء اللجنة عن عدم تفاعل الوزارة مع مطالب اللجنة.
مر أعضاء اللجنة للتصويت على الفصل 1 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ردود وزير المالية والاقنتصاد ودعم الاستثمار:
موقف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:
اتفق اعضاء اللجنة على رفع الجلسة للتشاور في اطار الكتل لمدة نصف ساعة.
استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 15:00.
اتفق اعضاء اللجنة على تنظيم اجتماع للمصادقة على تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2021 على الساعة 18:00.