حول مقترح القانون عدد 2018/58 المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب
عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة للاستماع الى جهة المبادرة وممثلي عن ادارة مجلس النواب حول مقترح قانون عدد 58/2018 المتعلق باحداث تعاونية مجلس نواب الشعب وذلك بحضور
وفي بداية الجلسة عبّر محمد قويعه (النهضة) عن استيائه لما تمّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالجلسة المتعلقة برفع الحصانة على اعتبار انّ أسماء النواب المقدّمة في شأنهم طلبات رفع حصانة قد تمّ الافصاح عنهم ولاسيما الوثائق الموّزعة خلال الاجتماع على الرغم من سرية هذه الجلسات.
الحبيب خضر (النهضة) اعتبر انّ رئيس اللجنة قد خالف النظام الدّاخلي على اعتبار انّه لم يتم التداول في جدول أعمال اللجنة والاتفاق على الجهّات التي ترغب اللجنة الاستماع اليها في اطار مناقشة مقترح القانون مسبقا خاصّة وانّ هذا الاجراء لم تادب عليه اللجنة.
وعلى اثر ذلك قدّم محمد جلال غديرة بصّفته ممثل عن جهّة المبادرة لمحة حول مقترح القانون وأهدافه والتصوّر العملي لتطبيقه والاطار القانوني الذي يندرج ضمنه.
ومن جهّتها اكّدت رئيسة الهيئة العامة للمصالح المشتركة على ضرورة الاسراع في تركيز هذه التعاونية وتثمينها على اعتبار انّها سوف تحقق التضامن المأمول بين النواب والموّظفين بهدف تقديم خدمات ذات جودة.
كما قدّمت مديرة الموارد البشرية بمجلس نواب الشعب لمحة حول الموارد البشرية للمجلس والتي يبلغ عددها 470 موظف وعامل من مختلف الاختصاصات من بينهم 37 مستشار ومستشارة فقط معتبرة انّه عدد ضعيف جدّا ولابّد من تدعيمه الاّ الساياسة العامة للانتداب بالوظيفة العمومية تمنع ذلك مؤكدا في نفس السياق انّه خلال اعداد مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2020 سوف يتّم استغلال اقرار الاستقلالية المالية والادارية لتدارك هذه النقائص.
وأشارت الى انّ التعونية سوف تساهم في النهوض بالعمل الاجتماعي وتعزيز روح الانتماء للمؤسسة البرلمانية من خلال تحسين الخدمات المقدّمة للأعوان.
كما تسائلت حول حالات فقدان العضوية بالتعاونية والعقوبات المسلطة على المنخرطين عند الاخلال بند من بنود النظام الأساسي للتعاونية.
وأشار رئيس جمعية التونسية للمستاشرين البرلمانيين الى انّ مقترح هذا القانون له مصلحة للمؤسسة البرلمانية بصّفة عامة من خلال توفير امتيازات وخدمات اضافية لجميع منخرطيها.
واكّد على مسألة عدم تميّز هذه التعاونية عن بقية التعاونيات وانّها خاضعة لنفس الاطار القانون والرقابة والاجراءات وانّ بنودها لا تعطي أي امتيازات اضافية.
كما قدّم لمحمة حول ركائز التعاونية وأهدافه ومبادئ عملها مؤكدّا على انّها مستقلة عن المجلس وقريبة من الواقع الاجتماعي للأعوان الى جانب بعض التحديات من بينها ضمان ديمومة الشفافية وتحقيق القيمة المضافة.
تشويه لهذا المقترح في الاعلام
[تدّخلات النواب]
الصحبي عتيق (النهضة)
اوّد التساءل هل انّ هذه التعاونية هي بديلة عن شركة التأمين او مكمّلة لها ؟
حسن العماري (نداء تونس)
كنت أمل وجود صحافيين خلال الجلسة لفهم مقترح هذا القانون وشرحه لذلك أقترح تنظيم نقطة اعلامية في هذا الصدد للتعريف بمقترح القانون وتجاوز التشويهات الحاصلة في شانه.
لم يتم الاشارة صلب مقترح القانون الى ازدواجية الانخراط في مختلف التعاونيات.
ناجي الجمل (النهضة)
ماهي العوائق التي حالت دوت انشاء هذه التعاونية في السابق؟
ماهي تكلفة هذه التعاونية بالتفصيل على ميزانية الدولة ووسائل تمويلها؟
هناك مفارقة كبيرة في المجلس مقارنة بالخدمات المقدّمة في المجلس وعدد الأعوان والموّظفين مع العلم انّ ظاهرة الغيابات لا تقتصر فقط على النواب وانّما تشمل كذلك الأعوان.
هالة عمران (الائتلاف الوطني)
أشاطر فكرة نقطة اعلامية للتعريف بمقترح القانون ولكّن من الأجدى ان تكون من طرف ادارة المجلس وليس من النواب ضمانا لايصال أنجع للمعلومة.
الحبيب خضر (النهضة)
أعتقد انّ تمرير رسائل ايدابية بخصوص مشروع القانون.
وعلى اثر الاستماع الى ردّ الجهّات المستمع اليها تمّ التداول بخصوص منهجية عمل اللجنة بخصوص مقترح القانون.
وقد اقترح جزء من النواب مواصلة جلسات الاستماع (الحبيب خضر،الصحبي عتيق)فيما اراتاى البعض الاخر الى الشروع في النظر في فصول مقترح القانون (حسن العماري).
وفي نهاية الجلسة تمّ الاتفاق على عقد جلسات استماع لمصالح مالية تابعة لوزارة المالية ثمّ الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون.
هذا ورفعت الجلسة على الساعة 13:00دق.