L'Assemblée nationale constituante tunisienne de 2011 ou ANC (arabe : المجلس الوطني التأسيسي التونسي) est une assemblée constituante de 217 membres2 élue le 23 octobre 2011 par les électeurs tunisiens, à l'occasion de la première élection libre organisée depuis l'indépendance du pays en 1956 et du premier scrutin organisé depuis le début du Printemps arabe3. Elle fait aussi office de parlement monocaméral.
يصادق مجلس نواب الشعب حسب الفصل 66 من الدستور على مشاريع قوانين المالية و غلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
تعد الحكومة مشروع قانون المالية و تقدمه لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر و يصادق عليه في المجلس في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيد مشروع قانون المالية الى المجلس لقراءة ثانية و يجتمع حينئذ المجلس للتداول ثانية و للممارسة حق الرد.
و بعد مصادقة المجلس للمرة الثانية على مشروع قانون المالية يمكن الطعن بعدم دستوريته حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 5 و ما يليها من الفصل 66 من الدستور.
يتولى مكتب المجلس القيام بالمهام الادارية لمجلس نواب الشعب و يشرف على حسن سيره، يضع الميزانية و يشرف على تنفيذها و مراقبتها.
كما يضع رزنامة العمل التشريعي و يطبق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و ذلك حسب الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس.
و ينص الفصل 53 من النظام الداخلي على تركيبة المكتب و التي تتكون كالآتي من :
مساعد الرئيس المكلف بالتشريع
مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية
مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية و الهيئات الدستورية
مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية
مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن و المجتمع المدني
مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج
مساعد الرئيس المكلف بالاعلام و الاتصال
مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام
مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية
مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب
تنظم الانتخابات التشريعية مرة كل خمس سنوات و هي ممارسة ديمقراطية يعبر من خلالها الشعب عن ارادته بانتخاب ممثليه بمجلس نواب الشعب و يكرس ذلك الفصل 50 من الدستور.
حسب الفصل 62 من الدستور التونسي، المبادرة التشريعية تتمثل في مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين.
بالنسبة لمقترحات القوانين فتقدم من عشرة نواب على الأقل، أما مشاريع القوانين فتقدم من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة و لمشاريع القوانين أولوية النظر.
و يجب الاشارة الى أن مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات و مشاريع قوانين المالية لا تقدم الا من طرف رئيس الحكومة.
يعنى بالمعارضة على معنى الفصل 46 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كل كتلة غير مشاركة في الحكومة و لم تمنح الثقة بأغلبية أعضائها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها و كذلك النواب غير المنتمين الى كتل و لم يمنحوا الثقة للحكومة في الحالتين الأخيرتين.
و يجب أن يقدم تصريح كتابي لرئاسة المجلس بغرض التصنيف ضمن المعارضة كما ينشر التصريح بالانتماء أو سحب الانتماء الى المعارضة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.
و المعارضة هي مكون أساسي في مجلس نواب الشعب نص عليها الفصل 60 من الدستور.
و يضمن الدستور للمعارضة تمثيلية مناسبة و فاعلة في كل هياكل مجلس نواب الشعب و أنشطته الداخلية و الخارجية.
كما تسند للمعارضة وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية و لها الحق كذلك في تكوين لجنة تحقيق كل سنة و ترؤسها.
و من واجباتها التي نص عليها الفصل 62 المذكور أعلاه، المساهمة الفعالة و البنائة في العمل النيابي.
تنظم الانتخابات التشريعية مرة كل خمس سنوات و هي ممارسة ديمقراطية يعبر من خلالها الشعب عن ارادته بانتخاب ممثليه بمجلس نواب الشعب و يكرس ذلك الفصل 50 من الدستور.
رئيس مجلس نوب الشعب هو الممثل القانوني للمجلس و آمر صرف ميزانيته و يعمل على تطبيق و احترام النظام الداخلي و مقررات الجلسة العامة و المكتب و يعكطلك على حسن صير مصالح المجلس و ذلك حسب الفصل 48 و ما يليه من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
و يرأس مكتب المجلس و ندوة الرؤساء و الجلسات العامة.
تتم المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية بلأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب (109 نائب من مجموع 217).
أما مشاريع القوانين العادية فتتم المصادقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث أعضاء المجلس أي 73 نائبا و ذلك حسب الفصل 64 من الدستور.
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تنطلق خلال شهر أكتوبر من كل سنة و تنتهي خلال شهر جويلية.
و يمكن لمجلس نواب الشعب أن يعقد دورة استثنائية أثناء عطلته و ذلك بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال يقع تحديده.
و تكون بداية الدورة العادية الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات و ذلك يتم بدعوة من رئيس مجلس النواب المتخلي حسب الفصل 57 من الدستور.
أما عند تزامن الدورة العادية الأولى مع عطلة مجلس نواب الشعب فتعقد دورة استثنائية حتى تمنح الثقة للحكومة.