يُقصد على معنى هذا القانون :
التمييز : كلّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النّيل من الاعتراف للإنسان، على اساس المساواة، بحقوق اإنان والحريات في الميادين السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة والمدنيّة وغيرها، أو إبطال الاعتراف له بهذه الحقوق أو تمتّعه بها وممارسته لها بغضّ النّظر عن الولادة أو اللون أو العرق أو الدّين أو الفكر أو السنّ أو الجنسيّة أو الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة أو الحالة المدنيّة أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء أو على أساس الانتماء إلى الأقليّات أو غيره.
معايير التمييز : هي المتعلّقة بالجنسية، العرق، لون البشرة، الأصول الإثنيّة أو الأصل العرق العرقي أو الإثني، الدّين.
التمييز المباشر : هو الحالة الناشئة عن معاملة شخص أو مجموعة بطريقة دونيّة وغير متساوية مع من هو في نفس المركز القانوني أو الواقعي أو في وضعيّة مشابهة له استنادا إلى معايير التمييز وبطريقة غير مبرّرة بسبب موضوعي أو هدف شرعي.
التمييز غير المباشر : هو كلّ وضعيّة تنشأ عن أحكام أو معايير أو تدابير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وشرعيّة لكن ينجرّ عن تطبيقها ضرر خاصّ للأشخاص أو المجموعات التي تشملهم معايير التمييز.
الأمر بالتمييز : هو كلّ دفع أو توجيه أو تحريض أو تسهيل أو ترخيص في إتيان فعل بقصد ممارسة التمييز العنصري ضدّ اشخاص أو مجموعة.
ضرورة العمل : هو كلّ إكراه تفرضه مستوجبات العمل من أجل تحقيق هدف موضوعي وشرعي تقتضيه الحاجة يويكون متناسبا مع تحقيق الهدف المرجوّ منه.
التحرّش العنصري : هو كلّ فعل أو قول غير مرغوب فيه قائم على أساس معايير التمييز يكون من اهدافه أو آثاره المساس بالكرامة الإنسانيّة للشخص أو خلق بيئة مهينة أو معادية أو محرجة له.
حالة الاستضعاف : هي كلّ وضع يعتقد فيه الشّخص أنّه مضطرّ للخضوع للاستغلال الناجم خاصّة عن صغر أو تقدّم في السنّ أو وضعيّته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدّي للفعل التمييزي.
ضحيّة التّمييز : هو كلّ شخص أصيب بأذى ماديّ أو بدني أو نفسي أو اقتصادي، أو الذي تمّ حرمانه من التمتّع بحرياته وحقوقه، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكّل تمييزا عنصريّا على معنى هذا القانون. ويشمل مصطلح الضحيّة عند الاقتضاء العائلة المباشرة للضحيّة الأصليّة وأصوله المباشرين والأشخاص الّذين أصيبوا بضرر من جرّاء التدخّل لمساعدة الضحيّة أو لمنع الإيذاء أو التبليغ عنه.