loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen du projet de loi n°81/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°33-2020 du 10 juin 2020, relatif au régime de l’auto-entrepreneur et autres projets de lois relatifs à l'approbation des décrets-lois du chef du gouvernement
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 11:00
Heures de retards 10mn
Taux de présence 55%
  • تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 81/ 2020 ب 4 نعم و 2 محتفظ(منذر بن عطية ومجدي بوذينة)
  • التصويت على مشروع القانون عدد 51 المتعلق بمرسوم الحكومة عدد 3/ 2020 المتعلق بإجراءات إجتماعية إستثنائية ظرفية لمرافقة لبعض الأصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين بانتشار فيروس كورونا ب5 نعم و محتفظ(منذر بن عطية)
  • التصويت على مشروع القانون عدد 52 متعلق بمرسوم الحكومة عدد 4 المتعلق باحراءات إجتماعية إستثنائية ظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين بالحجر الصحي الشامل توقيا لتفشي فيروس كورونا ب 6 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية)
  • تم التصويت على مشروع عدد 53 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 5/ 2020 المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة ب 4 مع ،1 محتفظ(منذر بن عطية) و 1ضد (مجدي بوذينة)
  • تم التصويت على مشروع عدد84 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 6/ 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من تداعيات  إنتشار فيروس كوفيد 2019 ب 7 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية)
  • تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمرسوم الحكومة عدد 13 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بالإستثمار والحوافز ب7 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية)

تم التصويت على مشروع عدد 64 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 16/ 2020 المتعلق بالموافقة على إتفاقية التمويل بين وزارة المالية والمؤسسات البنكية المحلية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا ب4 نعم(سيدة الونيسي، سميرة بعيزيق، مروان فلفال، محمد القوماني) و 1 ضد(مجدي بوذينة) و 3 محتفظ(هيكل المكي، فيصل دربال و منذر بن عطية)

  • تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 69/ 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 64/ 2020 المتعلق بالموافقة على إتفاق القرض المبرم في تونس بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمجابهة فيروس كورونا 2019 ب 6 نعم و 2 محتفظ(منذر بن عطية ومجدي بوذينة)

تمت المصادقة على مشروع عدد 70 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 22/ 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة بفيروس كوفيد 19 ب7 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية)

  • تمت المصادقة على مشروع عدد 73 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 25/ 2020 المتعلق باتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العالمي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي لمساندة برنامج الحد من مخلفات فيروس كوفيد 19 ب6 نعم و 2 محتفظ(منذر بن عطية ومجدي بوذينة)
  • تمت المصادقة على مشروع عدد 74 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 26/ 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم الحكومة عدد 3 المتعلق بضبط إجراءات إجتماعية إستثنائية ظرفية لمرافقة لبعض الأصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين بفيروس كوفيد 19 ب7 نعم و 2 محتفظ(منذر بن عطية ومجدي بوذينة)
  • تمت المصادقة على مشروع عدد 25 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 27/ 2020 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم الحكومة عدد 11 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية لمجابهة إنتشار فيروس كوفيد 19 ب7 نعم و 2 محتفظ(منذر بن عطية ومجدي بوذينة)
  • تمت المصادقة على مشروع عدد 78 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 30/ 2020 المتعلق باجراءات الدعم الوطني للأفراد والمؤسسات تبعا لتداعيات إنتشار بفيروس كوفيد 19 ب 8 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية)
  • تمت المصادقة على مشروع عدد 80 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 32/ 2020 المتعلق بسن إحراءات إجتماعية إستثنائية ظرفية إضافية لمرافقة المؤسسات وأجرائها المتضررين بفيروس كوفيد 19 ب7 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية )
  • تمت  المصادقة على مشروع عدد 54 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 11/ 2020المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية لمجابهة إنتشار فيروس كوفيد 19 ب7 نعم و 2 محتفظ(منذر بن عطية ومجدي بوذينة)
  • هذا المشروع هو تكملة للمشروع عدد 25/ 2020 المتعلق بنفس المرسوم عدد 11/ 2020
  • تمت المصادقة على مشروع عدد 67 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 19/ 2020 المتعلق  بضبط أحكام غستثنائية المتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائد حرفائها خلال فترة الحجر الصحي للحد من إنتشار فيروس كوفيد 19 ب7 نعم و 1 محتفظ(منذر بن عطية )
  • تمت المصادقة على مشروع عدد 68 / 2020 المتعلق بالمرسوم عدد 20/ 2020 المتعلق  بضبط أحكام إستثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية ب6 نعم و 3 محتفظ(منذر بن عطية،محمد عمار وهيكل المكي )