loading...
Marsad Majles
  • Audition des:
  1. Représentants de l'Association Farah d’intégration des enfants autistes et à besoin spécifiques
  2. Représentants de l'Association de la voix des enfants autistes
  3. Représentants du ministère des affaires sociales

Autour de la situation des enfants autistes en Tunisie

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 14:55
Heures de retards 49mn
Taux de présence 57.14%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للإستماع إلى ممثلي جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة وممثلي جمعية صوت أطفال التوحد وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول أوضاع أطفال التوحد في تونس يوم الإثنين 19 أفريل 2021 على الساعة 10:35 بحضور 9 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى ممثلي جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة

  • الجمعية تعمل على التحسيس والتوعية وعلى مقاربة بيداغوجية لمتابعة أطفال التوحد 
  • نعمل على ادماج أطفال التوحد في الحياة الإجتماعية والإقتصادية 
  • توجد 600 عائلة التي تم تمكينهم من خدمات وإدماج أطفالهم 
  • يجب على كل طفل أن تكون له مرافق ومن الضروري أن تتدخل الدولة لعناية أطفال التوحد 
  • نحن قمنا بكل عملنا بقدراتنا الخاصة 
  • تمكنا من ادماج 130 طفل سنة 2019 ولكل طفل مرافق وهناك تحسن في سلوك الأطفال 
  • نريد أن نعمم هاته التجربة في كل الولايات لكن الجائحة عرقلت عمل الجمعية 
  • نحن نؤطر المرافق وكلهم من أصحاب الشهائد العليا 
  • المرافقين هم يعملوا بعقد عمل تطوعي ولكن حسب القانون هذا العقد لا يمكن أن يكون قائم أكثر من سنتين 
  • الأشخاص التي تعمل بهاته العقود تجد نافسها في حالة العطل عن العمل بعد مرور سنيتن من العمل أو بإنتنهاء مفعول العقد 
  • توجد إتفاقية للمراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة لكن جمعيتنا لا تتمتع بطابع التربية المختصة ونحن نريد إدراج جمعية فرح ضمن هاته الإتفاقية القطاعية التي تعنى بمراكز التربية المختصة بإعتبارها جمعية تعنى بدمج ذوي الإعاقة وحاملي طيف التوحد في مختلف مراحل الدمج بالمدارس ورياض الأطفال على غرار جمعية حاملي الإعاقة العميقة بالبيت 
  • نريد ادماج أطفال ذوي طيف التوحد في الإتفاقية ونحن نعول على نواب الشعب لتمثيل هاته الفئة المضطهدة ومعاناة الأولياء 
  • المرافق المدرسي هو عمل خلقه لجنة مشتركة من وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية لكن هذا العمل ليس مهيكل وأول من قام بهيكلة هذا العمل هو جمعيتنا ويجب على الدولة أن تتدخل لتشجيع هذا العمل حتى وإن كان الشخص ليس من اختصاصه 
  • يجب تنظيم دعم العائلات ضعيفة الدخل لدمج أطفالهم مع إقرار دعم العائلات ضعيفة الدخل (الدخل الذي لا يتعدى 900 دينار)
  • يجب إعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم زيارات تفقدية من اخصائيين نفسيين ومرشدين اجتماعيين لعائلات أطفال التوحد بصفة دورية لمزيد التوجيه والإحاطة في نطاق محلي 
  • يجب إلغاء بطاقة الإعاقة الذهنية لأطفال التوحد وإعتماد صنف جديد :"من حاملي طيف التوحد"
  • يجب أن تكون هناك زيارة من أخصائي علم النفس دورية لعائلات ذوي أطفال ذوي أطفال التوحد 
  • يجب أن تضمن البطاقة تمتع الطفل من الإنتفاع بأولويات الولوج إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية والثقافية 
  • يجب إعتماد منصة خاصة بالتطوع تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وايجاد آليات للتشجيع وتطوير ثقافة التطوع 
  • مركز سيدي حسين فضاء مغلق منذ سنة 2019 تم تدشينه لغاية التعهد بالأطفال حاملي طيف التوحد للعائلات محدودي الدخل وإلى حد هذه الساعة لم تفتح أبوابه 
  • يجب التدخل مبكراً لمساعدة أطفال ذوي طيف التوحد  

الإستماع إلى ممثلي جمعية صوت أطفال التوحد 

  • الوضعية حساسة جداً ويوجد 35 طفل تحت عناية الجمعية و96 طفل في قيد الإنتظار
  • الطفل يتكلف 50 دينار في اليوم ولا يمكن للجمعية أن تتكفل بهاته المسؤولية وحدها 
  • يجب تسجيد الفصل 48 من الدستور الذي يقوم على ثوابت تكافؤ الفرص والمساواة وعناية ذوي الإعاقة 
  • أغلب حالات أطفال التوحد يعيشوا في اشكاليات عائلية كبرى 
  • الدولة لا تتحمل مسؤوليتها بالقدر الكافي لمساعدة الجمعيات وأغلب الإعانات نتمتع بها من دول أجنبية 
  • يجب تطوير التشريعات خاصة على كراسات الشروط المتعلقة بالمراكز المختصة 
  • أغلب حالات أطفال التوحد غير معلنة نظراً لإعتبارات ثقافية وإجتماعية 
  • يوجد حالة على 168 طفل في تونس من ذوي حاملي طيف التوحد 
  • عدد أطفال التوحد إرتفع كثيراً مقارنة بسنة 2006 
  • نريد أن نتحصل على إحصائيات دقيقة حول عدد أطفال التوحد في تونس 
  • يجب على الدولة أن تساعد الجمعيات مالياً إما على مستوى كل طفل أو على مستوى الأجور 
  • يجب النظر في إعادة تصنيف أطفال التوحد ضمن قائمة التوحد وليس القصر ذهني 
  • على مستوى الجمعية نحن نعمل على ادماج ذوي حالة التوحد حتى إن بلغ 30 سنة 
  • يجب أن نحترم آليات الدمج المدرسي لذوي حالات التوحد 
  • يجب أن يكون هناك تلائم بين الوزارات والجمعيات لإيجاد حلول حول كل الإشكليات المطروحة 
  • نحن نريد إجراءات ملموسة بعد تقديمنا الحلول والمقترحات 
  • الصندوق الوطني للتأمين على المرض يغطي فقط مصاريف معالج النطق لأطفال التوحد رغم وجود أكثر متدخلين ومعالجين لذوي التوحد 

الإستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية

  • طيف التوحد موضوع معقد جداً وليس وزارة الشؤون الإجتماعية وحدها التي تعنى بهاته الفئة 
  • التوحد ليس إعاقة بل هو مرض وعلى مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية يوجد ترسانة من التشريعات وسياسة إجتماعية متابعة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعنى بهاته الأشخاص مها كانت أصنافهم العمرية 
  • نحن نقدم بطاقات إعاقة ذهنية لذوي مرض التوحد لتمتيع الأطفال بمجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارات 
  • وزارة الشؤون الإجتماعية توجد أكثر من 200 جمعية تعمل على الإعاقة و314 مركز للتربية المختصة يؤم أطفال من 6 سنوات إلى 30 سنة 
  • الدولة تخصص اعتمادات لتسيير كل هاته المؤسسات من بينها 25 مركز لأطفال طيف التوحد 
  • الإعتماد يقدر ب-50 مليون دينار لهاته المكراز إلى جانب حافلات النقل لتأمين نقل الأطفال ذوي الإعاقة مع ضمان مرافقين مختصين 
  • هناك برنامج تأهيل المراكز المختصة للبناء والتهيئة والتجهيز 
  • الجمعية في نابل حديثة النشأة ستتمع باعتمادات من الدولة وغدا سيكون أول جلسة لعرض جمعية التوحد بنابل وتم دراستها على المستوى الجهوي وعلى المستوى المركزي 
  • مؤسسات الدولة تعمل في صمت وليس كالجمعيات وهناك مؤسسات دولة تعنى بذوي الإعاقة وفي ايوائهم 
  • توجد إستراتيجية وطنية لرعاية والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة 
  • اليوم يوجد تشخيص أفضل لأطفال المصابين بطيف التوحد 
  • الإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة توجد إستراتيجية وطنية منذ 2003 وهناك تداخل للوزارات ومنظمة UNICEF التي توجه أدلة للمدرسين لمساعدة المدرس في التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة 
  • توجد خلية العمل المدرسي في وذرات الشؤؤن الإجتماعية التي تعنى بذوي الإعاقة في الوسط المدرسي 
  • الادماج المدرسي تابع بالأساس إلى وزارة التربية وليس للشؤون الإجتماعية 
  • التجربة في بلدان العالم أن وزارات التربية لديهم اطارات أو اختصاصات لازمة أو يجب أن تكون متوفرة لمرافقة التلميذ داخل المدرسة والقسم 
  • المدرسة هي التي تقوم بإنتداب مختصين لذوي الإعاقة 
  • الوزارات تضع موارد بشرية من المختصين خاصةً في علم النفس وعلاج النطق على ذمة الجمعيات 
  • المختصين الذين يقدمون خدمات في الدول الخليجية هي كفاءات تونسية 
  • حالياً كوزراة الشؤون الإجتماعية نقول أن المسؤولية مشتركة لكن البرامج التي نشتغل عليها هي في مجال التوحد 
  • سيكون هناك موقع واب خاص بالتوحد أو للعائلات ذوي أطفال التوحد ويمكن للأولياء أن يدخلوا للتعرف أكثر حول هذا المرض 
  • سيكون هناك تكوين خاص في مجال التعهد لأطفال التوحد للأشخاص اللتي تعنى بطيف التوحد 
  • سيكون هناك تخصص كامل في المعهه العالي للأمراض المختصة حول مرض التوحد 
  • في الجنوب التونسي يوجد العديد من الأطفال ذوي طيف التوحد 
  • على مستوى وزارة الصحة هناك برنامج لإعداد إستراتيجية وطنية للتوحد 
  • الهدف هو ادماج ذوي مرض التوحد في المجتمع وليكن لهم استقلالية ذاتية 
  • لا توجد الإحصائيات حتى على المستوى العالمي لكن في سنة 2021 سنبدأ في الإشتغال حول خارطة الإعاقة في تونس مع السفارة الأمريكية بما فيها العدد والتصنيف والمؤسسات وتواجدها 
  • سيتم إعادة بطاقات الإعاقة لتكون بيومترية ونشتغل عليها على مستوى البرنامج المذكور ومع المصالح الجهوية 
  • ستكون هناك مراجعات على مستوى التشريعات ليتمتع الطفل بخدمات خاصة حسب نص القانون 
  • هناك برنامج لتمويل الجمعيات ذوي الصبغة الإجتماعية 
  • جمعية فرح للتوحد هي حديثة وتقدم خدمات مرافقة لأطفال مدرجين بمدارس لكن ليس لها مركز للتربية المختصة والقانون والإتفاقية وكراس الشروط تطلب وجود مركز تربية مختصة 
  • يجب أن يتم تعديل النص القانوني والإتفاقية لنتمكن من دمج هاته الجمعية ضمنها 
  • سيتم عرض جمعية فرح أمام لجنة فنية لدى الوزارة لكن من الضروري أن وزارة التربية أن تقدم خدمات للأطفال ذوي التوحد المدمجين 
  • خلاص أجور الأعوان ومنح التسيير في ماركز التهيئة المختصة تتكفل بها الوزارة كما تخصص حافلات وعقارات لذمة الجمعيات 
  • كل الإعاقات لها خصوصيات وهناك برامج تعهد كاملة من الدولة داخل مراكز التربية المختصة 
  • مركز سيدي حسين تم تدشينه وأغلق لأنه لم يستقبل الأطفال نظراً لتعطيل بعض الإجراءات القانونية ولعدم صدور الأمر نظراً إلى عدم الإستقرار الحكومي 

تعقيب ممثلي وزارة الشؤون الإجتماعية 

  • رعاية الأطفال ذوي الإعاقة هي مسؤولية وطنية لكل الوزرات والمتداخلين 
  • الإستراتيجية الوطنية نجد فيها كل مؤسسات الدولة والوزارات وتشريك مكونات المجتمع المدني وتمس الطفل والمتدخلين والعائلات 
  • هناك درجات في التوحد ويمكن ادماج بعض الحالات لكن هناك حالات تحتاج خدمات أخرى وفي حاجة إلى مرافقة 
  • يجب أن نعمل على الإستقلالية الذاتية للأطفال ذوي طيف التوحد وهذا ما يطلبه الأولياء 
  • الجمعيات أو المراكز الخاصة لعناية أطفال التوحد لها تراخيص للعمل فترة الحجر الصحي 
  • يجب التعريف بالتوحد والتوعية حوله 
  • هناك إحصاء لسنة 2014 لكن ستكون هناك جلسة في الأسبوع القادم حول الإحصائيات الجديدة 
  • النصوص القانونية في غالبيتهم سيتم تنقيحهم نظراً إلى التغيرات الإجتماعية والإقتصادية وسيتم على اثرها مراجعة القائمات لتصنيف الإعاقات 
  • الإتفاقية القطاعية هي محل مراجعة لتكون أكثر جاذبية للعاملين في مراكز التربية المختصة 
  • المهمة التربوية ترجع بالأساس إلى وزارة التربية ونحن ندفع نحو ادماج الأطفال ذوي طيف التوحد 
  • توجد نتائج إيجابية جداً للأطفال الذي تم ادماجهم في المدارس العمومية 
  • نحن نسعى لتكون لوزارة التربية إختصاص يرافق المعلم حول ادماج الأطفال ذوي الإعاقة 
  • هنالك شخص أكثر مع المعلم أو الأستاذ الذي يعنى بذوي الإعاقة في بلدان أخرى وهذا سينمي ثقافة تقبل الآخر والإختلاف