عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة يوم 9 فيفري 2021 على الساعة 9:50 بحضور 5 نواب لمواصلة النظر في الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل.
تم إتخاذ قرارعدم قبول ملف الترشح
وافق كل أعضاء اللجنة على قرار إحالة الملفات إلى الجلسة العامة وتم ترتيب المترشحن ترتيب تفاضلي للتقييم حسب السلم التقييمي على أساس الأقدمية والأنشطة الجمعياتية والمستوى الجامعي والخبرة
المترشحة الأولى عفاف حامدي من مختصة في حقوق الطفل :
تحصلت على 6,5 نقطة في السلم التقييمي
المترشحة الثانية فاطمة الزهرة بن محمود من مختصة في حقوق الطفل :
تحصلت على 35,5 نقطة في السلم التقييمي
سيتم نشر القائمة والنظر في الإعتراضات عليها
سيتم لاحقا إحالة الملفات :