loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:35
ساعات التاخير 19دق
معدلات الحضور 30%

عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة يوم 9 فيفري 2021 على الساعة 9:50 بحضور 5 نواب  لمواصلة النظر في الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل.

افتتح  سمير ديلو من كتلة حركة النهضة عمل اللجنة وأوضح أنه يوجد ملف ترشح إلى عضوية هيئة حقوق الإنسان ولكن يبقى اشكال في التقارير 

هل يوجد ترشحات لهيئة الإنتخابات ؟ 

ترشحات الهيئة للإنتخابات ليست من إختصاص اللجنة الإنتخابية بل توجد لجنة خاصة تنظر إلى ترشحاتها

ملف الترشح لهيئة حقوق الإنسان يبقى فيه اشكال إستكمال التقارير 

تم إتخاذ قرارعدم قبول ملف الترشح 

النقطة التالية للترشحات يوجد ملف في مرحلة استكماله في هيئة حقوق الإنسان في علم نفس طارق الطاهر تم قبوله ومترشحين من مختصين في حقوق الطفل وسنقوم بإحالة كل هته الملفات إلى  الجلسة العامة 

وافق كل أعضاء اللجنة على قرار إحالة الملفات إلى الجلسة العامة وتم ترتيب المترشحن ترتيب تفاضلي للتقييم حسب السلم التقييمي على أساس الأقدمية والأنشطة الجمعياتية والمستوى الجامعي والخبرة

المترشحة الأولى عفاف حامدي من مختصة في حقوق الطفل : 

تحصلت على 6,5 نقطة في السلم التقييمي 

 المترشحة الثانية فاطمة الزهرة بن محمود من مختصة في حقوق الطفل : 

تحصلت على 35,5 نقطة في السلم التقييمي

سيتم نشر القائمة والنظر في الإعتراضات عليها 
سيتم لاحقا إحالة الملفات :

  1. أولا ملف فاطمة الزهرة بن محمود
  2. ثانياً ملف عفاف حامدي إلى الجلسة العامة للتصويت