loading...
Marsad Majles
  • Audition aux composantes de la société civile sur l'application «Ahmini» pour la couverture sociale et la situation des employés dans les associations de prise en soin des personnes ayant handicap 
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:35
Fin de la session 16:35
Heures de retards 34mn
Taux de présence 29.41%

Interventions des députés

الاستماع لصاحب تطبيقة "احميني":

  • لازلت أحمل البعض من الثقة في علاقة بتعهدات المؤسسات المنتخبة ولكن سأعرض لآخر مرة الاشكالية المتعلقة بالتطبيقة وفي صورة عدم التجاوب سأحمل اغراضي واغادر
  • نحن اقترحنا هذه التطبيقة حتى نتمكن من خلق فضاء افتراضي يقرب المؤسسات من المرأة الريفية
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحوز على فكرة تطبيقة "احميني" تحت مسمى "CNSS light"
  • اتصلت بالعديد من الاطراف العمومية من أجل ايجاد حل نهائي لاشكالية الملكية الفكرية
  • تحصلنا على العديد من الجوائز العالمية على التطبيقة التي قمنا بانجازها ولكن الدولة رفضت التعامل مع شركتنا الناشئة
  • امضينا فيما بعد شراكة مع الدولة وانطلقنا في العمل منذ 2 ماي وحكموا منذ البداية على فشل هذه التطبيقة
  • قمنا بتلافي كل الاشكالات التقنية واللوجستية وعملنا على ايجاد الحلول المادية للمرأة الريفية حتى تتمكن من استعمال التطبيقة
  • النساء الريفيات كن فارحات بالتطبيقة الجديدة ولكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرقل مشروعنا وعمل على ايقافه
  • أنا مستعد للتخلي عن مشروعي لفائدة الدولة ولكن بشرط توفير ضمانات النجاح بالنسبة للمشروع
  • مؤسسات الاتصالات تحصلت على جوائز عالمية من خلال تحوزها على تطبيقة "احميني"
  • الدولة التونسية رفضت مبادرة شبابية لتحسين وضع المرأة الريفية 
  • هيئة حماية المعطيات الشخصية طالبت بتخزين المعطيات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولكن الصندوق رافض لهذا التوجه 
  • في صورة عدم تقديم دعم لهذا المشروع فسـأكون مجبور على مغادرة البلاد 

ردود صاحب تطبيقة "احميني":

  • نحن منفتحين على مؤسسات الدولة وبامكاننا التفويت في مشروعنا للدولة التونسية بشرط استكمال هذا المشروع الذي يخدم صالح المرأة الريفية

الاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:

  • نحن نعمل لتوفير الحماية اللازمة لفئة مسكوت عنها داخل المجتمع
  • الدولة لا توفر الرعاية الخاصة في مستوى الخدمات الاجتماعية للاطفال من ذوي العاقة بل تقوم بتفويض الخدمات للجمعيات والمجتمع المدني
  • تونس رائدة في مستوى الرعاية الخاصة منذ سنة 1992 ولكن تم تهميش هذه المسألة منذ الثورة
  • نحن نطلب بتوفير الرعاية اللازمة للاطفال من ذوي اعاقة مع العلم أن الدولة لا تمتلك الاحصائيات الدقيقة في علاقة بعدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين دون اي تمييز او استثناء ولكن الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بابسط الحقوق
  • أعوان الرعاية لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي
  • وزير الشؤون الاجتماعية اعتبر ان الاتفاقية التي تجمع الجمعيات والاعوان شروطها مناسبة وليست هشة بالمرة
  • نحن نبحث على ايجاد حلول بدل العمل على تعطيل الامور
  • العديد من الاطفال ذوي الاعاقة اما يتوجهون للقطاع الخاص أو للجمعيات باعتبار ان الدولة غائبة تماما في هذا المجال
  • الدولة تتلقى العديد من التمويلات من الجهات المانحة من اجل تقديم خدمات مناسبة للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نتحدث هنا على مسائل حياتية واساسية بدل الحديث على مقاربات ادماج ورعاية للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تنتدب في كل الاسلاك ولا تعطي اي اهمية لاعوان رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نطلب بالايفاء بتطبيق محاضر جلسات من قبل  الدولة في علاقة بانتداب اعوان الرعاية

تم المرور للاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة.

الاستماع لاعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:

  • نحن نعمل لتوفير الحماية اللازمة لفئة مسكوت عنها داخل المجتمع
  • الدولة لا توفر الرعاية الخاصة في مستوى الخدمات الاجتماعية للاطفال من ذوي العاقة بل تقوم بتفويض الخدمات للجمعيات والمجتمع المدني
  • تونس رائدة في مستوى الرعاية الخاصة منذ سنة 1992 ولكن تم تهميش هذه المسألة منذ الثورة
  • نحن نطلب بتوفير الرعاية اللازمة للاطفال من ذوي اعاقة مع العلم أن الدولة لا تمتلك الاحصائيات الدقيقة في علاقة بعدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تضمن الحقوق الاساسية لكل المواطنين دون اي تمييز او استثناء ولكن الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بابسط الحقوق
  • أعوان الرعاية لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية على غرار الضمان الاجتماعي
  • وزير الشؤون الاجتماعية اعتبر ان الاتفاقية التي تجمع الجمعيات والاعوان شروطها مناسبة وليست هشة بالمرة
  • نحن نبحث على ايجاد حلول بدل العمل على تعطيل الامور
  • العديد من الاطفال ذوي الاعاقة اما يتوجهون للقطاع الخاص أو للجمعيات باعتبار ان الدولة غائبة تماما في هذا المجال
  • الدولة تتلقى العديد من التمويلات من الجهات المانحة من اجل تقديم خدمات مناسبة للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نتحدث هنا على مسائل حياتية واساسية بدل الحديث على مقاربات ادماج ورعاية للاشخاص من ذوي الاعاقة
  • الدولة تنتدب في كل الاسلاك ولا تعطي اي اهمية لاعوان رعاية الاشخاص من ذوي الاعاقة
  • نحن نطلب بالايفاء بتطبيق محاضر جلسات من قبل  الدولة في علاقة بانتداب اعوان الرعاية

ردود أعوان جمعيات العناية بذوي الاعاقة:

  • نحن المؤهلين للقيام بالرعاية اللازمة للاشخاص من ذوي الاعاقة ونحن قادرين على مغادرة تونس في اي وقت نظرا لوجود عروض أنسب في الخارج 
  • الاشكال في تونس غير متعلق بالتشريعات بل بالارادة الحقيقية في تغييروضعية اعوان العناية بذوي الاعاقة 
  • في تونس ليس هناك اي تأهيل لوجستي موجه للاشخاص من ذوي الاعاقة في كل الاماكن العمومية 
  • الاشخاص من ذوي الاعاقة لا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية ويعيشون وضعية هشاشة كبرى