عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:40 وبحضور 80 نائب و وزيرة الخارجية بالنيابة سلمى النيفر.
أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) عن تغيير في تركيبة الكتلة النيابية تحيا تونس باستقالة النائب مكي زغدود. حددت مدة النقاش العام بساعة و ثلاثين دقيقة.
قدمت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تقريرها المتعلق بمشروع القانون عدد2018/87.
يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 87/2018 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) عبر الرابط التالي: https://bws.la/6sOjoWu
كما يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي https://bws.la/ZsOrrEv
النقاش العام
عبد الله الحريزي ( كتلة النهضة)
عز الدين الفرجاني (ائتلاف الكرامة)
مبروك كرشيد (غير منتم)
رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية)
جميلة دبش الكسيكسي (كتلة النهضة )
سميرة السايحي ( كتلة الدستوري الحر)
سهير العسكري (الكتلة الوطنية)
إجابة وزيرة الشؤون الخارجيّة بالنيابة
التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2018/87 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص):
نعم: 158
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على العنوان:
نعم: 147
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الوحيد:
نعم: 151
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على مشروع القانون عدد 87/2018 المتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) برمته:
مع: 152
محتفظ: 0
ضد: 0
أعلنت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) إمكانية عدم المرور لمناقشة مشروع القانون عدد 2020/18 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس-حلق الوادي-المرسى لشركة نقل تونس المرسى.
استئنف النظر في مشروع القانون المذكور بعد مشاورات بين الكتل وتقديم لجنة المالية لتقريرها.
يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/2sP13LP
تجدر الاشارة الى ان اللجنة رفضت هذا المشروع في تقريرها.
رفعت الجلسة على الساعة 12:45 لمدة 15 دقيقة للتشاور و ذلك بناء على طلب رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي. استؤنفت أعمال الجلسة العامة على الساعة 13:00.
التصويت على المرور الى النقاش العام
نعم: 115
محتفظ: 0
ضد: 3
رفعت الجلسة على الساعة 13:50 اثر مطالبة عديد النواب بذلك من أجل استراحة الغداء.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:30 و تم المرور إلى النقاش العام مباشرة.
أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)
وليد جلاد (تحيا تونس)
علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)
هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
يمينة الزغلامي (كتلة النهضة)
إجابة وزير النقل واللوجستيك بالنيابة
رفعت الجلسة على الساعة 17:00 لمدة 15 دقيقة بناء على طلب من الكتلة الديمقراطية.
استؤنفت الجلسة على الساعة 17:25.
التصويت على المرور إلى التصويت على مشروع القانون عدد 2020/18:
مع: 102
محتفظ: 2
ضد: 0
التصويت على العنوان:
مع: 115
محتفظ: 2
ضد: 0
التصويت على الفصل الوحيد:
مع: 106
محتفظ: 5
ضد: 0
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/18 برمته:
مع: 105
محتفظ: 5
ضد: 0
قررت رئاسة الجلسة المرور إلى تلاوة تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مقترح قانون عدد 2020/27 المتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأخكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام ومن ثم رفع الجلسة واستئناف النقاش العام بجلسة الغد.
تواصلت نقاط النظام لما يقارب الساعة وقرر اثر ذلك رئيس الجلسة طارق الفتيتي رفع الجلسة على الساعة 19:15.