loading...
Marsad Majles
  • Présentation des amendements et vote sur les articles du projet de loi n°27/2020 amendant la loi n°4 de 2012 du 22 juin 2012 relative aux dispositions exceptionnelles d'affectation dans le secteur public
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 61.11%

عقدت لجنة الشباب جلسة يوم الاربعاء 17 جوان 2020، على الساعة 10:30 بحضور 7 نواب خصصت لعرض مقترحات تعديل الفصول المتعلقة بمقترح قانون عدد 2020/27 المتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأخكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام والتصويت عليها

العنوان 

تم التصويت بالإجماع على تعديل العنوان كما يلي: مقترح قانون عدد 2020/27 المتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأخكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي 

الفصل الأول

  •  مقترح التعديل الأول بخصوص الفصل الأول: الانتداب بنسبة 30 بالمئة 
  • مقترح التعديل الثاني بخصوص الفصل الأول: الانتداب على دفوعات بصفة مباشرة 

عبر النواب على رفضهم للصيغة الاولى من الفصل الأول كما أكدوا على ضرورة تحديد فترة التربص.

كما طرح عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) مسألة عدم إحترام الفصل 63 من الدستور والمس من التوزازنات المالية للدولة وبالتالي إمكانية سقوط المبادرة شكلا للتتسائل سهير العسكري (الكتلة الوطنية) عن هل تم الاستماع إلى وزير المالية للتثبت من أن المبادرة التشريعية لا تمس من التوازنات المالية للدولة ليطرح حبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة) مسالة الاستماع إلى أساتذة وإخصائيين في القانون الدستوري واقترح محمد لزهر الرمة (حركة النهضة) إلغاء عبارة اصحاب الشهائد العليا وتحديد الدفوعات بالسنوية. 

بخصوص امكانية تعارض المبادرة مع الدستور إقترح رضا الجوادي (غير منتم) التنصيص على ان المبادرة تدخل حيز النفاذ منذ سنة 2021 كما اقترحت مروى بن تمروت (حركة النهضة) التنصيص على التمييز الإيجابي ضمن مشروع القانون لحل الجدل القائم حول الموضوع.

 الفصل 63 من الدستور: مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.

وتم تقديم مقترح جديد يأخذ بعين الاعتبار مقترحات النواب الا أن النواب انقسموا بين مدافعين عن تحديد نسبة للدفوعات السنوية وعن الرافضين لهذا التحديد

التصويت على المقترح الأول: 0 مع، 10 ضد، سقط بالإجماع 

التصويت على المقترح الثاني معدلا: (بدون تحديد نسبة ومع الابقاء على الدفوعات والتي تنتهي بانتهاء تطبيق القانون أي بانتهاء السنوات التي سيتم تحديدها بالقانون وبذلك يتم تشغيل مئة بالمئة من المعطلين على العمل)  مع: 09 ، ضد: 01 

رفعت الجلسة على الساعة 13:30