عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة للاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول:
- مستجدات مشروع القانون عدد 2019/81 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- تداعيات أزمة الكورونا على القطاعات الداخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية المتخذة
- ملف الرقمنة
- المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية
وذلك على الساعة 10:00 بحضور 7 نواب.
افتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة مقدما جدول الاعمال و محيلا الكلمة لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الاستماع لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:
- اصلاح المؤسسات العمومية اصبحت اليوم مسألة تطرح نفسها بقوة
- بيع المؤسسات غير مطروح اليوم ضمن فلسفة الحكومة منذ البداية
- اغلب المؤسسات العمومية لا تمتلك قوائم مالية حديثة العهد
- الجهات المانحة تفرض على الحكومة مجموعة من الاصلاحات الهيكلية على مجموعة من المؤسسات العمومية
- مشروع القانون تم طرحه من قبل الحكومة الفارطة و قامت بصياغته مجموعة من الكفاءات الادارية التونسية
- ننوي طرح مجموعة من التعديلات على مشروع هذا القانون
- حضور النساء بالمؤسسات العمومية ضئيلة جدا و ما يمكن تأكيده هو ان حضور النسوي يقلص من مخاطر الفساد
- دخول المنشآت العمومية يفرض حتما مناظرة على الجميع
- اصلاح المؤسسسات يقضي التشارك مع العديد من الاطراف منها الحكومة و المنظمة الشغيلة
نقاش عام:
يسري الدالي (كتلة ائنلاف الكرامة)
- مشروع هذا القانون يطرح اشكالا في مستوى الصياغة و يفرض تشريك اطراف اخرى لمناقشته
- نأمل ان يقع العمل على تحوير مشروع هذا القانون في اقرب الآجال حتى نتمكن من المصادقة عليه قبل نهاية هاته المدة النيابية
فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)
- تشريك كل الاطراف في كستوى مناقشة هذا المشروع مسألة تطرح نفسها بقوة
- عدم التفويت في المؤسسات العمومية خيار يطمئن الجميع و هذا ما يجب العمل عليه
علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)
- هل بالفعل ما يروج من اخبار اليوم حول وضعية شركة تونيسار و كذلك حول الوضعية المالية للشركة الوطنية للتبغ و الوقيد
فتحي بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
- من المرجح ان يتم تصويب العديد من النقاط الشكلية في القانون حتى يكون اكثر مرونة و وضوحا
- معركة الفساد لا يجب ان لا تكون انتقائية و يجب ان تشمل كل الاطراف
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- مهم ان يتم طرح نقاش حول خوصصة بعض المؤسسات العمومية نظرا لما تمثله من عبئ على المالية العمومية
- ارجح ان يتم فرض حوار وطني حول خوصصة بعض المؤسسات العمومية حتى تتمكن من استرجاع عافيتها و حتى تكون مؤسسات تنافسية
طارق البراهمي (كتلة الاصلاح)
- الاشكال في شركة فسفاط قفصة هو اشكال تصرف و ادارة بالاساس
- التعيينات في شركة فسفاط قفصة تتم بالولاءات السياسية و هاته الحالة مستمرة حتى البارحة
ردود الوزير:
- نأمل ان تتم المصادقة على مشروع هذا القانون قبل العطلة البرلمانية و نحن في طور مناقشة مشروع القانون مع العديد من الشركاء الوطنيين
- سنشرف كسلطة اشراف غلى المناظرة التي ستتم في اطار شركة المجمع الكيمائي في قفصة
- مقاومة الفساد سيشمل كل الاطراف و لن يكون هناك مجال للتسامح مع اي طرف
مر اعضاء اللجنة لمناقشة النقطة الثانية المتعلقة بتداعيات أزمة الكورونا على القطاعات الداخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية المتخذة
الاستماع للوزير:
- نحن منذ البداية خيرنا صحة المواطنين على حساب مصالح اخرى
- المصالح الادارية التي حافظنا على مردوديتها هي بعض المصالح الحيوية
- الخسارة في مستوى الوظيفة العمومية كبير جدا و لكن فتحنا الباب لبعض المؤسسات العمومية حتى توفر الحاجيات الاساسية
- خيرنا منذ البداية صحة التونسيين على النجاعة الاقتصادية للمؤسسات الحكومية و غير الحكومية
- الحكومة عملت بتنسيق ما بين وزارة الوظيفة العمومية و وزارة الاتصال ة التكنولوجيا على ارساء قانون يضمن النفاذ للخدمات الادارية عن بعد
- سنعمل على التقليص من التراخيص و كذلك على التقليل من الاجراءات الادارية التي تثقل كاهل الادارة
- دورنا تحفيز المواطنين على العمل في المناطق الداخلية
نقاش عام:
فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
- لاحظنا العديد من الخروقات في علاقة بالتعيينات خصوصا في مستوى النقل التي طرأت في مستوى المديرين الجهويين
- الحل يكمن في تخفيف العبئ على المالية العمومية من خلاف تقليص حجم الاجور
- لاحظنا ان النفاذ للخدمات الصحية لم يكن وفق معايير موضوعية واضحة
يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)
- اطالب شخصيا بتعديل قانون الصفقات العمومية باعتبار انه باب مفتوح نحو الفساد و المحسوبية
منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)
- باعتبار انك تعبر على خيار ديمقراطي اجتماعي فمن المستحسن ان تقوم بسحب مشروع هذا القانون و العمل على صياغة مشروع قانون جديد يحفظ مؤسسات الدولة من الخوصصة
آمنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)
- اشكال الوظيفة العمومية اساسها الفلسفة المحافظة التي تعمل وفقها اغلب مؤسسات الدولة
- الحل الوحيد لبناء منطق اداري جديد مرتبط اساسا بفرض الرقمنة
ردود الوزير:
- المساهمات الاجتماعية في علاقة بصندوق 2018 موجهة كلها لقطاع الصحة العمومية
- الوضع الحالي مناسب للقيام باصلاحات في قطاع الصحة بالرغم من الوضعية المزرية للمالية العمومية
- ليس هناك تفكير في في تقليص عدد الموظفين
- الدولة غير قادرة الى حد اليوم على الايفاء بتعهداتها المالية مع المقاولين
- اشكالات الصفقات العمومية متعلق اساسا بمسألة الرقابة الادارية
- نحن لا نفكر بتاتا في التفويت في المؤسسات العمومية بل هناك نية واضحة للاصلاح
- المناظرات في اطار بشركة فسفاط قفصة سيتم حلها في شهر جويلية
- محاربة الفساد و دعم الشفافية في نطاق الوظيفة العمومية سيعمل على تقليص الاعباء المالية
مر اعضاء اللجنة لمتاقشة موصوع الرقمنة في الوظيفة العمومية و مرر يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الكلمة لممثل الوزارة لتقديم تقرير رقمي حول الموضوع
نقاش عام:
انور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)
- من الواجب اليوم ان ترتقي منظومة الحماية المعلوماتية للمواصفات الدولية
- الخدمات الرقمية لا يجب ان تقوم بالغاء الخدمات الادارية الورقية
منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)
- مشروع الرقمنة "open gov" مهم للغاية و لكن واقعيا هذا المشروع بعيد كل البعد على واقع التونسيين اليوم
- هذا البرنامج مطروح في مخطط التنمية 2016-2020 و لكن نحن في انتظار تطبيقه واقعيا
اسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)
- تبين في فترة الحجر الصحي ان التونسيين قادرين على تغيير الادارة و القطع مع البيروقراطية
- المهم اليوم ان يتم رفع سقف التوقعات في علاقة بموضوع رقمنة الادارة
يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)
- تغيير السلوك المحافظ في علاقة بمسألة الرقمنة في حاجة لمرافقة و توعية
- تكوين الموظفين في مادة الاعلامية اصبح اليوم مسألة تطرح تفسها بقوة
ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)
- رقمنة مجال العدالة تعتبر ضامن مهم لتفعيل دور المحاكم في ارجاع الحقوق و دعم الاستثمار نظرا لوجود نزاعات تطول فيها الاجراءات كثيرا
ردود الوزير:
- سنقوم بترفيع عدد المراقبين الجبائيين كما سنقوم برقمنة العديد من المعطيات الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية
- العديد من التطبيقات في حاجة لاصلاح و تطوير و ارجح ان يكون المركز الوطني هو من سيقوم بهاته المهمة
- نعمل على تجاوز العديد من العقبات و التعطيلات عن طريق فرض بعض القوانين و التراتيب حتى يتكيف المواطنون مع الممارسات الرقمية
- هيئة رقابة المصالح العمومية سيقع فيها انتداب اعوان جدد
- مسألة رقمنة العدالة سنعمل عليه في السنة المقبلة من اجل تغيير واقع القطاع
قام يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) باثارة قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 مشيرا للفصل 2 المتعلق باشكالية قطاع الصحة
اوضح الوزير ان الحكومة تعمل على اصلاح منظومة الصحة و تدعو كل الاطراف للالتفاف حول هذا المطلب الشعبي و السياسي الجامع لكل التونسيين
رفعت الجلسة على الساعة 13:30