loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Fonction Publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption autour:
  1. du processus lié au projet de loi N°81/2019 relatif à la gouvernance des contributions, établissements et entreprises publics 
  2. Les répercussions de la crise sanitaire  du Coronavirus sur l'administration publique et les décisions prises pour contenir les dégâts
  3.  l'affaire de la numérisation
  4. les questions reliées aux reformes administratives au sein de la présidence du gouvernement afin de conformer hiérarchie aux dispositions constitutionnelles  

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:30
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 52.94%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة للاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول:

  1. مستجدات مشروع القانون عدد 2019/81 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 
  2. تداعيات أزمة الكورونا على القطاعات الداخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية المتخذة
  3.  ملف الرقمنة
  4. المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية

وذلك على الساعة 10:00 بحضور 7 نواب.

افتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة مقدما جدول الاعمال و محيلا الكلمة لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

الاستماع لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:

  • اصلاح المؤسسات العمومية اصبحت اليوم مسألة تطرح نفسها بقوة 
  • بيع المؤسسات غير مطروح اليوم ضمن فلسفة الحكومة منذ البداية 
  • اغلب المؤسسات العمومية لا تمتلك قوائم مالية حديثة العهد 
  • الجهات المانحة تفرض على الحكومة مجموعة من الاصلاحات الهيكلية على مجموعة من المؤسسات العمومية 
  • مشروع القانون تم طرحه من قبل الحكومة الفارطة و قامت بصياغته مجموعة من الكفاءات الادارية التونسية 
  • ننوي طرح مجموعة من التعديلات على مشروع هذا القانون 
  • حضور النساء بالمؤسسات العمومية ضئيلة جدا و ما يمكن تأكيده هو ان حضور النسوي يقلص من مخاطر الفساد 
  • دخول المنشآت العمومية يفرض حتما مناظرة على الجميع 
  • اصلاح المؤسسسات يقضي التشارك مع العديد من الاطراف منها الحكومة و المنظمة الشغيلة 

نقاش عام:

يسري الدالي (كتلة ائنلاف الكرامة)

  • مشروع هذا القانون يطرح اشكالا في مستوى الصياغة و يفرض تشريك اطراف اخرى لمناقشته
  • نأمل ان يقع العمل على تحوير مشروع هذا القانون في اقرب الآجال حتى نتمكن من المصادقة عليه قبل نهاية هاته المدة النيابية 

فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)

  • تشريك كل الاطراف في كستوى مناقشة هذا المشروع مسألة تطرح نفسها بقوة 
  • عدم التفويت في المؤسسات العمومية خيار يطمئن الجميع و هذا ما يجب العمل عليه 

علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)

  • هل بالفعل ما يروج من اخبار اليوم حول وضعية شركة تونيسار و كذلك حول الوضعية المالية للشركة الوطنية للتبغ و الوقيد 

فتحي بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • من المرجح ان يتم تصويب العديد من النقاط الشكلية في القانون حتى يكون اكثر مرونة و وضوحا
  • معركة الفساد لا يجب ان لا تكون انتقائية و يجب ان تشمل كل الاطراف 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • مهم ان يتم طرح نقاش حول خوصصة بعض المؤسسات العمومية نظرا لما تمثله من عبئ على المالية العمومية 
  • ارجح ان يتم فرض حوار وطني حول خوصصة بعض المؤسسات العمومية حتى تتمكن من استرجاع عافيتها و حتى تكون مؤسسات تنافسية 

طارق البراهمي (كتلة الاصلاح)

  • الاشكال في شركة فسفاط قفصة هو اشكال تصرف و ادارة بالاساس 
  • التعيينات في شركة فسفاط قفصة تتم بالولاءات السياسية و هاته الحالة مستمرة حتى البارحة 

ردود الوزير:

  • نأمل ان تتم المصادقة على مشروع هذا القانون قبل العطلة البرلمانية و نحن في طور مناقشة مشروع القانون مع العديد من الشركاء الوطنيين 
  • سنشرف كسلطة اشراف غلى المناظرة التي ستتم في اطار شركة المجمع الكيمائي في قفصة 
  • مقاومة الفساد  سيشمل كل الاطراف و لن يكون هناك مجال للتسامح مع اي طرف 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة النقطة الثانية المتعلقة بتداعيات أزمة الكورونا على القطاعات الداخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية المتخذة

الاستماع للوزير:

  • نحن منذ البداية خيرنا صحة المواطنين على حساب مصالح اخرى 
  • المصالح الادارية التي حافظنا على مردوديتها هي بعض المصالح الحيوية 
  • الخسارة في مستوى الوظيفة العمومية كبير جدا و لكن فتحنا الباب لبعض المؤسسات العمومية حتى توفر الحاجيات الاساسية 
  • خيرنا منذ البداية صحة التونسيين على النجاعة الاقتصادية للمؤسسات الحكومية و غير الحكومية  
  • الحكومة عملت بتنسيق ما بين وزارة الوظيفة العمومية و وزارة الاتصال ة التكنولوجيا على ارساء قانون يضمن النفاذ للخدمات الادارية عن بعد 
  • سنعمل على التقليص من التراخيص و كذلك على التقليل من الاجراءات الادارية التي تثقل كاهل الادارة 
  • دورنا تحفيز المواطنين على العمل في المناطق الداخلية 

نقاش عام:

فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • لاحظنا العديد من الخروقات في علاقة بالتعيينات خصوصا في مستوى النقل التي طرأت في مستوى المديرين الجهويين 
  • الحل يكمن في تخفيف العبئ على المالية العمومية من خلاف تقليص حجم الاجور 
  • لاحظنا ان النفاذ للخدمات الصحية لم يكن وفق معايير موضوعية واضحة 

يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • اطالب شخصيا بتعديل قانون الصفقات العمومية باعتبار انه باب مفتوح نحو الفساد و المحسوبية 

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • باعتبار انك تعبر على خيار ديمقراطي اجتماعي فمن المستحسن ان تقوم بسحب مشروع هذا القانون و العمل على صياغة مشروع قانون جديد يحفظ مؤسسات الدولة من الخوصصة 

آمنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)

  • اشكال الوظيفة العمومية اساسها الفلسفة المحافظة التي تعمل وفقها اغلب مؤسسات الدولة 
  • الحل الوحيد لبناء منطق اداري جديد مرتبط اساسا بفرض الرقمنة 

ردود الوزير:

  • المساهمات الاجتماعية في علاقة بصندوق 2018 موجهة كلها لقطاع الصحة العمومية
  • الوضع الحالي مناسب للقيام باصلاحات في قطاع الصحة بالرغم من الوضعية المزرية للمالية العمومية 
  • ليس هناك تفكير في في تقليص عدد الموظفين 
  • الدولة غير قادرة الى حد اليوم على الايفاء بتعهداتها المالية مع المقاولين 
  • اشكالات الصفقات العمومية متعلق اساسا بمسألة الرقابة الادارية 
  • نحن لا نفكر بتاتا في التفويت في المؤسسات العمومية بل هناك نية واضحة للاصلاح 
  • المناظرات في اطار بشركة فسفاط قفصة سيتم حلها في شهر جويلية 
  • محاربة الفساد و دعم الشفافية في نطاق الوظيفة العمومية سيعمل على تقليص الاعباء المالية 

مر اعضاء اللجنة لمتاقشة موصوع الرقمنة في الوظيفة العمومية و مرر يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الكلمة لممثل الوزارة لتقديم تقرير رقمي حول الموضوع

نقاش عام:

انور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • من الواجب اليوم ان ترتقي منظومة الحماية المعلوماتية للمواصفات الدولية 
  • الخدمات الرقمية لا يجب ان تقوم بالغاء الخدمات الادارية الورقية 

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • مشروع الرقمنة "open gov" مهم للغاية و لكن واقعيا هذا المشروع بعيد كل البعد على واقع التونسيين اليوم 
  • هذا البرنامج مطروح في مخطط التنمية 2016-2020 و لكن نحن في انتظار تطبيقه واقعيا 

اسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)

  • تبين في فترة الحجر الصحي ان التونسيين قادرين على تغيير الادارة و القطع مع البيروقراطية
  • المهم اليوم ان يتم رفع سقف التوقعات في علاقة بموضوع رقمنة الادارة

 يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • تغيير السلوك المحافظ في علاقة بمسألة الرقمنة في حاجة لمرافقة و توعية
  • تكوين الموظفين في مادة الاعلامية اصبح اليوم مسألة تطرح تفسها بقوة

 ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • رقمنة مجال العدالة تعتبر ضامن مهم لتفعيل دور المحاكم في ارجاع الحقوق و دعم الاستثمار نظرا لوجود نزاعات تطول فيها الاجراءات كثيرا 

ردود الوزير:

  • سنقوم بترفيع عدد المراقبين الجبائيين كما سنقوم برقمنة العديد من المعطيات الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية
  • العديد من التطبيقات في حاجة لاصلاح و تطوير و ارجح ان يكون المركز الوطني هو من سيقوم بهاته المهمة 
  • نعمل على تجاوز العديد من العقبات و التعطيلات عن طريق فرض بعض القوانين و التراتيب حتى يتكيف المواطنون مع الممارسات الرقمية
  • هيئة رقابة المصالح العمومية سيقع فيها انتداب اعوان جدد 
  • مسألة رقمنة العدالة سنعمل عليه في السنة المقبلة من اجل تغيير واقع القطاع 

قام يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) باثارة قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983 مشيرا للفصل 2 المتعلق باشكالية قطاع الصحة 

اوضح الوزير ان الحكومة تعمل على اصلاح منظومة الصحة و تدعو كل الاطراف للالتفاف حول هذا المطلب الشعبي و السياسي الجامع لكل التونسيين 

رفعت الجلسة على الساعة 13:30