loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre du commerce sur la question de l'organisation du secteur dans le cadre du Coronavirus 
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:50
Heures de retards 30mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و التجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الجمعة 08 ماي 2020 للاستماع الى وزير التجارة حول تنظيم القطاع في ظل تفشي فيروس كورونا وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 12 نائبا.

يمكنكم متلبعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/QybW91p

 

في مفتتح الجلسة رحّب رئيس اللّجنة  معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بوزير التجارة والوفد المرافق له، وذكّر بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة التي تلعب دور الوسيط بين وزارتين مهمتين وهما وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة وذلك في علاقة بمنظومات الانتاج عموما سواء كانت فلاحية أو صناعية كما أن لها دور في تأمين الأمن الغذائي من جهة و الأمن الصناعي من جهة أخرى.

كما بيّن معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) بأن لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أرادت من خلال هذه الدعوة أن تبيّن بأنّها في خدمة وزارة التجارة وعلى ذمتها بما يمكن الوزارة من القيام بدورها على أحسن وجه نظرا الى بعض النواقص القانونية والخيارات التاريخية التي ساهمت في تدمير بعض منظومات الانتاج والنسيج الصناعي التي تتوافق مختلف الأطراف على ضرورة تغييرها وتجاوزها.

من جهة أخرى بيّن رئيس اللجنة بأن هناك خطة وضعت في الوزارة في علاقة بالمخطط الخماسي لايجاد خارطة طريق جديدة لتنظيم الوزارة وتحديد مسألة الاسواق كما أن هناك طلب لرقمنة مخازن التبريد بما يمكّن الوزارة من الاطلاع على كل ما يتم ادخاله واخراجه منها، كما أن هذا سيمكن الدولة من وضع يدها على كل المخزون الموجود بتفاصيل التفاصيل ما يمنحا القدرة على حسن ضبط العرض و الطلب.

وبيّن معز بالحاج رحوم (حركة النهضة) بأن احداث الأسواق من المنتج الى المستهلك يجب أن تكون من أولويات الوزارة لما في ذلك من ضرب للوساطات التي تتحكم بشكل كلي في منتوجاتنا عموما، علاوة على كل هذا فانه أصبح من الضروري اليوم اعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات بتصور مختلف تماما من شأنه النهوض بصادراتنا وبمنتجاتنا مع ضرورة الحد من التوريد في كل ما يتم تصنيعه محليا وهي مسألة حسّاسة نظرا الى ارتباط الموضوع بمجموعات ضغط كبرى الاّ أن أزمة الكورونا اليوم تعطي الشرعية الدولية لأخذ هكذا قرارات. ودعا في الأخير الى رفع العوائق الشكلية على التصدير على الرغم من الوعي بالمعادلة الصعبة بين حاجيات السوق الداخلية وتصدير فائض الانتاج نظرا الى أن كلّ منظومات الانتاج اليوم في حاجة الى ديناميكية جديدة والى تسهيلات في المطلق كي لا نجد أنفسنا في مآسي عند وجود وفرة في الانتاج.

من جهته، تطرّق العياشي الزمّال (تحيا تونس) الى موضوع الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية التي تأمّن ضرر عدم الخلاص في عمليات التصدير والتي علّقت عملها منذ بداية أزمة الكورونا، كما طالب الوزارة بتقديم بسطة حول المبادلات التجارية والميزان التجاري بين تونس وتركيا حيث أنه منذ تفعيل اتفاقية المبادلات الحرة بين تونس وتركيا تدهور النسيج الصناعي الوطني وأصبحت هناك منافسة في صناعة الأحذية والنسيج وحتّى في الصناعات الغذائية وهو ما أخلّ بالميزان التجاري وجعله سلبيا ب 2000 مليون دينار لذلك طالب بالتدقيق والتقييم الجدي لهذه الاتفاقية مع النظر في امكانية مراجعتها. وعبّر النائب عن استيائه من عدم وجود منصّة الكترونية من شأنها تتبع المنتوجات و تفاصيل توزيعها في كل المراحل على الرغم من الكفاءات الموجودة في تونس.

تطرّق هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) الى مشكل فائض الانتاج في تونس حيث أن ندرة الانتاج أو كثرته يسببان مشاكل كبرى وطالب بوضع استراتيجية للتعاطي مع فائض الانتاج مع امكانية اللوجوء الى الصناعات التحويلية وغيرها. و تطرّق من جهة أخرى الى ملف مخازن التبريد غير المصرّح بها المستعملة للاحتكار، وطالب بتسليط عقوبات  ردعية على هذه المخازن و مصادرتها اذا لزم الأمر. كما طالب النائب وزارة التجارة برقمنة كل مخازن التبريد لتتمكن من التحكم في الأسعار والتحكم في المنتوجات الموجودة في كل مخازن الجمهورية التونسية. كما تساؤل عن سبب تعطل كرّاس الشروط بالنسبة لمادة السكّر التي تمّ تحريرها وعن سبب تعطّل اصلاح منظومة الدعم خصوصا مع التحيين الذي حصل في المعلومات وفي قاعدة البيانات الموجودة لدى الدولة بعد تقدم المواطنين تلقائيا للتصريح لدى المعتمديات للحصول على المنح الاستثنائية والاعانات الظرفية.

في مداخلة لسميرة حميدة (حركة النهضة) تطرّقت الى موضوع التزويد الذي يطرح بشدّة في شهر رمضان نظرا للحركية الكبيرة التي يشهدها السوق كما أنه هناك اشكالية في اللحوم الحمراء حيث أن بعض المربين للّحوم الحمراء لديهم اشكاليات كبيرة اليوم بعد تعطّل السياحة و المطاعم ما سبب وفرة وفائض في المنتوج في المقابل بقيت الأسعار مرتفعة فهل هناك امكانية للتدخل من قبل وزارتي التجارة والفلاحة خاصة وأن عمليات الرقابة على اللحوم الحمراء أصبحت بالقانون من مشمولات وزارة الفلاحة. من جهة أخرى تطرقت النائبة الى موضوع هامش الربح في الخضر والغلال حيث أن كل بائع غلال يعتمد نسبة معينة تختلف من محل الى آخر وطالبت الوزارة بالتدخل اما عبر مراجعة نسب الأرباح أو التحرير. من جهة أخرى دعت الوزارة الى أخذ موقف واضح في علاقة بالاعتداءات بالعنف المسلطة على أعوان المراقبة التابعين للوزارة.

قال حاتم المانسي (كتلة الاصلاح) أنه سيتكلّم بصفته فلاحا قبل كل شيء وبيّن أن وزارة التجارة هي بمثابة العدو بالنسبة للفلّاحين وذلك بسبب غلاء مستلزمات الانتاج كما أن ما يعاب على وزارة التجارة هو أنها تتدخل عندما يكون هناك نقص في الانتاج ولا تتدخل عندما تكون هناك وفرة في الانتاج ما ينتج عنه أزمة لدى الفلاّحة. وبيّن النائب بأن المشكل اليوم يكمن في مسالك التوزيع حيث أن الفلاّح أصبح بمثابة صندوق تعويض ودعم حيث أن أغلب المنتجات الفلاحية تباع بسعر الكلفة أو بأقل من سعر الكلفة في حين أن مستعملي هذه المنتجات هم ليسوا من الفئات المحتاجة فقط وانما تستعمل أيضا في القطاع السياحي من قبل السيّاح وفي قاعات الشاي التي تباع فيها هذه المنتجات بأسعار خيالية لذلك فانه أصبح من الضروري اليوم توجيه الدعم لمستحقيه خصوصا في ظل توفّر بنك بيانات ساهمت أزمة الكورونا في تحيينه.

في تدخّل لعبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) أشار الى أن الفلاّح يعاني في فترة الانتاج من عديد الاشكاليات منها ارتفاع كلفة اليد العاملة والبذور و الماء وكذلك الجني، ثم يقوم ببيع منتوجه ب500 مليم ليباع في الأخير الى المواطن ب2000 مليم أي أن مسالك التوزيع تستأثر بثلاث أرباع سعر المنتوج وهو أمر لا يستقيم ويجعل من تطور الفلاحة في بلادنا أمرا مستحيلا، وأشار من ناحية أخرى الى الانتاج الفلاحي الخام المعد للتصدير حيث بيّن بأن زيت الزيتون عندما يصدر في وهو خام يباع بأسعار منخفظة في حين أنه اذا تم تعليبه في قوارير بعلامة تونسية فانه سيباع بأضعاف تلك الأسعار.

دعت شيراز الشابي (قلب تونس) الى الانكباب على مشكل المياه في تونس كما أشارت الى أن العالم سيتغير بعد الكورونا كما ستتغير معه المبادلات التجارية الدولية وهو ما يمكن أن تستفيد منه تونس نظرا لموقعها الاستراتيجي، كما تطرقت الى موضوع البيع تحت التكلفة حيث أن آخر قانون تمّ وضعها في هذا الشأن كان في سنة 1978 الا أن العالم تغير منذ ذلك الوقت وأصبحت كل بلدان العالم تمنع البيع بالخسارة الا تونس ودعت وزارة التجارة والفلاحة الى القيام بجرد وتدقيق لمعرفة السعر الأدنى لتكلفة كل منتوج كما أنه من غير المعقول أن يكون سعر التكلفة في تونس أعلى من سعر التكلفة في أوروبا.

طالب معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) من وزارة التجارة أن تقوم بتفعيل ديوان التجارة للتخفيض في تكلفة الواردات والتحكم في بعض اللوبيات، كما أشار الى معضلة اللحوم البيضاء التي كانت محور جلسات بين اللجنة وممثلي القطاع وبالتحديد منتجي الدواجن وهم أكثر من 6500 منتج مصيرهم مرتبط بتحكم السوق من طرف ثلاث أقطاب كبرى تتحكم في السوق من خلال تحكمهم في العلف ودعا الوزارة الى أخذ الاجراءات اللازمة.

مداخلة وزير التجارة

  • أشكركم على هذه الأسئلة التي تمسّ عمق التجارة والاقتصاد الوطني
  • من حسن حظنا أن هذه الجائحة حدثت في فترة ذروة الانتاج الفلاحي مع الخيارات التي اتخذتها الحكومة بترك كامل مسلك الانتاج الفلاحي والتوزيع شغالا ما يسّر التعايش مع الوباء مع بعض الصعوبات
  • الحكومة وجدت نفسها منذ توليها الحكم أمام وباء و كارثة عالمية تفرض عليها أخذ اجراءات سريعة يشهد العالم اليوم أنها جنبت البلاد حدوث وضع صحي كارثي
  • تحملت الدولة عبئا في موضوع المساعدات وساهمت كل مؤسسات الدولة في تسيير التعاطي مع هذا الوضع
  • هذا لا ينفي بعض الهنات لأننا نجرب ونخطئ 
  • سأتطرق الى اربع محاور أساسية يتعلق الأول بموضوع المسالك، يتعلق الثاني بمسألة الدعم، مسألة المنظومات والرقابة
  • الحديث عن الاجراءات والاصلاحات التي نعتزم القيام بها هو أهم بكثير من الحديث عن الماضي و أخطائه
  • هناك في وزارة التجارة برامج تتعلق بمسالك توزيع المنتجات الفلاحية منها برنامج أسواق الانتاج وفيه 4 أو 5 مشاريع كبرى ستساهم في تقريب الخدمات وايجاد حالة اندماج لكثير من المنتوجات وستساهم فيما بعد في مسألة التصنيف والتعليب مما سيمككنا من تقفّي الأثر
  •  مسالك المنتوجات الفلاحية يختلف عن مسالك المواد المدعمة وعن مسلك الدواجن 
  • منظومة الاصلاح تمر عبر مراحل وسنسعى في البداية الى رقمنة كل المنتوجات وهذا المشروع موجود وهو في مرحلة متقدمة 
  • سيتم وضع رقم تسلسلي لكل منتج سيمكننا من تقفي أثره لمعرفة تاجر الجملة الذي اشتراه ثم تاجر التفصيل الذي تم بيعه له كما ستمكّن هذه المنظومة من مراقبة كل قنطار قمح لمعرفة ما ينتجه من منتجات غذائية ومن علف وهو ما سيمكننا فيما بعد من مراقبة الانتاج و الأسعار
  • سنعرض قريبا هذه المنظومات في مجلس وزاري وهي تهم القمح اللّين والقمح الصلب بالاضافة الى الزيت النباتي ومخازن التبريد التي ستكون مرقمنة أيضا حيث أنه دون رقمنة وتصنيف وتعليب لا يمكن المراقبة مهما حاولنا
  • هناك آلية أخرى يمكن اللجوء لها وهي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ساهم كثيرا في الحد من عدد المتدخلين في مستوى هذه المسالك لتصبح جمعيات أو تعاونيات أو تكتلات من شأنها تسهيل ايصال منتجات الفلاحين
  • اذا لم نصلح منظومة الدعم في عمقها لا يمكن تجاوز مشكل التجارة والفساد والاحتكار
  • ليس هناك رخص مسبقة للتصدير ونحن نشجعه خصوصا في ظل وفرة الانتاج الا أن الاشكال الوحيد الذي حصل مرتبط بالوضعية في ليبيا
  • نستهلك شهريا مليون قنطار من القمح الصلب كي توفر المطاحن ومصانع العجين والغذاء المنتجات الغذائية اللازمة للمواطنين ومليون قنطار من القمح اللين، وفي ذروة الانتاج توفر ما يقارب 8 مليون قنطار أغلبه من القمح الصلب أي ما يغطي 8 أشهر من حاجياتنا السنوية فقط
  • لسنا اليوم في فترة ذروة انتاج الغلال وانما نحن في فترة ذروة انتاج الخضر واللحوم البيضاء 
  • اتخذنا اجراءات عديدة فيما يخص التوريد ونتصدى لكل ما من شأنه الاضرار بالاقتصاد التونسي ولكن هناك مسائل ذات اجراءات معقدة وتستدعي التروي
  • نحن أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة و صندوق النقد الدولي وصحيح أن هناك بنود تسمح لنا بالتدخل في مثل هذه الاجراءات ولكن لن نسمح أن يدمّر منتوج تونسي لفائدة التوريد
  • موضوع العجز مع تركيا والصين معروف حيث  لدينا عجز ب3،8 مليار دينار مع الصين 1،480 مليار دينار عجز مع تركيا  1،376 مع روسيا ومليار دينار مع ايطاليا و الولايات المتحدة الأمريكية
  • هذه المسائل مرتبطة بقوة الدولة في فرض شروطها أو اتخاذ اجراءات حمائية أو أن نستعمل آليات للحد من المنتجات التي لها مثيل في تونس وذلك عبر اخضاعها للرقابة والرفع من مستوى الأداء
  • على مستوى المبدأ التوريد هو الضرورة القصوى ولكن تنزيل هذا القرار يتطلب جملة من السياسات والقرارات ويمكن أن تدخل العلاقات الثنائية في هذا الموضوع
  • نحن مقبلون على اصلاح منظومة الدعم وهو ما سيتطلب جهدا في توضيحه حيث أنه موجه في 80% منه الى غير مستحقيه
  • قمنا ب33 ألف عملية رقابية منذ اليوم الأول من شهر رمضان الى اليوم رفعنا فيها 5000 مخالفة وحجزنا فيها 194 طن خضر وغلال و210 طن فارينة و160 طن من السميد والعجين
  • قمنا باصدار 17 قرار منع تزوّد و12 قرار غلق بالاضافة الى الخطايا
  • الأكيد أن هناك عديد النقائص ولكن ما لم نقم برقمنة مسالك التوزيع في الجملة على الأقل لن نستطيع التحكم في كل هذه التجاوزات ثم سنعمل على رقمنة تجارة التفصيل
  • سنقوم قريبا بالتجارب المخبرية للرقمنة أي التجارب في المكاتب حتى نعرض المشروع بطريقة شاملة على مجلس الوزراءولتحديد المتطلبات
  • ليس هناك قانون يمنع البيع بالخسارة ولكن هناك قانون يمنع التلاعب بالمنافسة
  • هناك مذابح عشوائية وهناك عودة الى ذبح الدجاج على الطرقات وهو ممنوع بالقانون ولدينا كل المعطيات وهناك ثلاث أو أربع ملفات سندفع بقوة لاعادة فتحها
  • غلق أسواق الدواب كان له تأثير كبير على الاسعار الا أن هناك مبالغة كبيرة عندما نعتبر هذا المنتوج منتوجا وطنيا نظرا الى أن عدد كبير من العجول هي عجول مورّدة 
  • منذ 3 مارس ونحن منغمسون في الوضع الصحي بالبلاد وهناك ملفات كثيرة يجب أن تفتح وتتطلب قرارا سياسيا لأن الادارة لها الحلول اللازمة

اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:50.