عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم 12 مارس 2020 على الساعة منتصف النهار وبحضور 6 نواب خصصت للنظر في الملفات المحالة على اللجنة.
تم التعرض إلى مراسلة واردة على اللجنة من قبل إحدى المواطنات تطلب فيها لقاء رئيس اللجنة.
وتم التعرض أيضا إلى مسألة المتحصلين على معدل 10 فما فوق في مناظرة لأساتذة CAPES وتقرر إضافته إلى ملف المناظرات التي تكفلت اللجنة بالنظر فيه.
كما تم النظر في عدة مراسلات وردت على اللجنة بخصوص طلب مساعدة من قبل المواطنين.
من جهة أخرى تداولت اللجنة حول ملف العائدين من دول الخليج وطلب تمكينهم من عقود، حيث رفض بعض النواب تمكينهم من هذا الإمتياز لما إعتبروه خرقا لمبدأ المناظرة والمساواة مؤكدين أن دور اللجنة ليس نقابيا مسجلين تخوفهم من أن تحول الملفات صلب اللجنة إلى ملفات ذات أهداف سياسية في حين عارض بعض النواب هذا الرأي معتبرين أن للجنة روح نقابية من خلال دورها التمثيلي.
كما تم طرح مسألة الأساتذة النواب من قبل آية الله الهيشري (كتلة المستقبل) لتقترح سهير العسكري (قلب تونس) وعبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) التنسيق مع الوزارة بخصوص الموضوع ويشير بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) أن هذا الموضوع هو من أولويات اللجنة وأنهه قد تم الإتفاق على إنتداب نسبة منهم في كل إنتداب مما يعني وجود بعض التطورات بالخصوص.
كما نظرت اللجنة في موضوع بعض المتطوعين الذين أصبحوا يطالبون بإنتدابهم من قبل الدولة وقررت حفظ الملف وعدم التداول فيه.
وتم المرور إلى طلب مقابلة تقدمت به جمعية حكمة إلى اللجنة لطلب دعم للقيام بنشاط في شهر رمضان وتقرر بالإجماع توجيه مراسلة لتفسير وسائل الدعم الممكنة للجمعيات.
في نهاية الجلسة أعلم رئيس اللجنة قيام بعض أعضاء اللجنة بإجتماع مع بعض الوزراء مما جعل بعض النواب يتنكرون عدم إعلامهم بهاته الزيارة مسبقا.
رفعت الجلسة على الساعة 13:55