loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. Représentants de la Cour des Comptes 
  2. Le président de l'INLUCC 

concernant le projet de loi N°81/2019 relatif à la gouvernance des contributions et des entreprises et établissements publics

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 17:10
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 68.42%

عقدت لجنة تنظيم الادارة و شوؤن القوات المسلحة جلسة استماع يوم الخميس 30 جانفي 2020 الى:

  1. ممثّلين عن محكمة المحاسبات 
  2. رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

للتداول حول مشروع قانون متعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 2019/81 و ذلك على الساعة 09:55 بحضور 8 نواب

افتتح يسري الدالي الجلسة مقدما بسطة عامة على الموضوع و محيلا الكلمة لجهة الاستماع.

[الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات]

  •  قدم ممثل على المحكمة تقديما عاما للمشروع مع اشارته لاهمية هذا القانون في اصلاح القطاع الاقتصادي العمومي. 
  • بين ممثل المحكمة مدى اهمية المؤسسات العمومية في دفع الاقتصاد ما بعد الاستقلال و لكن تغيرت المعادلة كثيرا ما بعد الثورة نظرا لما تحمله هاته المؤسسات من صعوبات مالية اي عجز في مستوى الميزانية.
  • وضح ممثل المحكمة النقطة المتعلقة بتمويل المؤسسات مبينا انها اساسا متأتية من اموال دافعي الضرائب.
  • اعتذر ممثل محكمة المحاسبات عن عدم قدرته تقديم ارقام محينة حديثة العهد.
  • اعتبر ممثل امحكمة ان الاليات المدرجة في مستوى النص القانوني مهمة جدا من خلال خلق هيئة حوكمة عامة لاتخاذ القرارات مركزيا.
  • عبر ممثل المحكمة عن عدم اتفاقه مع التمشي المتمثل في اخضاع هيئة الحوكمة العامة في مستوى الاشاراف لكل من رئاسة الحكومة و ورارة المالية.
  • رحب ممثل المحكمة بالالبات المعتمدة قانونا لتطوير الحوكمة على غرار النجاعة في مستوى اتخاذ القرار داخل مجلس الادارة و فرض استقلاليتهم  و في نفس الاطار اشاد ممثل المحكمة باهمية احداث لجان تعنى بالعديد من المسائل داخل المؤسسات العمومية على غرار لجنة المخاطر.
  • نوه ممثل المحكمة لعدم ادراج صندوق الودائع و الامانات في اطار القانون معتبرا انه من غير المنطقي عدم ادراجه ضمن المؤسسات الواجب اصلاحها.
  • طالبت ممثلة المحكمة بادراج فقرة مفادها اخضاع هاته المؤسسات للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.
  • دعت ممثلة المحكمة بتوضيح نقاط شكلية من ضمنها مسألة التنسيق مع السلط الاخرى كهيئة الرقابة المالية و الادارية معبرة على مخاوفها من تداخل الاختصاصات و مطالبة بتوضيح هاته النقطة.
  • طالبت ممثلة المحكمة من جهة تقديم مشروع القانون اي رئاسة الحكومة بتحديد العديد من النقاط على غرار صبغة المؤسسات العمومية.
  • لخص ممثل المحكمة النقاط المتعلقة التي تطالب المحكمة بتعديلها على غرار توضيح علاقة الهيئة مع المحكمة المحاسبات, اخصاع الهيئة لرقابة محكمة المحاسبات و توضيح نقاط متعلقة بالتمويل.

[النقاش العام] 

  • طالب علي بن عون (الكتلة الديمقراطية) بتوضيح المسألة المتعلقة بالجهات التي سيقع اشراكها في راسمال الشركة كما تطرق لمسألة تداخل الاختصاص ما بين هيئة الحوكمة العامة و هيئة الرقابة المالية و الادارية 
  • اعتبرت ممثلة المحكمة ان الانجع و الاسلم وضع هيكل تنسيق ما بين كل هياكل الرقابة ضمانا لعدم تداخل الاختصاص كما اقترحت ادراج نقطة تفرض متابعة الهيئة لتقارير المنشآت العمومية
  • وضح ممثل محكمة المحاسبات على وجود اجراءات محددة يضبطها القانون في صورة التفويت في اسهم من الشركات العمومية
  • طالب نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية المفلسة مطالبا الدولة بالانسحاب رسميا عن بعض القطاعات باعتبار فقدان نجاعتها الاقتصادية
  • تطرق فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة) لمسألة التعيين مطالبا بتحديدها بصورة اوضح
  • طالب موسى بن احمد (كنلة حركة النهضة) بتقديم المعطيات كاملة و محينة في علاقة بوضعية المؤسسات العمومية حتى نتمكن فعليا من اتخاذ القرار الانسب اما بالتفويت فيها او حوكمتها
  • بين ممثل المحكمة ان الخيارات الثلاث مدرجة بالنص اي اما بالتفويت فيها كليا او جزئيا او فتح رأسمالها للسوق المالية كما بين ان المعطيات المقدمة تمثل فقط التقارير المصادق عليها
  • طالبت ممثلة المحكمة بتجميع المجهودات الرقابية من خلال الحد من الهيئات تجنبا لتداخل الاختصاص
  • عبر يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) عن ضعف الدور الرقابي في مستوى عمل المؤسسات العمومية كما ندد بتفشي سياسة الافلات من العقاب مطالبا بالقطع مع سياسة المحسوبية في مستوى التعيينات
  • ندد ناجي الجراحي (كتلة الدستوري الحر) بسياسة الافلات من العقاب مطالبا بتشديد العقوبات الجرائية على المخالفين للقانون.
  • وضح ممثل المحكمة ان الاشكال الحقيقي متمثل اساسا في عدم رفع الدعاوي من قبل من يحمل الصفة  كما بين ان محكمة المحاسبات تنظر اساسا في التصرفات المالية العمومية و انها غير معنية بالمسؤولية الفردية قي مستوى مدني او جزائي. 

رفعت الجلسة على الساعة 12:30. 

 

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:50 بحضور 6 نواب و ممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أحال رئيس الجلسة الكلمة مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

[الاستماع لممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]

  • الأولوية هي فتح ملف حوكمة المؤسسات ثم تتم دراسة امكانية خوصصتها لاحقا.
  • مشروع القانون المعروض يحيل على أكثر من 30 أمر تطبيقي و هو ما سيطرح اشكالا لاحقا.
  • توجد وحدة داخل وزارة المالية تعنى بمراقبة التصرف بالمنشاءات العمومية الى جانب هياكل أخرى تقوم بوظائف مشابهة. و بالتالي وجب جمع هذه الهياكل بهيكل موحد و هو "هيئة حوكمة المؤسسات و المنشئات" حتى نضمن حسن سير عمل المؤسسات العمومية.
  • إلى حد اليوم ليس لنا أية تطبيقة تمدنا بمعلومات حول حساباتا و أعوان المنشئات العمومية.
  • النص القانوني غير واضح فيما يخص حوكمة الهيئة.
  • مشروع القانون المعروض لا يتعلق فقط بحوكمة المؤسسات، وهو يستوعب قانون 1989 المتعلق بالمؤسسات و المنشئات العمومية. 
  • في تعريف المصظلحات بمشروع القانون لا يضيف أية معلومة، بالاضافة الى كون بعض التعريفات غامضة و صياغتها سيئة.
  • يجب أن يقوم مراقب الحسابات بتقديم تقرير سنوي (الفصلان 10 و 11).
  • إمكانية انتداب أعوان متقاعدين يجب أن تعدل حتى لا تتضارب مع قانون التقاعدين و لا تخلق عدم توازن في انتداب الشباب.
  • يجب التخلي عن الفصل الذي ينص على اعفاء الرئيس بأغلبية الحاضرين.
  • لا يوجد فصل يحدد مآل الرئيس المعفى.
  • لجنة التأجير المذكورة بمشروع القانون المطروح تحدد شبكة التأجير للمنشأة العمومية. يجب أن تكون هيئة خارجية مستقلة لا لجنة داخلية تخضع للمنشأة. 
  • من المهم أن يتم التنصيص على متابعة التقارير.
  • الحوكمة ليست مفهوما نظريا وإنما مجموعة من الآليات لذا يجب أن يتضمن هذا المشروع عليها.
  • يجب أن تكون هناك مساءلة و متابعة.
  • لا توجد أسس أو بناء للحوكمة بهذا المشروع.

[النقاش العام] 

  • أشار نوفل الجمالي (كتلة النهضة) بأن المجلس ليست له علاقة بإصدار الأوامر التطبيقية و علاقته بالقانون تنتهي عند المصادقة عليه. و تساءل عن الجانب الرقابي للحوكمة. كما أضاف أن مثل هذه القوانين غير المدروسة تخدم الفساد عوضا عن محاربته.
  • بين فتحي بن بلقاسم (كتلة النهضة) وجود تخمة من الهيئات التي تحارب الفساد.
  • اقترح أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) أن تتم إعادة إحالة مشروع القانون إلى جهة المبادرة حتى يتم إصلاحه.  

 [ملاحظات ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]

  •  قيمة الخطايا غير المستخلصة لدى الدولة تقرب ال 3 آلاف مليار. 
  • يوجد غياب شبه كلي للتنسيق بين هياكل الدولة المكلفة بالرقابة.
  • نقترح ارساء المجلس الأعلى للفساد كهيئة تنسيق بين هياكل الدولة التي تعمل على محاربة الفساد.
  • حسب المعايير الدولية كل دولار يتم استثماره في الحوكمة و مكافحة الفساد يعود علينا ب145 دولار.

تم رفع الجلسة على الساعة 17:10.