عقدت لجنة تنظيم الادارة و شوؤن القوات المسلحة جلسة استماع يوم الخميس 30 جانفي 2020 الى:
- ممثّلين عن محكمة المحاسبات
- رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
للتداول حول مشروع قانون متعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 2019/81 و ذلك على الساعة 09:55 بحضور 8 نواب
افتتح يسري الدالي الجلسة مقدما بسطة عامة على الموضوع و محيلا الكلمة لجهة الاستماع.
[الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات]
- قدم ممثل على المحكمة تقديما عاما للمشروع مع اشارته لاهمية هذا القانون في اصلاح القطاع الاقتصادي العمومي.
- بين ممثل المحكمة مدى اهمية المؤسسات العمومية في دفع الاقتصاد ما بعد الاستقلال و لكن تغيرت المعادلة كثيرا ما بعد الثورة نظرا لما تحمله هاته المؤسسات من صعوبات مالية اي عجز في مستوى الميزانية.
- وضح ممثل المحكمة النقطة المتعلقة بتمويل المؤسسات مبينا انها اساسا متأتية من اموال دافعي الضرائب.
- اعتذر ممثل محكمة المحاسبات عن عدم قدرته تقديم ارقام محينة حديثة العهد.
- اعتبر ممثل امحكمة ان الاليات المدرجة في مستوى النص القانوني مهمة جدا من خلال خلق هيئة حوكمة عامة لاتخاذ القرارات مركزيا.
- عبر ممثل المحكمة عن عدم اتفاقه مع التمشي المتمثل في اخضاع هيئة الحوكمة العامة في مستوى الاشاراف لكل من رئاسة الحكومة و ورارة المالية.
- رحب ممثل المحكمة بالالبات المعتمدة قانونا لتطوير الحوكمة على غرار النجاعة في مستوى اتخاذ القرار داخل مجلس الادارة و فرض استقلاليتهم و في نفس الاطار اشاد ممثل المحكمة باهمية احداث لجان تعنى بالعديد من المسائل داخل المؤسسات العمومية على غرار لجنة المخاطر.
- نوه ممثل المحكمة لعدم ادراج صندوق الودائع و الامانات في اطار القانون معتبرا انه من غير المنطقي عدم ادراجه ضمن المؤسسات الواجب اصلاحها.
- طالبت ممثلة المحكمة بادراج فقرة مفادها اخضاع هاته المؤسسات للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.
- دعت ممثلة المحكمة بتوضيح نقاط شكلية من ضمنها مسألة التنسيق مع السلط الاخرى كهيئة الرقابة المالية و الادارية معبرة على مخاوفها من تداخل الاختصاصات و مطالبة بتوضيح هاته النقطة.
- طالبت ممثلة المحكمة من جهة تقديم مشروع القانون اي رئاسة الحكومة بتحديد العديد من النقاط على غرار صبغة المؤسسات العمومية.
- لخص ممثل المحكمة النقاط المتعلقة التي تطالب المحكمة بتعديلها على غرار توضيح علاقة الهيئة مع المحكمة المحاسبات, اخصاع الهيئة لرقابة محكمة المحاسبات و توضيح نقاط متعلقة بالتمويل.
[النقاش العام]
- طالب علي بن عون (الكتلة الديمقراطية) بتوضيح المسألة المتعلقة بالجهات التي سيقع اشراكها في راسمال الشركة كما تطرق لمسألة تداخل الاختصاص ما بين هيئة الحوكمة العامة و هيئة الرقابة المالية و الادارية
- اعتبرت ممثلة المحكمة ان الانجع و الاسلم وضع هيكل تنسيق ما بين كل هياكل الرقابة ضمانا لعدم تداخل الاختصاص كما اقترحت ادراج نقطة تفرض متابعة الهيئة لتقارير المنشآت العمومية
- وضح ممثل محكمة المحاسبات على وجود اجراءات محددة يضبطها القانون في صورة التفويت في اسهم من الشركات العمومية
- طالب نوفل الجمالي (كتلة حركة النهضة) بالتفويت في بعض المؤسسات العمومية المفلسة مطالبا الدولة بالانسحاب رسميا عن بعض القطاعات باعتبار فقدان نجاعتها الاقتصادية
- تطرق فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة) لمسألة التعيين مطالبا بتحديدها بصورة اوضح
- طالب موسى بن احمد (كنلة حركة النهضة) بتقديم المعطيات كاملة و محينة في علاقة بوضعية المؤسسات العمومية حتى نتمكن فعليا من اتخاذ القرار الانسب اما بالتفويت فيها او حوكمتها
- بين ممثل المحكمة ان الخيارات الثلاث مدرجة بالنص اي اما بالتفويت فيها كليا او جزئيا او فتح رأسمالها للسوق المالية كما بين ان المعطيات المقدمة تمثل فقط التقارير المصادق عليها
- طالبت ممثلة المحكمة بتجميع المجهودات الرقابية من خلال الحد من الهيئات تجنبا لتداخل الاختصاص
- عبر يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) عن ضعف الدور الرقابي في مستوى عمل المؤسسات العمومية كما ندد بتفشي سياسة الافلات من العقاب مطالبا بالقطع مع سياسة المحسوبية في مستوى التعيينات
- ندد ناجي الجراحي (كتلة الدستوري الحر) بسياسة الافلات من العقاب مطالبا بتشديد العقوبات الجرائية على المخالفين للقانون.
- وضح ممثل المحكمة ان الاشكال الحقيقي متمثل اساسا في عدم رفع الدعاوي من قبل من يحمل الصفة كما بين ان محكمة المحاسبات تنظر اساسا في التصرفات المالية العمومية و انها غير معنية بالمسؤولية الفردية قي مستوى مدني او جزائي.
رفعت الجلسة على الساعة 12:30.
استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:50 بحضور 6 نواب و ممثلين عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أحال رئيس الجلسة الكلمة مباشرة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
[الاستماع لممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]
- الأولوية هي فتح ملف حوكمة المؤسسات ثم تتم دراسة امكانية خوصصتها لاحقا.
- مشروع القانون المعروض يحيل على أكثر من 30 أمر تطبيقي و هو ما سيطرح اشكالا لاحقا.
- توجد وحدة داخل وزارة المالية تعنى بمراقبة التصرف بالمنشاءات العمومية الى جانب هياكل أخرى تقوم بوظائف مشابهة. و بالتالي وجب جمع هذه الهياكل بهيكل موحد و هو "هيئة حوكمة المؤسسات و المنشئات" حتى نضمن حسن سير عمل المؤسسات العمومية.
- إلى حد اليوم ليس لنا أية تطبيقة تمدنا بمعلومات حول حساباتا و أعوان المنشئات العمومية.
- النص القانوني غير واضح فيما يخص حوكمة الهيئة.
- مشروع القانون المعروض لا يتعلق فقط بحوكمة المؤسسات، وهو يستوعب قانون 1989 المتعلق بالمؤسسات و المنشئات العمومية.
- في تعريف المصظلحات بمشروع القانون لا يضيف أية معلومة، بالاضافة الى كون بعض التعريفات غامضة و صياغتها سيئة.
- يجب أن يقوم مراقب الحسابات بتقديم تقرير سنوي (الفصلان 10 و 11).
- إمكانية انتداب أعوان متقاعدين يجب أن تعدل حتى لا تتضارب مع قانون التقاعدين و لا تخلق عدم توازن في انتداب الشباب.
- يجب التخلي عن الفصل الذي ينص على اعفاء الرئيس بأغلبية الحاضرين.
- لا يوجد فصل يحدد مآل الرئيس المعفى.
- لجنة التأجير المذكورة بمشروع القانون المطروح تحدد شبكة التأجير للمنشأة العمومية. يجب أن تكون هيئة خارجية مستقلة لا لجنة داخلية تخضع للمنشأة.
- من المهم أن يتم التنصيص على متابعة التقارير.
- الحوكمة ليست مفهوما نظريا وإنما مجموعة من الآليات لذا يجب أن يتضمن هذا المشروع عليها.
- يجب أن تكون هناك مساءلة و متابعة.
- لا توجد أسس أو بناء للحوكمة بهذا المشروع.
[النقاش العام]
- أشار نوفل الجمالي (كتلة النهضة) بأن المجلس ليست له علاقة بإصدار الأوامر التطبيقية و علاقته بالقانون تنتهي عند المصادقة عليه. و تساءل عن الجانب الرقابي للحوكمة. كما أضاف أن مثل هذه القوانين غير المدروسة تخدم الفساد عوضا عن محاربته.
- بين فتحي بن بلقاسم (كتلة النهضة) وجود تخمة من الهيئات التي تحارب الفساد.
- اقترح أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) أن تتم إعادة إحالة مشروع القانون إلى جهة المبادرة حتى يتم إصلاحه.
[ملاحظات ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]
- قيمة الخطايا غير المستخلصة لدى الدولة تقرب ال 3 آلاف مليار.
- يوجد غياب شبه كلي للتنسيق بين هياكل الدولة المكلفة بالرقابة.
- نقترح ارساء المجلس الأعلى للفساد كهيئة تنسيق بين هياكل الدولة التي تعمل على محاربة الفساد.
- حسب المعايير الدولية كل دولار يتم استثماره في الحوكمة و مكافحة الفساد يعود علينا ب145 دولار.
تم رفع الجلسة على الساعة 17:10.