loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du Conseil Supérieur de Magistrature autour des deux propositions de lois organiques N°59 et 60 amendant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum N° 2017-07 du 14 février 2017
  • Approbation du rapport de la commission des deux propositions de lois organiques N°59 et 60 amendant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum N° 2017-07 du 14 février 2017
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:45
Heures de retards 1h
Taux de présence 38.1%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة استماع الى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على اثر طلب رأيه بخصوص قرار اللجنة فيما يتعلق بتقيح القانون الانتخابي وذلك على الساعة وبحضور 09 نواب.

وفي بداية الجلسة،أشارت ممثلة المجلس الأعلى للقضاء الى أن القرار الرسمي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس سوف يصدر مساء اليوم الخميس 15 أوت 2019 وأن كل ما سيتم تقديمه خلال جلسة الاستماع هو رأي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بناءا على رأي لجنة ابداء الرأي صلب المجلس وليس قرار الجلسة العامة.

وفيما يتعلق بمسألة افراد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بقانون الخاص أم الاكتفاء بتنقيح القانون الانتخابي،اعتبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انّه من الأجدر سن قانون خاص دائم خارج القانون الانتخابي يتناول مسألة بعينها وهي مسألة وفاة رئيس الجمهورية أثناء مباشرته لعمله انطلاقا من قاعدة كل وضعية خاصة لها اجراءات وقوانين خاصة. 

خيار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنقيح القانون الفصل هو خيار خاطئ لأن 49 لم يتناول مسالة وفاة رئيس أثناء مباشرته لعمله وانما اكتفى فقط بالوضعيات المنصوص عليها 86 و88 مما يستوجب فعلا قانون خاص لهذه الوضعية.

بالنسبة لتقليص الاجال عبّر أعضاء المجلس عن موافقتهم على الاجال المختصرة المقدمة من قبل الهيئة العليا المستقة  وبطبيعة الحال بصفة استثنائية ومع بعض التعديلات في علاقة باجال المتعلقة بالاعلام كحذف اجال يوم اعلام وانما يصدر الاعلام مع الحكم مع النفاذ العاجل ربحا لبعض الايام وحفاظا عن الاجال.

كما شدّد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على ضرورة التنسيق اللسيق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية.

فيما يتعلق بدمج طعون الدورتيتن اعتبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنّها مسالة غير دستورية اذ لابّد من التصريح بتائج الدور الاول قبل المرور للدور الثاني.

وفي خصوص اعتبار أيم الأعياد وأيام السبت والأحد أيام عمل اقترح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء استثناء يومي عيد الفطر وعيد الاضحى مع احتساب بقية الأعياد أيام عمل.كما أكدّوا على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها من خلال تخصيص منحة خصوصية تسند لقضاة وأعوان المحكمة الادارية وتوفير الامكانية الضرورية للعمل.

 الحبيب حضر (النهضة)

كل ما يخص الانتخابات من الأسلم أن يندرج صلب القانون الانتخابي لذلك التمشي الذي اتبعته اللجنة هو توّجه سليم.

محمد رمزي خميس (غير منتم)

أظّن انّه من الأجدى التوّجه نحو قانون خاص في انتظار مراجعات شاملة للقانون الانتخابي في مناسبات سايقة لكّن أحترم توجه أغلبية أعضاء اللجنة.

وعلى اثر ذلك تم الرجوع الى نص التنقيح،لادخال بعض التعديلات :

تعلّق اول تعديل بعنوان مقترح القانون باضافة عبارة "قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء" وتعويض عبارة "مقترح" بـ"قانون".وتم التصويت على العنوان معدّلا باحماع الحاضرين.

تعلق التعديل الثاني بالفصل الثاني من التنقيح باضافة : وتسري هذه الأجال على الانتخابات المنظمة "طبق الفقرة الثالثة الفصل 75" بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل وتم التصويت على الفصل باجماع الحاضرين.

وعلى اثر ادخال التعديلات اللازمة تم التصويت على مقترح القانون معدّلا برمتة باجماع الحاضرين (06  نواب).

وعلى اثر ذلك تم المرور الى مناقشة تقرير اللجنة  وادخال بعض التعديلات الشكلية وتمت في نهاية الجلسة المصادقة على تقرير اللجنة باجماع الحاضرين (06 نائبا).