عقدت لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب اليوم 08 أوت 2109 جلسة بحضور 11 نائبا على الساعة 09:45 دق وذلك للنظر في مقترحي القانونين الأساسيين عدد 59 و60 لسنة 2019 حول تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمصادقة عليهما.
ناجي الجمل (النهضة)
أقترح اعطاء الكلمة الى رئيس الهيئة لأكثر تفاصيل حول الاجال المطروحة ومن ثم لممثلي المحكمة الادارية لابداء رايهم ومن ثم ننظر في مقترحي القانون وكيف سيتم ادارج التنقيحات.
[رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]
المطلوب هو امكانية اختصار الاجال ايضا في نزاع النتائج مثلما هو حال في نزاع الترشحات من خلال تنقيح الفصل 49 هذه الامكانية الأولى.
الامكانية الثانية تكمن في احتساب عطلة نهاية الأسبوع السبت والاحد من خلال قانون يعتبر انهنا أيام عمل.
واذا تم تطبيق هاتين الامكانيتن لم نتجاوز اجال 90 يوما قطعا.
[ ممثلي المحكمة الادارية]
نرغب أن تكون هذه التنقيحات استثنائية سارية فقط على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لأن بقية الانتخابات تتطلب أكثر تدقيق وتفحص.
كان من الأجدى اقتراح هذه التنقيحات خارج الفصل 49 من القانون الانتخابي لذلك نقترح سن أحكام استثنائية خاصة بالانتخابات الرئاسية فقط خارج القانون الانتخابي.
هذه التنقيحات فيها مس من عمل القضاء الاداري لأنّ جوهر عمل هذا الأخير هو نزاعات النتائج لذلك سوف يتم المساس من جودة القضاء الاداري وفقه قضائه الى جانب مبادئ المحاكمة العادلة.
لانّ التقليص في الجال سوف يمس من اجال المفاوضة والحكم وتلخيص القرار وهي اجال لا يمكن التسامح فيها وهي احال سبعة أيام.
نحن كقضاة مستعدون للعمل أيام السبت والاحد الاّ انّ المحكمة الادارية ليست قضاة فقط،الكتبة والاعوان الاداريين ليسوا مستعدين للعمل خلال أيام الأحد والسبت خاصة وأنّه لا تتوّفر الامكانية المادية حاليا بميزانية المحكمة لتوفير أجور الساعات الاصافية.
هناك ثلاث عناوين بميزانية المحكمة الادارية يمكن توفير اعتمادات اضافية صلبها : عنوان المحروقات،عنوان استقبال وعنوان المواد المكتبية من باب التحفيز وخاصة لتجنب الاضرابات التي سبق وأن تم التهديد بها سابقا.
ماهو الجزاء القانون للمحكمة الادارية أو حتى للهيئة اذا تم تجاوز الاجال؟
[تدخلات النواب]
فاطمة المسدي (غير منتم)
الاجال الدستورية الحالية هي اجال غير وقيعية بتاتا.
اذا سنذهب نحو تجاوز للدستور، أقترح أن يتم أيضا تجاوز هذا الاجال فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية.
الحبيب خضر (النهضة)
كل تعديل في الفصل 49 في علاقة بطعون الترشحات الأصل فيه دخول حيّز التنفيذ في وقت لاحق.
الانتخابات التشريعية الجزئية الرئاسية السابقة لاونها والمجالس البلدية الحالة الوحيدة التي يشكل فيها تقليص الاجال اشكال في الانتخابات التشريعية السابقة لاوانها فقط.
مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)
نأمل أن نجد الحلول الكفيلة للخروج من هذا الاشكال،وحتى امكانية توفير النصاب القانوني خلال الجلسة العامة يوم 22 أوت لتمرير هذه التنقيحانت هو حقيقة أمر صعب.
سفيان طوبال (نداء تونس)
نحن في حالة استثنائية وأنا أشاطر مقترح ممثلي المحكمة الادارية في سنّ قانون استثنائي لتقليص الاجال خاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها خارج عن القانون الانتخابي.
ناجي الجمل (النهضة)
أنا أرفض أي استغلال للتعديل الحالي للقانون الانتخابي لا علاقة له بمسألة الاجال من نوع وجوبية المحامي وغيره وينبغي علينا الاسراع في البت في مقترح القانون خاصة وانّه يزال أمامنا مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لطلب رايه في المسألة.
هالة عمران (الائتلاف الوطني)
اذا تم تمرير هذا المقترح وثم تم الطعن في دستوريته ماذا سنفعل؟ لابّد الأخذ بعين الاعتبار لجميع هذه العوامل والاستعداد لأي طارئ أخر.
حسن العماري (نداء تونس)
لم يتم الاجابة على اشكال تزامن أول أيام الحملة الانتخابية للتشريعية مع أول يوم للصمت الانتخابي للرئاسية.
[اجابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]
بخصوص تزامن الصمت الانتخابي للرئاسية مع انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعية سوف يتم منع الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع ومراقبتها وحتى في حالة تأجيل الانتخابات التشريعية سوف نجد أنفسنا في نفس الموقف مع الطور الثاني للانتخابات الرئاسية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقر بصعوبة مراقبة الانتخابات خلال أيام 14و15 سبتمبر.
وبخصوص اجال المفاوضة التي تم التقليص فيها الى يومين في مقتر القانون،عقبت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان بصفتها قاضية ادارية مؤكدة انّ اجال سبع ايام لم يتم تطبيقها الى حد الان نظرا لعدم ارساء المحكمة الدستورية وهي بذلك غير سارية المفعول اليوم.
[اجابة ممثلي المحكمة الادارية]
المحكمة الادارية يمكن أن تقبل بتقليص في الاجال بيوم وحيد فقط وليس بمستطاعنا التقليص أكثر من ذلك، لايمكن المساس من اجال المفاوضة،ولا مجال من الجمع الطعون الوارد في الدور الاول مع الدور الثاني.
وعلى اثر الانتهاء من الاستماعات،واصلت اللجنة أعمالها للتداول بخصوص المقترحات المقدمة.
كما اتفق أعضاء اللجنة على مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لطلب استشارة حول مقترحي القانون على اعتبار أن القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يقر بوجوبية هذه الاستشارة.
وتم ادخال التنقيحات الضرورية المقترحة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية عمل المحكمة الادارية والملتحظات التي أبدتها خلال جلسة الاستماع مع تغيير ترتيب بعض الفصول والفقرات وذلك باجماع الحاضرين (06 أعضاء).
كما تمت اضافة فصل جديد من قبل اللحنة يتعلق بدخول هذه التنقيحات حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ورفعت الجلسة على الساعة 14:50دق قررت اللجنة كذلك الاجتماع يوم الخميس القادم للتداول بخصوص رأي المجلس الأعلى للقضاء والمصادقة على تقرير اللجنة والصيغة النهائية واتفقوا كذلك على طلب من مكتب المجلس جمع رؤساء الكتل لابداء رأيه في صيغة مقترح القانون الأولية التي أعدّتها اللجنة.