عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 على الساعة 10:45 دق بحضور 103 نائبا و برئاسة محمد مورو النائب الثاني لمجلس نواب الشعب وبحضور وير المالية والوفد المرافق له.
[نقاط نظام]
مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني):
الجلسة العامة الفارطة وقع رفعها دون استكمال النظر في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي لذلك أطلب من الجلسة العامة التصويت على تغيير جدول الأعمال باضافة نقطة جديدة.
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :
لا يكفينا الصورة الكاركاتورية المقدمة على المجلس بل نضيف ادراج القانون الانتخابي الذي يغيّر قانون اللعبة في قلب اللعبة وهي قانون عبثي ودون ايّ توافقات حوله.
الرجاء عدم ادراج هذا القانون.
[التصويت على تغيير جدول الأعمال]
طارق فتيتي (غير منتم)/نقطة نظام
لابّد من التفريق بين منح موظفي المجلس والتي وقع الترفيع فيها ومنح النواب. على المجلس توضيح ذلك لتفادي الاشاعات الباطلة.
وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
فيما يلي تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.
وعلى اثر النقاش العام حول مشروع القانون تم الاستماع الى اجابة وزير المالية.
[اجابة وزير المالية]
[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]
[التصويت على عنوان مشروع القانون]
[التصويت على الفصل الوحيد]
[التصويت على مشروع القانون برمته]
وعلى اثر ذلك تم المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.
[مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن]
يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.
[النقاش العام]
محمد الفاضل بن عمران (نداء)
أشكر الوزارة على جهودها
يمينة الزغلامي (النهضة)
هذه فرصة للبحث في ملف البيئة و قضايا الفساد في الغرض.
ابتسام جبابلي (الائتلاف الوطني)
نطالب بوضع برنامج انقاذ بيئي في تونس و أحوازها و نخص بالذكر منطقة سبخة السيجومي
عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)
يا حبذا لو تلتفت الوزارة الى المجالس الجهوية المتعطلة
الهادي صولة (النهضة)
نطلب توفير اعتمادات لانجاز بحوث حول المخاطر البيئية التي تؤثر على الانتاج الفلاحي
الناصر شنوفي (الائتلاف الوطني)
ارجو الالتفات الى الوضعية البيئية الخطيرة في ولاية زغوان
و رفعت الجلسة على الساعة 14:05 على ان تستأنف بحلول الثالثة و الربع ظهرا.
واستأنف الجلسة العامة العامة باستكمال النقاش العام حول مشروع القانون عدد 20/2019.
أحمد العماري (النهضة)
نريد موسم سياحي ناجح هذه السنة لذلك لابّد من ايجاد حلول بيئية معالجة جذرية لانّ الوضع البيئي بمدنين لا يحتمل الانتظار.
مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)
اسجّل بكل أسف الاغتيال البيئي الحاصل بالضاحية الشمالية (حلق الوادي،صالبو ...) التي كانت منطقة سياحية خاصة للسياحة الداخلية.
لابّد من تطبيق القانون على الجميع.
نور الدين البحيري (النهضة)
شبكات ومحطات التطهير في الجهات هو علامة من علامات نجاح في ايلاء أهمية لصحة المواطنيين الاّ انّه غير كاف لايّد من الاعتناء بها كي لا تتحوّل الى بؤر تلوّث.
[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]
[التصويت على عنوان مشروع القانون]
[التصويت على الفصل الوحيد]
[التصويت على مشروع القانون برمته]
وعلى اثر ذلك تم المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I).
يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.
[النقاش العام]
رضا الزغندي (غير منتم)
البلديّات تسعى إلى تغليب المصلحة الحزبيّة على المصلحة العامّة، و هو ما جرّنا إلى عدم التناغم في المجالس البلديّة،رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 17:40 على أن تستأنف أعمالها بمواصلة النقاش العام في الجلسة الموالية،