عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية يوم الخميس 30 ماي 2019 جلسة إستماع وزير العدل حول مشروع القانون الاساسي عدد 2018/90 المتعلق باتمام مجلة الاحوال الشخصية على الساعة 10:10 بحضور 7 نواب.
[كلمة الوزير]
إفتتح الوزير كلمته بتقديم مبسط لمشروع القانون معتبرا أن المساواة في الميراث بين الذكر و الأنثى هو خيار و أن هذا الخيار من الجهة القانونية لا يطرح أية إشكالات.
و أفاد أن المشروع، الذي يندرج حسب قوله ضمن الترتيب التاريخي للتشريع التونسي، لم يشر إلى جميع حالات المساواة بين المرأة و الرجل في و إنما فقط إلى بعضها.
مريم بوجبل (كتلة الحرّة)
- لم أستوعب إعتبار أن هذا المشروع هو خيار و ليس تطبيقا لفصول الدستور.
سمير ديلو (حركة النهضة)
- علينا التفريق بين التساوي و المساواة.
- إزدواجية الأنظمة قد تطرح عدة إشكاليات.
- بالنسبة للمصادر و الرجعيات، أليس من الضروري في قضية فيها تداخل بين ماهو قانوني و فقهي و أن نحيل الأمر إلى المزيد من النقاش.
البشير اللزام (حركة النهضة)
- هذا المشروع يتعارض مع آية قرأنية قطعية الدلالة و الثبوت.
- سنقوم بإستدعاء شيوخ للإستماع إليهم.
- لما دائما ما نتناسى أنه و بخلاف المرجعية القانونية فإن الدستور التونسي يشير إلى المرجعية الإسلامية أيضا.
- هناك فئة تصف نفسها بالحداثية و ترغب بفرض رؤية معينة على الشعب التونسي و رغم وجود العديد من الدراسات التي أثبتت رفض التونسين للمساواة في الإرث.
- علينا مناقشة مجلة الأحوال الشخصية نقاشا إجتماعيا موسعا و يجب أن لا يقتصر الأمر على نخبة معينة.
- أظن أن هذا المشروع هو مشروع مرفوض أصلا.
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
- أصبحنا نستعمل اليوم مصطلح النخبة بدلالة سلبية.
- لا يصح القول بأن النخبة اليوم تريد فرض المساواة فلا يمكن الحديث عن فرض شيء معين اليوم في ظل الديمقراطية.
- من المغالطة القول بأن كل من هو مساند للمساواة في الإرث يريد أن يقطع مع الهوية الإسلامية.
- علينا تجنب اللغة المتداولة اليوم و التي تتضمن تكفيرا مبطنا.
- القول بأن القرآن صالح لكل مكان و زمان يدل على عدم صحة حجة النصوص القطعية.
- على أهمية العديد من المسائل التي عرضت على المجلس لم يتم الحديث عن سبر الآراء.
- لما لم يتم الحديث عن الوضعية الإجتماعية للمرأة؟
راضية التومي (حركة النهضة)
- أستغرب قول رجال القانون بأن المنظومة القانوية التونسية غير منصفة للمرأة.
- حسب تقديري فإن مسألة الميراث دينيا هي مسألة واضحة.
- في العديد من الوضعيات تتنازل المرأة عن حقوقها و وجود المساواة لا يعني تطبقها في كل الحالات.
لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)
- منافشة مثل هذا القانون اليوم هو أمر يدعو للفخر.
- الإسلام منظومة شاملة لإحتوائه للقيم الإنسانية و المساواة هي قيمة من قيم الإنسانية.
- الرجاء التعامل مع هذا المشروع من البعد القيمي.
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
- أؤمن أن النقاش العام لم يبدأ بعد فنحن لا نزال بصدد الإستماع إلى العديد من الأطراف.
- نحن مع المساواة التامة و لكن ما الفرق بين المساواة و العدل؟
- لدينا ترسانة من القوانين في تونس اليوم و التي رغم إنصافها للمرأة لكنها لا تطبق.
[الوزير]
- إزدواجية الأنظمة مكرسة و ليست جديدة في القانون التونسي مثل نظام الملكية المشتركة ، و أظن أن الإزدواجية هي نقطة قوة في هذا المشروع.
- التنقيح جزئي و لا يتطلب اللجوء إلى إستفتاء.
- بخصوص التعارض مع الآيات القرآنية : انا وزير عدل و أحترم إختصاصي و لا أتدخل في الشؤون الأخرى.
- المشروع لا يتعارض مع الدستور و لا مع قوانين أخرى.
- في ما يخص قرابة البنت علينا فعلا الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية و إختلاف المعطيات الإجتماعية و أظن أن تمييز البنت عن الجد و الأعمام هو أمر إيجابي و إعطاء الأولية للأعمام هو أمر لا يستقيم مع التحول المجتمعي في تونس اليوم.
- مسألة المساواة هو أمر لا يمكن إحصائه.
- القاضي يجتهد في وجود فراغ و لا يمكن له أن يسن قاعدة قانونية جديدة.
- وإن لم يحل هذا المشروع الإشكال بصفة نهائية اليوم فإنه سيساهم في تحسين وضعية المرأة على الأقل.
- أعتبر هذا المشروع إيجابي.
و رفعت الجلسة على الساعة 11:30.