إستمعت لجنة التشريع العام إلى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلف بالمؤسسات الوسطى والمتوسطة حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة و ذلك يوم الإثنين 20 ماي 2019 على الساعة 10:10 و بحضور 3 نواب فقط.
[تدخل كاتب الدولة ]
- 530 ألف موطن شغل توفره المؤسسات الصغرى و الكبرى.
- 4 إشكالات أساسية تواحه هاته المؤسسات: هيكلية، حوكمة، إدارية، و أخرى متعلقة بالتمويل.
- 1500 مؤسسة مختصة في النسيج و تختص في التصدير.
- علينا إعتماد نموذج صناعي جديد يعتمد على التكنولوجيا.
- هناك حاجة لتغير الإطار القانوني.
- قانون تحفيز الإشتثمار هو قانون ناجح و نحن بصدد العمل على عدة مشاريع قوانين أخرى.
- علينا تشجيع أصحاب الأفكار و إعطائهم الضمانات اللازمة حتى لا يقتصر بعث المؤسسات على الفئة معينة من الأشخاص؟
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
- هل هناك قوانين أخرى يجب العمل عليها قبل الشروع في هذا المشروع؟
- ما رأيكم في الإجراءات الإستثنائية المضمنة في هذا المشروع؟
- ما هي رؤيتكم لإمتياز الدولة بالنسبة للقروض؟
[إجابة كاتب الدولة]
- الإشكال المالي مهم و لكنه ليس الإشكال الوحيد.
- نعتبر أن سجل المنقولات و السجل الوطني للمؤسسات منفصلين و لكن لنجاعة العمل يجب يكونا مرتبطين.
- إمتياز الدولة هو لطمأنة المؤسسات المالية خاصة بوجود مؤسسات تنشط في قطاعات حساسة.
- هذا المشروع يأتي في إطار ملائمة الواقع الذي يقوم على تغير النموذج الصناعي إلى نموذج قائم على بيع الأفكار.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- الإشكال لا يتعلق بالضمانات في حد ذاتها لأنه و حتى في وجود الضمانات فإن عدم إعطاء البنوك للقروض يرجع إلى إشكال السيولة و ليس الضمانات.
- القول بأن تجديد الإطار التشريعي سيمكن من تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالقطاع هو من قبيل المغالطة.
- نريد إيجاد حلول للإشكاليات الحقيقة.
[إجابة كاتب الدولة و الوفد المرافق له]
- القول بضرورة تجديد القطاع هو ليس بقول أجوف.
- علينا خلق آليات جديدة من خلال وجود تشريع قانوني متوازن مع التشريعات الأجنبية لضمان التعامل المتبادل.
- النموذج الصناعي التونسي لا يتوازى مع النموذج الصناعي العالمي لذلك وجب علينا تجديده.
- هذا المشروع سيسهل النفاذ إلى القروض.
- أقترح عليكم إضافة فصل يسند بمقتضاه حق النفاذ إلى المعلومات المسجلة للمؤسسات.
و تم رفع الجلسة على الساعة 11:55