loading...
Marsad Majles
  • Audition du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises concernant Projet de loi N° 43/2018 relatif aux sûretés mobilières
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 11:55
Heures de retards 10mn
Taux de présence 33.33%

إستمعت لجنة التشريع العام إلى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلف بالمؤسسات الوسطى والمتوسطة حول مشروع القانون عدد 2018/43 المتعلق بالضمانات المنقولة و ذلك يوم الإثنين 20 ماي 2019 على الساعة 10:10 و بحضور  3 نواب فقط.

[تدخل كاتب الدولة ]

  • 530 ألف موطن شغل توفره المؤسسات الصغرى و الكبرى.
  • 4 إشكالات أساسية تواحه هاته المؤسسات: هيكلية، حوكمة، إدارية، و أخرى متعلقة بالتمويل.
  • 1500 مؤسسة مختصة في النسيج و تختص في التصدير.
  • علينا إعتماد نموذج صناعي جديد يعتمد على التكنولوجيا.
  • هناك حاجة لتغير الإطار القانوني.
  • قانون تحفيز الإشتثمار هو قانون ناجح و نحن بصدد العمل على عدة مشاريع قوانين أخرى.
  • علينا تشجيع أصحاب الأفكار و إعطائهم الضمانات اللازمة حتى لا يقتصر بعث المؤسسات على الفئة معينة من الأشخاص؟

 

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

  • هل هناك قوانين أخرى يجب العمل عليها قبل الشروع في هذا المشروع؟
  • ما رأيكم في الإجراءات الإستثنائية المضمنة في هذا المشروع؟
  • ما هي رؤيتكم لإمتياز الدولة بالنسبة للقروض؟ 

[إجابة كاتب الدولة]

  • الإشكال المالي مهم و لكنه ليس الإشكال الوحيد.
  • نعتبر أن سجل المنقولات و السجل الوطني للمؤسسات منفصلين و لكن لنجاعة العمل يجب يكونا مرتبطين.
  • إمتياز الدولة هو لطمأنة المؤسسات المالية خاصة بوجود مؤسسات تنشط في قطاعات حساسة.
  • هذا المشروع يأتي في إطار ملائمة الواقع الذي يقوم على تغير النموذج الصناعي إلى نموذج قائم على بيع الأفكار.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  •  الإشكال لا يتعلق بالضمانات في حد ذاتها لأنه و حتى في وجود الضمانات فإن عدم إعطاء البنوك للقروض يرجع إلى إشكال السيولة و ليس الضمانات.
  • القول بأن تجديد الإطار التشريعي سيمكن من تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالقطاع هو من قبيل المغالطة.
  • نريد إيجاد حلول للإشكاليات الحقيقة.

[إجابة كاتب الدولة و الوفد المرافق له]

  • القول بضرورة تجديد القطاع هو ليس بقول أجوف.
  • علينا خلق آليات جديدة من خلال وجود تشريع قانوني متوازن مع التشريعات الأجنبية لضمان التعامل المتبادل.
  • النموذج الصناعي التونسي لا يتوازى مع النموذج الصناعي العالمي لذلك وجب علينا تجديده.
  • هذا المشروع سيسهل النفاذ إلى القروض.
  • أقترح عليكم إضافة فصل يسند بمقتضاه حق النفاذ إلى المعلومات المسجلة للمؤسسات.

و تم رفع الجلسة على الساعة 11:55