loading...
Marsad Majles
  • Examen du Projet de loi organique N°62/2018 portant approbation de l’accord et de l’échange de lettres entre l’Organisation des nations unies, représentée par le programme des Nations Unies pour les établissements humains, et le Gouvernement de la République tunisienne concernant l’établissement d’un bureau de pays pour la République tunisienne
L'heure prévue pour la début de session : 19:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 11:55
Heures de retards 15h 35mn
Taux de présence 52.63%

حماية المعطيات الشخصيّة، الاتصال السمعي البصري، و مجلة حقوق الانسان، ندوة رؤساء ووضع رزنامة و ضرورة استكمال قوانين الهيئات لذى استشارت الرئيسة أعضاء اللجنة حول تحديد الأولويّات، و لدى النقاش اجمع النواب على أهميّة مشروع القانون المتعلّق بالهيئة الدستوريّة للاتصال السمعي البصري و طالبوا بالانطلاق في نقاش الفصول خاصّة و أنّه سبق و أن تمّ الاستماع إلى أطراف عدّة، من جهته قال نوفل الجمالي أنّه طالما لا يوجد تنقيح للمرسوم 116 فإنّ النظر في مشروع القانون هذا ليس ذو جدوى، و اقترح استغلال الوقت المتبقي في النظر في النقاط الخلافيّة في قانون الطوارئ ، و هو ما ساندته هاجر بالشيخ أحمد، 

سحب الحكومة للقانون 

يامينة هذه ستكون إهانة للجنة و للمجلس، 

لمياء الدريدي القانون مرّ ب5 و 4 نواب نظرا للغيابات المتواصلة للنواب، 
اتجار بالبشر و ابتزاز من قبل الجمعيّات لأهداف سياسيّة، سنتحمّل صمتنا على الاعلام الذي يروّج لهذه المشاريع، 

التصويت بالاجماع