autour du Projet de loi N° 43/2018 relatif aux sûretés mobilières
عقدت لجنة التشريع العام جلسة استماع صباح اليوم الاثنين 13 ماي 2019 على الساعة العاشرة ونصف وبحضور 06 نواب لكل من وزير الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي التونسي.
- الاستماع الى وزير الاستثمار والتعاون الدولي :
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
مشروع هذا القانون هو ديكور لتزيين الترسانة التشريعية المتعلقة بتحسين الاستثمار.
على العريض (النهضة)
مشروع هذا القانون هو تقني بامتياز لكّننا ندعم المبادرات التشريعية الرامية لتحسين الاستثمار ودعمه.
مراد حمايدي (الكتلة الديمقراطية)
ماهي الاضافة التي قدّمها مشروع القانون مقارنة بقية التشريعات القديمة؟
[اجابة الوزير]
2. الاستماع الى محافظ البنك المركزي:
- مشروع هذا القانون هو اصلاح جوهري ومسألة حيوية واصلاح الاقتصاد وتطويره لا يمكن أن يتم بالمنظومة التشريعية الحالية.
- السجل سوف يكون سجل رقمي ويعطي جميع المعلومات والضمانات اللازمة
- مشروع القانون يعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وسوف يعطيها نفس جديد تماما
- العالم يتجه اليوم نحو الاقتصاد الرقمي ولابّد من ملائمة النصوص التشريعية الحالية مع التطورات الرقمية والتكنولوجية
[ مداخلة محافظ البنك المركزي]
نذير بن عمو (الولاء للوطن)
الفلسفة من وراء مشروع القانون هو مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لكّن لماذا وقع معالحة موضوع الضمانات المنقولة بعيدا عن الأنشطة البنكية؟
لابّد من البحث عن سبل لتسريع أحال التقاضي وليس حذفها.
لابّد من توحيد المصطلاحات الواردة بمشروع القانون وتدقيقها.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
هناك مقترح قانون في علاقة بالضمانات المنقولة أمضى عليه أكثر من 40 نائب ومن واجب لجنة التشريع العام النظر فيه.
محمد الناصر جبيرة (الائتلاف الوطني)
ماهيرؤية البنك المركزي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي؟
بامكانكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=GRsIn4vL_tI