افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 09:45 و بحضور 06 نواب.
[مداخلة كل من رئيس مدير عام ومراقب حسابات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حول مشروع القانون عدد 2018/17 المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه]
[تفاعلات النواب]
جميلة الجويني (النهضة)
لماذا نضطر إلى الإتيان بقانون لتسوية وظعية ؟
أنا لست مطمئنة إلى التبريرات التي قدمتموها و الحال و أن وضعية الشركة منخرمة
الرفع في نسب المديونية بتعلة تسوية الوضعية المالية للشركة
هذا القانون لم يأت حسب رأيي من باب الحرص على حسن التصرف في المال العام لأن شركتكم قامت سابقا بإهدار المال العام
قوموا بالمطلوب منكم بما أتيح لكم من موارد دون قروض نحن لا نطلب منكم أكثر من ذلك
ليلى الزحاف (الحرة)
أود أن أعرف ما هو سبب المشاكل التي تعرضت لها الشركة منذ سنة 2013 ؟
أنا كذلك مسترابة من ما قلتموه و لم تتمكنوا من إقناعي
أن نقترض لمزيد إغراق الشركة ليس الحل الأمثل حسب رأيي
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)
يمكن أن تختلف مقارباتنا و فهمنا للأمور لكن بدا من مداخلتكم و أنكم تقومون بتهيئة المناطق الريفية بشبكات المياه على سبيل الفضل و الإحسان و هو ليس يمزيّة من أحد
الزهير الرجبي (النهضة)
هذا القرار تم أخذه منذ 2015 فلماذا لم يعلم به المجلس إلا في 2018 ؟
[ردّ كل من رئيس مدير عام ومراقب حسابات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حول مشروع القانون عدد 2018/17 المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزبع المياه]
و بعد استيفاء النقاش, بادر النواب بالمصادقة على فصول مشروع القانون عدد 2018/17 بدءا بالعنوان الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين
الفصل 1
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة الترفيع في الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره ستمائة وواحد وأربعين مليونا ومائتي ألف وثمانية وعشرين دينارا (028 200 641 د) وذلك على النحو التالي:- إدماج مبلغ 261.381.629 د بعنوان الأموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 إلى سنة 1999,- إدماج مبلغ 269.656.482 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفّلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2013,- إدماج مبلغ 110.161.917 د بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.---> تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين
الفصل 2
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل, لا ينجر عن تطبيق أحكام الفصل الأول من هذا القانون أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.---> تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين
الفصل 3
تدرج بداية من السنة المحاسبية 2014 المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.---> تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين
استأنفت اللجنة حصّتها المسائية على الساعة 15:00 ظهرا و بحضور 14 نائبا.
[مداخلة جهة المبادرة (حركة النهضة) في شرح الأسباب و راء هذا المشروع]
الهادي صولة / زينب براهمي / الحبيب خذر
[مداخلة ممثلي المرصد الوطني لسلامة المرور]
[الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات]
[تفاعلات النواب]
ابراهيم بن سعيد : (الكتلة الديمقراطية)
مبادرة مماثلة هي حسب رأيي أفضل ألف مرة من الحوارات التي لا أمل يرجى منها
يمينة الزغلامي (النهضة)
كنت قد قدمت في قانون المالية لسنة 2017 مقترحا لإضافة فصل يتحدث عن التغطية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي و مقترحي هذا للأسف لم ير النور منذ ذاك الحين بالرغم من المصادقة عليه حينها
أرى أن وزيرة المرأة قد ارتكبت أخطاء جسيمة في تصريحاتها الإعلامية التي تفضي بتملصها من أي مسؤولية فيما حدث
النواب متهمون بالاكتفاء بالتفاعل صلب الجلسات العامة و تعليق المناديل و الأوشحة دون إنجاز يذكر على أرض الواقع
ليلى الزحاف (الحرة)
يجب أن تقع إعادة تهيئة للمسالك الفلاحية التي تعتبر في حالة يرثى لها
حياة عمري (النهضة)
إضافة جزء جديد من الرخص حقيقة لن يحل إلا جزء من الإشكال
يجب أن تقع توعية النساء العاملات بالمخاطر التي يتعرضن اليها في القطاع الفلاحي
من المهم الضغط حتى تخلق استراتيجيا وطنية تتعاضد فيها مجهودات كل الوزارات لأن الإشكال ليس تشريعي بحت بل المشكل يكمن في عدم توفر الأرضية الملائمة لتنزيل هذا القانون
هل من إمكانية للسماح لأصحاب رخص نقل العاملين الفلاحيين بنقل كل من يحتاج من تلاميذ و مواطنين حتى يصبح المشروع أكثر ربحا ؟
نور الدين البحيري (النهضة)
ماكان من المفروض الانتظار حتى وقوع الكارثة الأخيرة حتى يقع التعجيل بالنظر في هذا القانون
أطالب بالتعجيل في إحالة هذه المبادرة على الجلسة العامة
كنا قد صادقنا منذ أيام على مشروع قانون لتحفيز الاستثمار و من باب أولى و أحرى و إذا ما أردنا التحسين فعلا من الاستثمار, إيلاء العناية باليد العاملة في القطاع الفلاحي
ندعو رئيس الحكومة الى الاستجابة الى طلب حركة النهضة و التعجيل بتسوية وضعية النساء العاملات فيما يخص التغطية الاجتماعية
آمنة بنحميد (النهضة)
نريد لهذه المبادرة أن تكون ذات مردودية مالية على أصحاب عربات النقل و ذلك بجعل الرخص شاملة حتى لا يتحول هؤلاء بدورهم الى حالات اجتماعية
يجب ان لا ننسى ان التلاميذ كذلك يقع نقلهم في عربات و شاحنات غير منتظمة
محرزية العبيدي (النهضة)
يجب أن نفكر في شراكة تجمع بين القطاعين العمومي و الخاص
إشكالية النقل تطال القطاع التلمذي و لا تقتصر على العاملات في القطاع الفلاحي
جميلة الجويني (النهضة)
بما أن عدد العملة الموسميين يفوق عدد العملة القارين فإن هذا النقل سيكون موسميا بدوره و بالتالي يجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار عند صياغتنا لنصّ القانون
و بعد استيفاء النقاش, رفعت الجلسة على الساعة 17:10 دون أن تبتّ اللجنة في المبادرة التشريعية في انتظار أن يقع استدعاء وزير النقل في جلسة استماع بهذا الصدد في جلسات قادمة.