انعقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة النظر في الفصول الاضافية و الفصول 5 و 6 و 7 من مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال
انعقدت الجلسة على الساعة 10:40 بحضور 8 نائبا.
الوزارة
تبعا لنقاش البارحة اعدنا تنظيم مشروع القانون و نقترح عليكم التعديلات التالية:
رفعت الجلسة على الساعة 10:55 نظرا لتزامنها مع الجلسة العامة للتثويت على مشروع القانون عدد 2016/38 و عادت للانعقاد على الساعة 16:55 بعد انتهاء أشغال الجلسة العامة.
المصادقة بالاجماع على الفصل 9 المتعلق بالغاء الفصل 9 من القانون 2015/12 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
4. الفصل 10: يضاف الى القانون عدد 2015/12 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الفصل 11 مكرر:
"تنجز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم على العقارات الراجعة بالملكية للخواص و يمكن عند الاقتضاء الترخيص في انجازها على الأملاك التابعة للدولة أو الجماعات المحلية في ثورة ثبوت جدوى انجاز المشروع بالنظر للاستراتيجية الوطنية التي يضبطها المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
بصرف النظر عن أحكام الفصل 8 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 و المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فان انجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بهذا القسم لا يستوجب تغيير صيغة الأراضي الفلاحية. "
التصويت:
المصادقة على الفصل ب 3 مع و احتفاظ الهادي صولة
الفصل 29: تنقح الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون عدد 2015/49
الفصل 38 فقرة أولى جديدة:
"تحدث تحت اشراف رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين العام و الخاص تتمع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الادارية و المالية تتولى فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون, تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين و مساعدتهم في اعداد عقود اللزمات و عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص و ابرامها و متابعة تنفيذها.
تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 1989/9 المتعلق بالمساهمات و النتشئات العمومية
تتكون موارد الهيئة من: 1.ميزانية الدولة 2.الهبات التي تمنح من الداخل و الخارج 3.جميع الموارد الأخرى"
المصادقة بالاجماع على اضافة الفصل
عرض رئيس اللجنة على الوفد الحكومي مقترحات فصول ايضافية:
الوزارة
سليم بسباس (النهضة)
الزهير الرجبي (النهضة)
الوزارة
الزهير الرجبي (النهضة)
رفعت الجلسة على الساعة 18:15.