اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق بتحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال
بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 09:50.
-الفصل 18 المتعلق بتكفل الدولة بالفارق مع نسبة الفائدة المديرية بالنسبة للشركات الصغرى و المتوسطة-
الوزارة
سعاد الزوالي (الائتلاف الوطني)
الهادي صولة (النهضة)
الوزارة
المصادقة على الفصل المعدل مع احتفاظ وحيد
-الفصل 19المتعلق نظام اللزمات-
الفصل 3 تعريف مانح اللزمة
اضافة الجماعات المحلية و المنشئات العمومية.
الفصل 12 المتعلق بالعروض التلقائية
اما الادارة هي التي تبادر بعرض اللزمة. او ان يتقدم عرض تلقائي من طرف المستثمر. اقترحنا فرض على الهياكل العمومية اجابة العروض التلقائية في أجل 90 يوما مع اعتبار السكوت رفضا ضمنيا.
الحبيب خضر (النهضة)
الفصل 12
الهادي بن براهم (النهضة)
الهادي صولة (النهضة)
الزهير الرجبي (النهضة)
الوزارة
الهادي بن براهم (النهضة)
الهادي صولة (النهضة)
الوزارة
الزهير الرجبي (النهضة)
الوزارة
المصادقة بالاجماع على الفصل كما تم تعديله.
الفصل 20
الوزارة
سليم بسباس (النهضة)
الهادي صولة (النهضة)
الوزارة
الهادي بن براهم (النهضة)
الوزارة
المصادقة على الفصل مع احتفاظ ليلى الزحاف و اعتراض ابراهيم بن سعيد.
الفصل 21
قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص: مشمولات عقد الشراكة "التمويل و الانجاز و التغيير و الصيانة" و تم استثناء الاستغلال.
أضفنا "و كذلك الاستغلال عند الاقتضاء"
المرصد التونسي للاقتصاد
من يقوم بتحديد ضرورة منح الاستغلال؟
الهادي بن براهم (النهضة)
الحبيب خضر (النهضة)
جميلة الجويني (النهضة)
ماهر الفقيه (منظمة الأعراف)
الوزارة
سليم بسباس (النهضة)
و تداول النواب حول القطاعات التي يجب استثناؤها و تم الاتفاق على استثناء الأمن و الدفاع و السجون.
الصيغة المقترحة: الفصل 3 جديد : اضافة " و الاستغلال عند الاقتضاء " و "يستثنى من الاستغلال المذكور أعلاه قطاعات الأمن و الدفاع و السجون"
المصادقة على فصل مع اعتراض وحيد لابراهيم بن سعيد.
رفعت الجلسة على الساعة 13 على ان تستأنف الأشغال على الساعة 14:30.
استأنفت الجلسة عملها هلى الساعة 15:05.
-الفصل 22 المتعلق بتعديل الفصول 123 و 127 و 215 و 276 من مجلة الشركات التجارية-
في اطار أكثر شفافية الشركاء الذين يملكون أسعم بقيمة 5 بالمئة يمكن أن يطلبوا تعيين مراقب حسابات.
أحيانا الوكيل يرفض الدعوة الى الجلسة العامة و هذا غير معقول. و نريد تغيير ذلك في هذا الفصل.
رئيس مجلس الادارة كان له تغول خاصة عنما يكون المدير العام هو الشريك الأكبر. هناك حلان:
تكوين مجلس ادارة و مجلس مراقبة أو فصل رئاسة مجلس الادارة عن رئاسة الشركة.
في 2016 تم فرضها على البنوك وجوبا. نريد تعميمها على الشركات المدرجة.
تعميم الفصل على الجلسة العامة الخارقة للعادة. و تمديد اجال الدعوة الى 21 يوما.
اشار النواب ان البلاد تذهب في اتجاه الرقمنة و انه لا جدوى من الاشهار في الصحافة المكتوبة.
تغيير الفصل 276 بحذف الاشهار في الجرائد المكتوبة و تعويضها: "و الجريدة الرسمية للمركز الوطني لسجل المؤسسات"
المصادقة على الفصل 22 مع احتفاظ وحيد لليى الزحاف
-الفصل 23 المتعلق بتعديل الفصول 115 و 128 و 140 و 190 و 200 و 239 و 288 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بتضارب المصالح في الشركات خفية الاسم-
الوزارة
هذا الفصل يتعلق ب:
هيئة الخبراء المحاسبين:
المصادقة على الفصل المعدل بالاجماع
الفصل 24:
تعديل "يبين فيه الاثار المالية و الاقتصادية للعمليات المعروضة على الشركة"
المصادقة على الفصل المعدل بالاجماع
الفصل 25: اضافة عبارة "أو اي وسيلة أخرى تترك أثرا او لها حجية الوثيقة الكتابية"
المصادقة على الفصل العدل بالاجماع
-الفصل 26: تعديل فصول 444 و 456 و 476 و 477 من المجلة التجارية-
الفصل 444:منح الدائنين حق الاطلاع على سير أعمال التسوية
الفصل 456: لا يصوت على البرنامج الا الدائنون المشمولون بالبرنامج
الفصل 476: التفليس: اختصار الاجال المتعلقة بالتسوية عن طريق المتصرف القضائي اذا نحن متأكدون ان المؤسسة غير قادرة على الحياة و ميؤوس منها يجب تفليسها مباشرة.
الفصل 477: يكون التفليس يقرار من المحكمة او بطلب من المدين أو الدائن أو النيابة العمومية
الهادي بن براهم (النهضة)
ماذا لو تريد الدولة انقاذ المنتوج معين؟
الزهير الرجبي (النهضة)
كيف تتعهد المحكمة من تلقاء نفسها دون تكليف؟
الوزارة
اذا يتخلى أحد الدائنين على ديونه او اراد انقاذ الشركة فان المحكمة توقف اجراءات التفليس.
المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية مع احتفاظ ابراهيم بن سعيد
الفصل 27 : تعديل الفصل 117: الاعلام بانتماء الشركاء الى مجالس ادارة لشركات أخرى
المصادقة بالاجماع على الفصول 27 و 28 و 29 و 31 في صيغتهم الأصلية
تعديل الفصل 30 باضافة أجل 6 أشهر في الفصلين 190 و 239 مكرر
المصادقة بالاجماع على الفصل 30.
شكر الزهير الرجبي الحضور و أعلن عن انعقاد الجلسة يوم الاثنين للنظر في الفصول 5 و 6 و 7 و 8 يوم الاثنين التاسعة صباحا و فصول اضافية.
اعترضت جميلة الجويني (النهضة) على تنظيم الجلسة يوم الاثنين على اعتبار أن ذلكك لن يسمح بانجاح الجلسة و بحضور النواب لكن رئيس الجلسة لم يغير رأيه.
رفعت الجلسة على الساعة 17:12.