انعقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2019/22 المتعلق تحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال و ذلك على هامش لجلسة العامة.
التأمت الجلسة على الساعة 9:30 بحضور الوفد الوزاري و 6 نواب.
-الفصل 14 المتعلق بصندوق صناديق الاستثمار-
الوزارة
صناديق الاستثمار تشتري أسهم في البورصة أو خارجها اي في مشاريع و شركات. و هي تتوزع على 3 أصناف.
- صناديق التوضيف العادي
- صناديق التوضيف في التنمية
- صناديق المساعدة على الانطلاق الشركات الناشئة في مرحلة انطلاق.
تتصرف فيها شركة تصرف.
لتأمين الادخار أكثر بالنسبة للمستثمرين الحذرين ننشئ صندوق الصناديق و هي مؤسسات فنية و ستقوم بتقييم أجدى في ما يخص اختيار أنجع الاستثمارات للمدخر. هذا يؤدي الى هيكلة الادخار و يقلل المخاطر و يشجع الاستثمار. و سيكون عاملا لاستقطاب العملة الصعبة و امكانية استثمارها في استثمارات خارج تونس.
سامي الفطناسي (النهضة)
- يجب وضع اجال للبنك المركزي للسماح للعملة الصعبة بدخول الى تونس. هناك الكثير من التعطيل في هذا الشأن.
- الانفتاح على السوق الخارجية جيد لكن اذا يتم استثمار كل العملة في مشاريع خارج تونس فذلك اشكال.
دليلة الببة (النهضة)
- من المستفيد المباشر من هذه الصناديق؟
الوزارة
- الأمر 417 وضع أجل لاخراج الأموال و لا لادخالها و نتعهد بمراجعة الأمر تفاعلا مع ملاحظة النائب.
- السؤال الأول الذي يطرحه المستثمر دائما يخص حرية تحويل الأموال الى الخارج و هي مضمونة بمقتضى قانون الاستثمار و قانون الصرف. لكن التحويل الى الخارج يتم على أساس ما تم ادخاله الى الخارج باثباتها عن طريق شهادة الاستثمار من البنك.
- لا أستطيع ان افرض على الصندوق ان يستثمر 100 بالمئة في تونس.
- نريد أن نصبح بوابة أفريقيا و الاستفادة من موقعنا.
الزهير الرجبي (النهضة)
هيئة السوق المالية طرحت ضرورة وضع محاذير لكي لا يحيد التوجه في الشركات ذات راس مال التنمية عن فلسفته الأصلية الى الاستثمار فقط في الشركات المدرجة.
هالة الحامي (النهضة)
سامي الفطناسي (النهضة)
الوزارة
- تاريخ تونس الاقتصادي يدل على أن كلما فرضنا قيودا أكبر كثرت المخالفات.
- ماليزيا ثالث أكبر بلد مستخرج للبترول في العالم لكن أكثر استثماراته خارج ماليزيا.
- في كيقالي المكناة الثورة الاقتصادية الصغيرة, 22 بالمئة من الناتج الخام من الخدمات المعلوتية و المؤسسات الناشئة.
- الربح للمستثمر لا للدولة. و المستثمر حر و لا يمكننا فرض سياسات عليه. لكن نريد استقطاب الادخار خاصة بالعملة الصعبة. ويجب ان نكون تنافسيين.
- الصناديق تخضع لترخيص من هيئة السوق المالية و تخضع لنظامه الداخلي ولها الصلاحية في ان تفرض على الشركات ذلك في نظامها الداخلي.
المصادقة على الفصل المعدل بالاجماع
-الفصل 15 المتعلق بصناديق الاستثمار المختصة-
- هذا الفصل يمكن من احداث صناديق مختصة. يمكن ان تكون موجوداته بالعملة الصعبة او بالدينار التونسي.
- نقترح اضافة نفس الاجال التي نصصنا عليها في الفصل السابق للتناغم.
سامي الفطناسي (النهضة)
- هل يمكن ان يوجد اكثر من صندوق صناديق ام هو صندوق صناديق واحد؟
الهادي بن براهم (النهضة)
- يجب التنصيص على المخالفات و العقوبات بمقتضى هذا القانون لا بمقتضى تراتيب.
جميلة الجويني (النهضة)
الوزارة
- هذه الصناديق هي شركات خاصة. و يمكن ان يكون عدة صناديق.
- هندسة الصناديق مستورد من الخارج و هي أحدثت لتشجيع الادخار.
- أنا مستثمر حذر. أريد الاستثمار لكن اريد ان اقلل الخطر.
- ألطريقة الاكثر حذرا ادخر أموالي في صندوق
- الهمدسة عل طبقتين. صناديق مختصة تستثمر في التكنولوجيا أو الفلاحة أو غيرها. أنا كمستثمر.
- الطبقة الثانية: أنا مستثمر لا أدري أين ادخر. فتم خلق صندوق الصناديق و هو الذي سيقرر
- تريد ان نفتح هذه الصناديق للمستثمرين الأجانب و المحليين و تتصرف فيها شركات تصرف.
- بالنسبة لشركات التصرف. اذا الاموال التي قام بتجميعها , يجب ان اخلق له شركة تثرف غير مقيمة,
- في خصوص المضاربة في البورصة, ماهو الخطر أو الاشكال؟
- هيئة السوق المالية لها الصلاحية يمكن ان نضع لها سقف استثمار في الشركات المدرجة في النظام الداحلي.
- هذا صنف أدمجناه في قانون شركات التوصيف الجماعي التي تحتوي على العقوبات و المخالفات.
المصادقة على الفصل مع احتفاظ ليلى الزحاف
-الفصل 16 المتعلق باستثناء منح لتنمية المستدامة و تطوير القدرة التشغيلية و المنح بعنوان الأداء الاقتصادي و منح البنية التحتية-
الوزارة
- في الوضع الحالي, منح الاستثمار صنفان. الصنف الاول حسب الأولويات الدولة يرد على كلفة الاستثمار. و الصنف الثاني, منحة خاصة على الاستثمار في المجالات اللامادية و التكنولوجية و نقترح عدم احتسابه في ثلث الكلفة.
سليم بسباس (النهضة)
- المنظومة الجديدة ركزت جدا على المنح. هناك تباطئ كبير في صرف المنح. يجب التفعيل. ليست الفائدة تكثير المنح بل التسريع فيها.
- الرجاء التفكير في الالية التي تحمي الاستثمار من هذا التباطؤ.
الهادي صولة (النهضة)
- لدينا مشاكل عديدة في القطاع الفلاحي. طريقة صرف المنح فيها اشكال. في غياب التمويل البنكي المنحة جزء من تمويل الاستثمار في القطاع الفلاحي. نريد حل اشكالية الاستثمار. يجب تعديل الأوامر لحلحلة اشكالية القطاع الفلاحي. في الأجال و النسب.
الوزارة
- الاجال منصوص عليها في الأمر 389. و ليست من مجال القانون.
- نسب المنح فيها رأي مطابق لوزارة المالية لأنها تؤثر على الموازنات المالية و يجب عرضها على الوزراء المعنيين و المجلس الوزاري و المحكمة الادارية. الاجال مرتبطة بالاعتمادات المالية.
الزهير الرجبي (النهضة)
- لا يمكن تمرير الفصل الى الجلسة العامة دون الاطلاع على الأوامر.
سليم بسباس (النهضة)
- قبل الحديث عن الأجال, يجب ألية لتطهير المنح المتخلدة و البداية من الصفر.
- لما تتقاعس الدولة في صرف المنح يجب ان تحسب غرامة تأخير لصالح المستثمر مع ضمانها.
الهادي صولة (النهضة)
- يجب على الدولة أن تقيم منح الاستثمار تفييما جيدا و تمتنع عن الترخيص في المنح التي لا تستطيع الوفاء بها.
- نريد معلومات على تقدم وضعية تطهير المتخلدات من المنح غير المستخلصة.
الوزارة
- نحن نعمل على تطهير المنح بتفعيل الصندوق التونسي للاستثمار.
- هذا الفصل اضافة منح لا تقليصا فيها.
سامي الفطناسي (النهضة)
- لا نريد اضافة منح بل تفعيل الحالي.
رفعت الجلسة على الساعة 11:30 مع برمجة العودة 14:30
عادت اللجنة للانعقاد على الساعة 15:25
الوزارة
اقنراح اضافة "على أن يتعدى أجل صرف المنح ستة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الشروط القانونية المستوجبة للصرف."
المصادقة بالاجماع على الفصل معدلا
-الفصل 17 المتعلق بالحوافز للمشاريع ذات الأهمية الوطنية-
الزهير الرجبي (النهضة)
ما معنى صيغة تفاضلية؟
الوزارة
- أضفنا فقرتين للحوافز و مساهمة الدولة في مصاريف التضامن الاجتماعي و اسناد الاراضي الدولية بالدينار الرمزي
- حذف امكانية اسناد الاراضي بالدينار الرمزي خلف شيء من الاستياء. هي استثمارات تحتاج ان نعطيها امتيازات و لها قيمة مضافة كبيرة.
- المجلس الأعلى للاستثمار هو من يقرر اجراء الاسناد على وجه الكراء او بالدينار الرمزي.
- هذا الاجراء ليس بدعة بل معمول به عالميا.
جميلة الجويني (النهضة)
- هناك استثمارات غير قادرة على تمويل الاجور و لم تدعمها الدولة.
- اسناد الاراضي بصفة تفاضلية يمكن ان تفتح الباب امام الاسناد بواسطة الرشوة. ليس لدينا معيار او ضمانات للموافقة على الفصل.
لمياء المليح (نداء تونس)
- على أي أساس الاستثمارات يتم تقسيم الاستثمارات الى متمتعة و غير متمتعة بالامتيازات؟
- 10 سنوات من الضمان الاجتماعي هذا كثير.
- المستعمر خرج في 1956 و يكفينا من التفريط في الاراضي.
- أرفض هذا الفصل بتاتا.
الهادي صولة (النهضة)
- كم مشروع استفاد و كم من مشروع في الانتظار للأراضي دولية؟
الوزارة
- المشاريع ذات الأهمية الوطنية مشاريع ذات معالجة خاصة حجم استثمارها أكثر من 15 مليون دينار او تشغل أكثر من 500 شخص. و اسندت لها جملة من الامتيازات. و قد قمنا بادراج تشجيعات أخرى نظرا لأهمية هذه المشاريع.
- لا يمكن لمستثمر ان يشتري ذمم كل الحكومة.
لمياء المليح (نداء تونس)
- المتسوغون الأجانب لا يقومون بأشغال الصيانة و يتلفون الأرض.
الوزارة
- المستثمر الخاص هو الذي ستقوم عليه التنمية. هناك تعسف على المستثمر الخاص و شيطنة له. القطاع السياحي كان ركيزة للاقتصاد و هو من السبعينات بدعم الدولة.
- المجلس الأعلى للاستثمار هو الوحيد المخول لأخذ هذه القرارات.
- الوكالة العقارية الصناعية تضررت و لم تقدر حتى على اسناد أراضي للمجالس الجهوية.
الزهير الرجبي (النهضة)
- هذا الفصل يتعلق بحقوق الأجيال القادمة.
- الاجتهاد يفتح باب التأويل و لدينا سابقة في هذا المجال. تخوفاتنا لها مبرر.
ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)
- فلاحتنا مريضة و يجب اعتبارها كالصناعة.
- المغرب تجاوزنا في هذا المجال.
- الاف الهكتارات في تونس غير مستغلة.
- دور الدولة هو التخطيط.
- الصورة قامت على التشغيل و الاستثمار. يجب ضمان حق البلاد و فتح مجال الاستثمار.
- الفلاحون الي جاو وقفوا قدام المجلس بسبب تردي الأوضاع.
- حسب رايي يجب التحرر من القيود و تغيير النظرة نحو الفلاحة كقطاع استراتيجي ذو مردودية طويلة المدى.
سامي الفطناسي (النهضة)
- طريقة التصرف في الاراضي الدولية خاطئة. يجب ان نجد الاساليب لتطويرها. الاشكال ليس في الاراضي الفلاحية بل في سياسات الدولة منذ سنوات.
- الناس التي تمثل الفلاحة مورد رزقهم لا يتم منحهم امكانية الولوج الى الأرض و كذلك الشباب المتخرج. أنا ضد تشتيت أراضي الدولة. يجب تجميع الشباب على الاراضي و تنظيمهم.
- اسقاط الحق بعد الثورة من المشتغلين في شركات الاحياء كلفنا الكثير.
- يجب ادخال زراعات أخرى قيمتها المضافة أعلى من الحبوب.
- يجب ان نوجد الحلول .يمكن ايجاد شركاء استراتيجيين. لكن لا يمكن أن نسمح بالاسناد. لو فتحنا باب الاسناد فستتأكل ال500 الف هك التي على ملك الدولة في ظرف عامين على أقصى تقدير.
جميلة الجويني (النهضة)
- نحن لسنا ضد الاستثمار لا الخاص و لا العام.
- في كل بلاد الدنيا الدولة ليس لها حل الا الاستثمار الخاص.
- قبل 8 سنوات أراضي الدولة بيعت بأيبخس من الدينار الرمزي.
- في كل العالم شخصيات كبيرة متورطة فيها. يجب توفير ضمانات.
ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)
- الاراضي لم تكن ملك الدولة في الوطن القبلي عند تركيز المنطقة السياحية. و تم التعسف على ملكية أجدادنا و لم نندم. لولا السياحة في الجهة لم نتطور.
- يجب ان يكون هناك تخطيط. لا يجب ان نرفض. دور الدولة هو التخطيط و البرمجة و على الخاص الانجاز.
الهادي بن براهم (النهضة)
- مسألة التفاضل مبهمة.
- هذه المطة مكانها في الفصل 5.
- الاسناد؟ لمن يكون؟ للأجانب؟ للتونسيين؟ للخواص؟
- يجب التنصيص ان المشاريع الفلاحية مشمولة بالاجراء و يجب نقل التكنولوجيا في المجال الفلاحي.
- يجب توضيح الصياغة.
الهادي صولة (النهضة)
- ماهي نوعية المشاريع و نوعية الاراضي الذي سيتم اسنادها؟ ان هي للطاقة الشمسية فربما.
- يجب حل الاشكال لأن هذا الفصل لن يمر في الجلسة العامة.
- التفاضل سيضرب قواعد اساسية للشفافية و هو مدخل للتصرف غير الجيد.
ماهر الفقيه (منظمة الاعراف)
- الفصول 16 و17 و 31 هي اصلاح لبعض الاخطاء التي حصلت في قانون الاستثمار و التي اقترحنا ادراجها في قوانين المالية و لم يقع ذلك.
الوزارة
- الاراضي الدولية ليست فلاحية بل هي كل أملاك الولة التي تتصرف فيها وزارة أملاك الدولة.
- خسرنا مشروعين مهمين لأننا لم نسند الأرض و قامت المغرب بذلك. و هما مشروعا السيارات Peogeot و Volkswagen.
الهادي بن براهم (النهضة)
- عايشت 3 أمثلة تستوجب قرارات خاصة في هذا السياق. مشروع تحلية مياه البحر. في اطار الشراكة بين العام و الخاص. و مشروع انتاج بذور الطاطا الذي يحتاج من 250 الى 300 هك و فيه نقل لتكنولوجيا و يخفف من كلفة التوريد.
الزهير الرجبي (النهضة)
- 2019 سنة صعبة و ليس هناك ضمانات في هذا الفصل. اقترح ان تحذف المطة. الملفات الموكلة الى المجلس الاعلى للاستثمار يصادق عليها رئيس الحكومة الذي بعهدته الكثير من المهام و يمكن ان لا يكون ملما بتفاصيل المشاريع. الفصل سيلقى رفضا على مستوى الرأي العام و الجلسة العامة.
الوزارة
- عدد المشاريع ذات الاهمية الوطمية التي تمت المصادقة عليها هو 4 في 2018 في مجالات الصناعات الغذائية و غيرها.
- حاليا لدينا 10 مشاريع تحت الأنظار بحجم استهما جملي قيمته 2600 مليون دينار.
- هناك حالتان الكبيرتان افلتتا منا و هما Peogeot et volksvagen و كان مطلبهما الحثول على هكتارات في منطقة صناعية قريبة من ميناء. و المغرب أعطتهم ذلك.
- أحترم توجه اللجنة في الحذف لكن حاولنا ايجاد صيغة تستثني الأراضي لفلاحية. "اسناد الاراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد او بالدينار الرمزي و يتم ذلك بقرار"
نوفل الجمالي (النهضة)
- الدولة ترفض تسليم أراضي بالدينار الرمزي لشركات وطنية و مؤسسات. هل نفتح الاسناد للاستثمار الخاص في المقابل؟
سامي الفطناسي (النهضة)
- الاراضي الدولية المتوفرة اين يقع استغلالها خلافا للفلاحة؟ هل هذا يخص استخراج المواد الانشائية ؟
الوزارة
- المشاريع الاستخراجية لها نظم أخرى.
- كل المشاريع الكبرى المشغلة التي تريد ان تقوم بأشغال توسعة تستدعي هذا الاجراء و هي مشاريع مهمة جدا مثل يازاكي و ليوني و غيرها.
سليم بسباس (النهضة)
- في صورة البيع يجب ان تعود الملكية للدولة لكي لا نفتح باب المضاربة.
- وصل لي انه هناك مشاريع في مجال الطاقة المتجددة و التي تجد ثعوبة في اطرها التشرعية على اعتبار استثنائها من المشاريع الصناعية.
الوزارة
- نوافق السيد النائب. نجري حاليا دراسة تقارب بين وكالة النهوض بالضناعة و التجديد و بن الوكالة الوطنية للطاقة لتوحيد التوجهات و حل هذا الاشكال.
نوفل الجمالي (النهضة)
- حق الملكية متكون من 3 أعمدة و هي الانتفاع و الاستغلال و التفويت. يمكن ان نعطي المستثمر حق الانتفاع و الاستغلال فقط و نستثني حق التفويت. اذا المستثمر ليس له نية مضاربة سيقبل بذلك.
الوزارة
- لدينا أراضي في الصخراء لا تسوى شيئا.
- ما نخشى منه انه يتم تحويل وجهة المشروع.
- في قانون الاستثمار. ألية السحب موجودة. في الفصل 21.
- تقسيم حق الملكية. حق الانتفاع و حق الاستغلال ليس حلا اذ لا يمكن ان يكونا رهنية.
- النفيضة حالة استثنائية.
- نحتاج الى هذا الاجراء في حالات تطوير الاستثمار. و هذا العام 2018 هو أحسن سنة للاستثمار الأجنبي من جراء التطوير.
نوفل الجمالي (النهضة)
- أنا اشعر اننا نبحر دون مخطط.
- نريد أن نعرف هل ان اسناد ملكية الأرض هو عامل محدد في الاستثمار, انا لا أظن ذلك.
- هل لنا دراسة في الصدد؟
وفاء عطية (النهضة)
- هناك معطيات غير واضحة لا يمكن ان نشرّع على هذا الاساس.
الهادي بن براهم (النهضة)
- أضم صوتي للزملاء. انه موضوع حساس خاصة في المجال الفلاحي.
- حق التفويت لا يجب التفويت فيه مهما كانت التكاليف.
- استثناء المجال الفلاحي في غير محله و سيحرم الفلاحة من التطور.
الهادي صولة (النهضة)
- هل الاسناد على وجه الملكية او الكراء؟
سليم بسباس (النهضة)
- انا لست مع تقسيم حق رقبة و غيرها.
- البيع المادي للمشروع هو الاشكال. ارى انه يجب ربط الارض بالمشروع المنصوص عليه.
ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)
- انا اساند نوفل في حق الرقبة.
- الفصل هذا ينص على الدينار الرمزي الذي له رمزية تاريخية غير جيدة و يجب ايجاد صيغ بديلة.
سامي الفطناسي (النهضة)
- كل الاراضي فها اشكال في التفويت.
- في قبلاط لنا منطقة صناعية 36 مقسم على ملك مستثمر أجنبي قام باهمال المشروع و لا يمكن استرجاعه و لا استغلاله لصالح الجهة.
الوزارة
- مشروع القانون لا يحتوي الا على 8 اجراءات فقط في تفاعل مع تقرير ريادة الأعمال للبنك الدولي. لكن اردنا استغلال فرصة قانون افقي لكسر الحواجز المعيقة للاستثمار.
- الصيغة المقترحة: "اسناد الاراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الامد او بالدينار الرمزي و في صورة التفويت في المشروع المنجز على اراضي دولية مسندة بصفة تفاضلية يتعين على المستثمر ارجاع لى الدولة مبلغا يعادل القيمة الحقيقية للأرض المسندة و يحدد المبلغ المذكور بناء على تقرير اختياري تعده الوزارة المكلفة بأملاك الدولة. "
سامي الفطناسي (النهضة)
- يجب ضبط الاجال.
- هذا المقترح لا يحل اشكال حالات اهمال المشاريع.
الوزارة
- الكراء لا يحل المشكل في الرهنية و كذلك الأمر عند احتفاظ الدولة بحق الرقبة. نرى انه اذا توقف المستثمر على النشاط يجب اسقاط الحق.
- مقترح جهة المبادرة: " اسناد الاراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الامد او بالدينار الرمزي و يسقط حق المستثمر على الارض المسندة ةت سترجعها الدولة في حالة توقفه عن النشاط نهائيا"
ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)
- لما فتحنا الباب و وضعنا ضمانات لم يتم استثناء الفلاحة؟
جميلة الجويني (النهضة)
- سوليدار اقترحوا تخصيص في المطة الاولى كالتالي " تتكفل الدولة بمساهمة الاعراف بالنسبة للمنتدبين بصفة قارة و الأول مرة"
التصويت
- مقترح لمياء المليح في حذف المطة المتعلقة باسناد الأراضي: 2 مع
- مقترح تعديل المطة المقدم من طرف جهة المبادرة: 2 مع
و بما أن صوت الريئس مرجح
تمت المصادقة على الفصل المعدل من قبل جهة المبادرة.
-الفصل 18 المتعلق بالامتيازات الاضافية المزمع اسنادها للمشاريع ذات أهمية وطنية-
أشار الزهير الرجبي الى مقترح منظمة الأعراف تعميم على كل المؤسسات. و تعميم الاجراء على قروض الاستغلال و التصرف.
الهادي صولة (النهضة)
- أرى أنه يجب تنفيل المؤسسات الفردية الفلاحية.
- ماهو الانعكاس المالي على الدولة؟
سامي الفطناسي (النهضة)
- مالذي يضمن ان نسبة الفائدة المديرية لن ترتفع مرة أخرى؟
جميلة الجويني (النهضة)
- انا لست مع التعميم.
- اساند مقترح ضم القطاع الفلاحي.
نوفل الجمالي (النهضة)
- من اين سنأتي باعتمادات؟
- هذا القانون له بعد سياسي عميق.
- هناك قضية مشروعية و لا شرعية. نرى انه رسالة خطيرة تضاف للمواطن الحريص على ضبط النفس رغم غلاء الاسعار و صعوبة الضروف.
- أنا ضد هذا الفصل و ادعو الى الغائه.
سليم بسباس (النهضة)
- ليس هناك استثمار دون دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
- الحكومة يجب ان تسوق لهذا الاجراء للموازنة مع من يضنون انه مؤامرة ضد المواطن.
- لا يمكن اقرار اجراء أبدي و بنك الجهات سيتكفل بهذه المخمة حال دخوله في العمل.
الهادي بن براهم (النهضة)
- أنا ارى يجب اضافة القطاع الفلاحي.
- يجب ان يشمل هذا الاجراء أشغال التوسعة و رأس المال العامل.
- الفصل 18 في اطاره العام سيحسن الاستثمار و التشغيل و يعطي قدرة للموطن للاستهلاك.
- نرى ان له قدرة ايجابية. يجب ان لا نعتني فقط بالناس التي تستهلك. يجب ان نعتني بالمؤسسات المنتجة.
الوزارة
- هناك ضغط مالي على الحكومة.
- النتفيل للاستثمار المتعلق بالشركات الكبيرة عبء كبير على الدولة.
- هو اجراء انقاذ للشركات الصغرى و المتوسطة.
- الفصل محصور بسنتين لحد دخول بنك الجهات في العمل.
- القطاع الفلاحي من بين القطاعات المنتجة لكن نحن نقترح التنصيص على ذلك.
- قمنا بايجاد الاعتمادات لما نصصنا عليه لكن لا نستطيع اكثر من ذلك.
سامي الفطناسي (النهضة)
- جانب كبير من عمل المؤسسة قروض التصرف.
- اقترح تخفيض سقف 3.5 بالمئة و تعميمها على أكثر فئات.
الهادي صولة (النهضة)
- انا لست اساند التعميم على كل المؤسسات. لكن يجب ضبط النص لكي يشمل صغار الفلاحين اللذن يمارسون نشاطهم كأشخاص.
سليم بسباس (النهضة)
- لا يجب ان تترك الصياغة المجال ليشمل الاستثمارات الفلاحية الكبرى.
نوفل الجمالي (النهضة)
- الدولة لم توجد الموارد لتمويل الجمعيات المائية و هي لا تستدعي أكثر من 80 مليار لتحقيق حق دستوري و هو الحق في الماء و توجده لتمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
رفعت الجلسة على الساعة 19.