انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر صباحا بحضور 5 نواب، و بعد انتظار دام أكثر من ساعتين نظرا لعدم الاحالة الرسميّة لمشروع القانون من قبل مكتب المجلس و انطلقت أعمال اللجنة قبل الاحالة الرّسميّة بالنظر في جدول أعمال اللجنة للمدّة القادمة،
انطلق رئيس اللجنة بعرض مختلف الدعوات و المراسلة الواردة على اللجنة، و لدى عرضه تطرّق لطلب استماع من قبل جمعيّة أصوات نساء و من قبل لجنة الحريّات الفرديّة و المساواة حول مشروع القانون المتعلّة بالمساواة في الإرث و قال أنّه من الضروري الشروع في الاستماعات المتعلّقة بمشروع القانون. اعترض البشير اللزام (حركة النهصة) عن الشروع في الاستماعات قبل الانتهاء من النظر في مشروع القانون النقّح لقانون المهن الصيدليّة و مشروع القانون المتعلّق بالمسؤوليّة الطبيّة المنتظر إيداعه لدى المجلس في غضون أسبوع. لم يعلّق أيذ من أعضاء اللجنة الحاضرين (أميرة زوكاري و عبد المؤمن بلعانس ) رغم سؤال الرئيس.
اثر ذلك تمّ الاعلام بأنّه تمّت إحالة مشروع القانون عدد 2018/56 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسركية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي من قبل مكتب المجلس للجنة ،
يجدر بالذكر أنّ مشروع قانون مماثل لمشروع القانون هذا سبق و سقط في الجلسة العامّة في أوائل الدّورة البرلمانيّة الخامسة نظرا لغياب النواب و عدم توفّر الأغلبيّة اللازمة، و تمّ استيفاء أجل 3 أشهر لإعادة إحالته و النظر فيه مجدّدا،
[كلمة المدير العام للضمان الإجتماعي : كمال المدوري]
اثر ذلك تمّ الشروع في النظر في الفصول دون نقاش عام،
[مناقشة الفصول]
العنوان
الفصل الأوّل
الفصل 2
الفصل 3
الفصل 4
الفصل 5
الفصل 6
الفصل 7 معدّلا (الاكتفاء بالفقرة الأولى)
*لم يتمّ التصويت على التعديل
التصويت على مشروع القانون برمّته
تمّ اثر التصويت على مشروع القانون التداول حول برنامج اللجنة للفترة القادمة و اقترحت هاجر بوزمي فتح باب طلب الاستماعات و تحديد الآجال للطلب، ثمّ تحديد مختلف الجهات المعنيّة، الحكوميّة و المجتمع المدني،
لترفع الجلسة على الساعة الثانية بحضور 7 نواب،