loading...
Marsad Majles
  • Examen du Projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:40
Heures de retards 2h
Taux de présence 47.06%

اجتمعت لجنة الصناعة للنظر في فصول مشروع قانون عدد 2018/49 يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل المطابقة.

التأمت الجلسة على الساعة 10:05 بحضور 4 نواب و وفد وزاري.

افتتحت نائبة الرئيس السيدة ليلى اولاد علي الجلسة بالترحيب بالحضور و التذكير بما حصل في جلسة المرة الفارطة, اذا كانت الجلسة الفارطة فرصة للاستماع للمجلس الوطني للاعتماد في خصوص فهم المصطلحات التقنية مثل الاعتماد و المطابقة و غير ذلك. و ذكرت ان الغاية من هذا القانون الذي يستبدل التشاريع السابقة له هو الملاءمة مع الطرف الأوروبي على مستوى المطابقة. و سيسمح للمجلس الوطني للاعتماد ان يسلم الاعتمادات لأجهزة و هياكل من دول أخرى و ذكرت افريقيا و المغرب على سبيل المثال.

و نظرا لان الاستماع تم قررت اللجنة المرور الى التصويت على الفصول.

  • العنوان : موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 1 : موافقة 3 نواب و احتفاظ زياد الأخضر

 

رفع الجلسة للتصويت في الجلسة العامة. 10:23 على ان تعود الجلسة بعد 45 دقيقة

 

عودة الجلسة على الساعة 12 لمواصلة التصويت على فصول القانون.

 

  • الفصل 2:موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 3:موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 4:

فسر الوفد الحكومي ان الاخلال بمقتضيات المطابقة لها عقوبات ادارية من قبيل سحب الاعتماد لهيكل المراقبة و يضبط ذلك بأمر.

تساءلت هالة الحامي (النهضة) لم يكون اصدار الأوامر الحكومية محمولا على وزارة الصناعة حتى لما يتعلق الأمر بمنتوجات قلاحية فأجاب الوفد بأن البنية التحتية للجودة ترجع بالنظر الى وزارة الصناعة.

ثم تم التصويت بموافقة النواب بالاجماع على الفصل.

  • الفصل 5:موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 6: موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 7: موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 8: موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 9: موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 10:موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 11:

أشار الوفد الى أن تونس يجب ان تعترف بالدراسات المصاحبة للمنتوجات المستوردة و المؤشرة من هياكل الاعتماد في الدول الاخرى. الاتفاقية تشمل أكثر من 102 دولة.

  • موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 12:موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 13:موافقة النواب بالاجماع
  • الفصل 14:موافقة النواب بالاجماع

تمت المصادقة على مشروع القانون برمته بالاجماع.

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:40.