loading...
Marsad Majles
  • Examen de : 
  1. Projet de loi N° 75/2017 portant approbation de la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la Banque centrale de Tunisie, sous forme de souscription privée au profit de Qatar National Bank (QNB), objet des accords conclus entre la Banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers étrangers
  2. Projet de loi N°70/2018 relatif à l'approbation du contrat de prêt conclu le 11 juillet 2018 entre la République tunisienne et la Fondation allemande pour les prêts à la reconstruction, destiné à financer le programme de réformes dans les secteurs bancaire et financier
  3. Projet de loi N°84/2018 portant approbation du protocole financier et de son annexe, respectivement, les 28 décembre 2017 et 31 janvier 2018, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française concernant le programme de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries tunisiennes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 12:10
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 57.14%

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة و النصف بتأخير دام ساعة و نصف و بحضور 7 نواب من أصل 22 عضو باللجنة 

[مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية ]

لدى تقديم مشروع القانون قال نائب رئيس اللجنة الهادي بن براهم أنه سبق و قد تمّ المنقاش مطوّلا في مشروع القانون هذا و أنّه ورت في خصوصه رسالة من رئاسة المجلس للجنة الماليّة لاستعجال النظر فيه، 

في مداخلته قال محمد الفاضل بن عمران أنّ له تحفظات على صياغة الرسالة المقدّمة من رئاسة المجلس لوزارة الماليّة للتفويض للبنك المركزي الخروج للسوق الماليّة، في إطار ابداء الرأي الذي ينصّ عليه القانون، و قال أنّه لم يجب الإحالة على ابداء رأي اللجنة الماليّة و الإحالة للقانون، و اقترح صياغة جديدة للرسالة، و قال أنّ اللجنة لا تقرّر بل تبدي رأيها، 

التصويت على مشروع القانون : 

[مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ]

قال محمد بن سالم أنّه يوجد غموض في توجيه الإصلاحات تحت اشراف وزارة التنمية و الاستثمار في حين أنّ القرض موجّه لاصلاح القطاع البنكي الخاضع لإشراف وزارة الماليّة، و تساءل عن تداخل الإصلاحات البنكيّة و علاقتها بالتوازنات في الماليّة العموميّة، و عبّر في الأخير عن ضرورة الإستماع لوزير الماليّة لرفع الغموض الموجود، 

شاطرت ليليا يونس كسيبي رأي محمد بن سالم حول ضرورة استدعاء الوزير للإجابة على عدّة تساؤلات تحوم مشروع القانون هذا، 

من جهته قال المنصف السلامي أنّ هذا القرض مشروط و أقلّ تكلفة و متّجه للإصلاح البنكي و لقروض المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، و قال أنّ هذا القرض خاصّ، 

و أكّد مروان فلفال أنّ كلّ الضمانات متوفّرة في القرض و أنّ مشاريع القوانين القروض تتعطّل كثيرا في لجنة الماليّة و قال أنّ المهمّة الأساسيّة هي عدم التعطيل و خاصّة في قروض متعلّقة بشركاء استراتيجيين، 

من جهته قال محمد بن سالم أن على مكتب اللجنة حسن التصرّف في دراسة و نظر مشاريع القوانين و قال أنّ رئيس المكتب قد استأثر بدور التصرّف و تحديد أولويّات اللجنة لوحده، 

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول

المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية 

  • تمّت المصادقة على مشروع القانون باجماع الحاضرين

رفعت الجلسة منتصف النهار و عشر دقائق