loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi N°78/2016 relatif à l'hygiène et à la qualité de l'alimentation et de la denrée alimentaire
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:30
Fin de la session 16:05
Heures de retards 30mn
Taux de présence 47.37%

اجتمعت لجنة الفلاحة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات و المصادقدقة عل أحكامه الانتقالية و على مسألة الجريمة المنظمة.

انطلقت الجلسة على الساعة 14:30 بحضور  10 نواب.

ابتدأت الجلسة بالنظر في برنامج عمل اللجنة في شهر فيفري.

حيث ثبتت مقررات جلسة يوم الاثنين و اضافت ادراج يوم حول اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق في البرنامج خلال النصف الاول من شهر فيفري.

ثم شرع النواب في التحاور في الاحكام الانتقالية لمشروع القانون.

أجمع النواب على كافة التعديلات المقدمة باستثناء الاختلاف الذي حصل بين النواب حول ابقاء او حذف اعوان المراقبة الاقتصادية في القانون في ظل حذف الجودة و فصلها عن السلامة الصحية, حيث دافع النواب سعاد البيولي و الزهير الرجبي و عصام الماطوسي على ابقاء الاعوان تحت الهيئة المحدثة و افضى التصويت الى الاخذ بهذا الرأي.

ثم قامت السيدة وفاء عطيةبقراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون و قام النواب بتصحيح بعض الأخطاء و التوضيح في خصوص اسناد الاشراف لوزارة الصحة و فصل السلامة عن الجودة مع ادراج الجودة في قانون الدفاع عن المستهلك ثم المصادقة عليه بالاجماع.

ثم رفعت الجلسة على الساعة 16:05 بعد الظهر