اجتمعت لجنة الشباب و التربية للاستماع للجامعة العامة للتعليم الثانوي في خصوص أزمة القطاع.
انطلقت اللجنة على الساعة 10:30 بحضور 14 نائبا.
و بعد الترحيب احال رئيس الجلسة هيكل بلقاسم الكلمة الى السيد رئيس نقابة التعليم الثانوي.
تطرق لسعد اليعقوبي في حديثه الى المسار التفاوضي و جملة التطورات و الى جملة الاشكالات التي ادت الى تأزم الوضع و هي 3 نقاط بالأساس:
- الترفيع في سن التقاعد
- المنح الخصوصية
- اصلاح المنظومة التربوية
اذ يعتبر الاساتذة ان التعليم مهنة شاقة و تتطلب التخفيض في سن التقاعد على اعتبار كل المشاكل النفسية و الجسدية التي يعاني منها الاستاذ و اشار ان نقابته قدمت حلول لسد النقص الذي سوف يسببه التقاعد المبكر مثل الاستعانة بقدماء الاساتذة ممن تتوفر فيهم الرغبة و القدرة لتكوين الاساتذة الجدد.
و يطالب الاساتذة بنظام خصوصي للمنح يأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع مثل منح مراقبة الامتحانات و اصلاح الفروض و غيرها و ذلك تأسيا بالنظم الخصوصية على غرار المحامين.
في مرحلة ثالثة تمحورت المداخلة حول ترهل منظومة التدريس التي اصبحت تشكل عبءا على الاستاذ و التلميذ على حد سواء فتطرق الى ظروف المدارس من تأكل البنية التحتية و غياب المعدات و شبهات فساد على مستوى التجهيز و غياب الميزانيات للمعاهد. كما تم التطرق الى عدم الشفافية في منظومة الاصلاح خاصة في ما يخص القروض التي اسندت الى ديوان الخدمات المدرسية بعنوان اصلاح المنظومة و التي لم تر بعد كيفية صرفها, و ان الاصلاح كان يجب ان يكون مدار بين الاطراف الثلاثة المتدخلة في القطاع.
توقف رئيس الجامعة ايضا عند السياسات التي انتهجتها السلطة في رأيه للتعامل مع الاحتجاج من اجراءات عقابية و اقتطاع عشوائي و تملص من التفاوض.
و ختم رئيس الجامعة بالتشديد على مشروعية المطالب و ابداء الاستعداد الى العودة الى الحوار بكل مرونة ان لقيت الجامعة تجاوبا مع المطالب.
ليلى الوسلاتي (النهضة)
هدى سليم (نداء تونس)
- سلامة التلاميذ و تعريضهم للخطر بسبب الاضراب مسألة لا تغتفر خاصة في ظل انتشار الجريمة و المخدرات.
- هل روح المنظومة التعليمية هي التلميذ او الاستاذ؟ مصلحة التلميذ مغيبة عليكم.
العجمي الوريمي (النهضة)
- الجامعة قابلة للتفاوض و لا تريد سنة بيضاء و متعهدة بالمرونة و هي خطوة محمودة.
- الطلبات ليست تعجيزية و بامكان الحكومة قبولها لتجاوز الأزمة.
- لكن هناك طلبات غير منطقية و غير مدروسة.
- التصريحات الاعلامية من الطرفين ساهمت في التصعيد
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
- الحكومة كان عليها ان تتحمل المسؤولية و هذه الجلسة دليل عن فشلها.
- ان كان التلميذ في قلب العملية التربوية الاستاذ مكون اساسي فيها و ضروف العمل يجب اخذها بعين الاعتبار
- أعبر عن مساندتي المطلقة
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
- لا أحد يمكن ان يزايد على رئيس الجامعة العامة للتعليم الثانوي و يجب ان ننأى عن الشيطنة.
- المشكل في التخلي عن القطاعات العامة مثل الصحة و التعليم. كلنا أولياء و مواطنون و لنا أراء مختلفة و يجب ان نتحدث فيها بوضوح. البعض منا يساند خيار الحكومة في التخلي عن المنظومة التربوية و أخرون ينادون بالاصلاح منذ الثمانينات.
حياة عمري(النهضة)
- تمنيت ان يكون استنباط لشكل نضالي اخر ينأى بالتلاميذ عن التجاذبات.
- المهنة الشاقة تسحب على المهندسين ايضا الذي يعملون ساعات طويلة باجر زهيد.
- ظننت انكم طرف اساسي في اصلاح منظومة التربية.
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- يجب على النواب الذين يساندون الحكومة لن لا يتملصو من مسؤلية الحكومة التي منحوها الثقة.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- مطالب القطاع ليست استجداء بل هي حقوق. الحكومة قادرة على تحقيق المطالب لكن تفضل تخصيص هذه الموارد لثلة من من لا يستحقون.
صلاح البرقاوي (الحرة)
- يجب ان نحاول ان نجد حلا و نيسر التفاوض.
- فاجأني هدوء السيد رئيس الجامعة و احييه في ذلك.
- هي اخسر المعارك لان الرابح فيها خاسر ويجب ان نأخذ المسألة بجدية و نفكر معا في الحل بكثير من الحياد.
- يجب النأي من طرف الوزارة عن التصرفات من قبيل الخصم العشوائي.
ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)
- رئيس الحكومة اليوم يحقر الشعب التونسي في دافوس بقوله انه لم يفهم الحرية.
- هناك ارادة لتيئييس التونسيين من كل مجالات الحياة العامة.
- تونس فقدت سيادتها.
- احمل الطرفين المسؤولية.
- استسلمتم العام الفارط لحسابات و خسرتم مصداقيتكم مع التلاميذ و الشعب و يا خوفنا ان يتكرر ذلك هذا العام.
توفيق الجملي (الولاء للوطن)
- لا أحد له الحق المزايدة على قطاع التعليم في معارضة بن علي و في القضايا الكبرى.
- التعليم مهنة شاقة و ضروف العمل يرثى لها من جراء تردي البنية التحتية.
الأخضر بالهوشات (حركة النهضة)
- ارفض قلب الادوار في تحمل المسؤوليات. ابناؤنا مسؤولية الدولة و يجب على الدولة ايجاد الحلول.
- ان ليست هناك عدالة في التأجير فمن حق الاستاذ المطالبة.
- نحن على شفا سنة بيضاء و لم يعد لنا مجال للتأخير.
- اتمنى ان تتبنى الخامعة مطالب الاساتذة النواب.
- نحن كلجنة سنحاول تقريب وجهات النظر. نحن في حضرة يد مدت و تنمنى ان لا ترد.
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)
- سنحمل الحكومة و وزارة التربية المسؤؤلية الكاملة في انقاذ السنة الدراسية. يجب استئناف التفاوض. المدرسة التونسية في أسوء حال لها نتيجة الخيارات المنتهجة من تقليص في الميزانية و عدم وضوح الرؤيا الاصلاحية.
- نحن ندعمكم و التعليم هو ركيزة و استدعي النواب الى جلسة لاتخاذ القرارات اللازمة.
[اجابة رئيس جامعة التعليم الثانوي]
- كل ما تفضل به النواب نقدا او دعما و مقبول و يناقش.
- نقابة التعليم الثنوية جمعت جميع اطيافها حول هذا الحد الادنى المشترك للمدرسين. خروج المدرسين بالألاف الى الشارع هو خير دليل عن مشروعية المطالب.
- هلاك المنظومة التعليمية جريمة دستورية في حق التلاميذ. بعضهم باكالوريا و ليس لديهم اطباء اختصاص. و نحن نعول على دور مجلس النواب في الدفع الى دعم ميزانيات المعاهد لبداية الاصلاح.
- ان كانت الدولة لا توفر لابنائها الضروف الانسب و الفرص فلا غرابة في ما يحدث من هجرة ادمغة اسندتها المجموع الوطنية لتستقطبها اطراف اخرى. ان هذا موضوع سيادة وطنية و لا تستقيم رؤيا وطنية بدون تعليم عمومي وطني.
- نحن لا نعين المديرين بل هناك معايير تقييم تسند جملة من النقاط على اثرها يجري التعيين.
- في خصوص المعلمين النواب فهو موضوع تبنيناه و نعالجه منذ 2015.
- التقاعد و المنحة الخصوصية هما النقطتان الخلافيتان و هما معوقان يمكن تجاوزهما ان قررت الوزارة التفاوض. اذا بدأت المفاوضات على اساس الادنى الذي حدثناكم فيه فنعدكم بالمرونة.
- نرحب بلجنة التربية و الاعلام ان ارادوا ان يكونو ملاحظين في التفاوض.
اختتم الوفد كلمته بقوله انه يخشى ان تكون الحكومة بصدد ضرب الاتحاد اعام التونسي للشغل بالجامعة و ان ذلك غير مقبول. ثم بالحديث عن العدد الفضيع للمنقطعين على الدراسة نتاج تخلي الدولة عن التعليم العمومي و الذي سيفرز مزيدا من مشاكل التطرف و الانحراف...
اختتم هيكل بلقاسم الجلسة بشكر الوفد النقابي و التأكيد على ان النواب سيراسلون الوزارة في هذا الشأن.
رفعت الجلسة على الساعة الثانية بعد الزوال.