loading...
Marsad Majles

Plénière

08 janvier 2019
  • Poursuite de l'examen de :
  1. Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget
  • Examen du :
  1. Projet de loi N°10/2018 portant modification de la loi n°2002 -103 du 23 décembre 2002 relative à l’institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux
  2. Projet de loi N°34/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 21 mars 2018 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet « de réhabilitation et équipement des services médicaux dans les hôpitaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 17:30
Heures de retards 2h 45mn
Taux de présence 85.25%

انعقدت جلسة عامة مساء اليوم للمصادقة على مشروع القانون  عدد 2018/10 المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية

و للتذكير فإن هذا المشروع قد تم تأجيل التصويت عليه بعد استيفاء النقاشات خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14.12.2018 مخافة سقوطه بسبب الحضور الضئيل للنواب.

[التصويت]

التصويت على العنوان :

  • 102 مع
  • 00 محتفظ
  • 07 ضدّ

التصويت على الفصل الوحيد:

  • 102 مع
  • 11 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على القانون برمته:

  •  102 مع
  • 13 محتفظ
  • 00 ضدّ

 

ومن ثمّ تم المرور الى مناقشة مشروع قانون عدد 34/2018 المتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات.

[النقاش العام]

تطّرق النواب خلال النقاش العام حول مشروع القانون الىبعض الاشكالايات الاجرائية المتعّقلة بمناقشة مشروع قانون صلب لجنة المالية على العتبار انّ مشروع هذا القانون كان لابّد ان يعرض كذلك على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لتدلي بدلوها بخصوصه.

كما تساءل كذلك النواب (عماد أولاد جبريل،نداء تونس) حول معايير اختيار الولايات و المعايير و القطاعات على اعتبار انّه تمّ حرمان ولاية المهدية من الانتفاع بهذا القرض.

وفي نفس السياق اقترح ابراهيم ناصف (الحرّة) عوض الاختيار بعض الولايات, لم لا نأخذ قروض لتأهيل مصالح في جميع المستشفيات, الأقسام الاستعجالية مثالا او الولادات في كامل تراب الجمهورية.

وتطرق النواب ايضا الى قيمة القرض معتبرين ايّاها لاتكفي لتحقيق الاهداف الضرورية للرقي بقطاع الصحة خاصة في ظلّ ضعف التجيزات والامكانيات المادية والبشرية.

 من جهّة أخرى،عبّر النواب على قلقهم الكبير من نقص المستشفيات العمومية حاصّة في المناطق الدّاخلية من البلاد.

 وبعد استفاء الاستماع الى اجابة الوزير تمّ التصويت على مشروع القانون برمّته بـ 111 نعم،03 محتفظين و04 ضدّ.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة الخامسة ونصف مساءا على ان تستأنف عملها غدّا صباح على الساعة التاسعة صباحا.