انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثالثة و النصف مساءا بحضور أعضاء لجنة الماليّة و بحضور ممثلين عن عدّة كتل، و كان رئيس اللجنة سبق و قد أعلن أنّه سيتمّ النظر في مقترح إضافة فصل من قبل كتلة حركة نداء تونس بعد مقاطعته للجلسة في اليوم السابق،
اثر تلاوته لمقترح الاضافة، الذي طالب فيه بإقاف العمل بصندوق الكرامة و تحويل كلّ اعتماداته إلى فائدة العائلات المعوزة، قال المنجي حرباوي أنّ الفصل استوفى النقاش و دعى إلى المرور إلى التصويت عليه،
من جهتها قالت ليلى الحمروني أنّ كتلتي الإئتلاف الوطني و الحرة لمشروع تونس تقترحان من جهتهما إيقاف تمويل الدولة للصندوق لحدود 2021، و هو ما اعتبره كلّ من سفيان طوبال و أنس الحطالب مخالف لفلسفة مقترحهم،
دعا مصطفى بن أحمد من جهته المصادقة على مقترحهم لأنّ لا يتنافى مع العدالة الإنتقاليّة و لا ينهي جبر الضرر و يراعي في الآن ذاته الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به البلاد،
قال علي العريّض أنّ صندوق الكرامة يموّل مرّة واحدة من قبل الدّولة بقيمة 10 م د و لا يتمّ تمويله كلّ سنة، و قال أنّه مرّت 8 سنوات ووقع التأخير في جبر الضرر و تمّ تناسي هؤلاء كأنّهم ليسو تونسيين،
وعلى اثر نقاش مستفيض تمّ التصويت على مقترح كتلة نداء تونس بـ
كما تمّ التصويت على مقترح كل من كتلة الائتلاف الوطني وكتلة الحرّة بـ
- نعم 05
- محتفظ 02
- ضدّ 08
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة واستأنافها على الساعة 20:40 دق لاستكمال التصويت على فصول مسروع قانون المالية لسنة 2019.
- نعم 07
- محتفظ 01 (منجي الرحوي)
- ضدّ 08
وتمّ التصويت على جملة من التعديلات المقترحة بخصوص الفصول المتبقيّة علىى غرار الفصل المتعّلق بالدراجات النّارية وانتاج المصنوعات امّا فيما يخّص التصويت على مقترح تعديل الفصل 07 لقانون المالية لسنة 2017 المتعّلق بالمسكن الاوّل: حذف معيار الحالة المدنية فيما يتعّلق بانتفاع بالمسكن الأوّل والترفيع في مبلغ المخصّص له تمّ الاتفاق بعد الاتصال بمسؤولي وزارة المالية على حذف هذا التعديل على اعتبار انّ هذه التعديلات سوف تدرج في الأمر الحكومي.
وفي نهاية الجلسة تمّ التصويت على مشروع قانون المالية برمّته بـ
وتمّ رفع الجلسة على الساعة 21:55 دق على ان تستانف عملها غدّا صباحا على الساعة 11.