انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:40 بحضور 8 نواب،
و قبل مواصلة النظر في الفصول استمعت اللجنة إلى ممثل عن مديري الصحف الذي طالب من اعفاء الصحف الالكترونية على الأداء على القيمة المضافة على غرار الصحف الورقيّة تشجيعا للمستشهرين العموميّين و الخواص على وضع اعلاناتهم في الصحف الالكترونية، و طالب كذلك بالتوزيع العادل للتمويل العمومي و طالب باحداث وكالة اشهار لضمان هذا التوزيع،
تمّ الاستماع إثر ذلك لممثلي مجلس التحاليل الاقتصادية، و اقترح عفيف شلبي دمج الأنظمة المصدّرة كليّا و الأنظمة المنضوية تحت السوق المحليّة و اقرار ضريبة على المؤسسات ب10% ،
تناقش النواب مطوّلا حول نسبة الضريبة على المؤسسات بين مدافع على النسبة المصوّت عليها 13,5% و ضرورة الترفيع في هذه النسبة،
في فترة لاحقة تمّ الاستماع ثانية إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، حول الفصل المتعلّق بالضريبة على المؤسسات الذي تمّ التصويت عليه في اليوم السابق، و طالب الممثلين عن الإتحاد، على غرار الجهة المستمعة لها صباحا، بتعميم النسبة على كلّ القطاعات الصناعيّة من جهة، و طالبوا بالتقليص منها من 13.5% إلى 10% قائلين بأنّ الخوف من التصنيف غير مبرذرا و بأنّ المغرب، البلد المنافس الأول لتونس في التصدير، يعتمد نسبا أقلّ دون أن يتمّ تصنيفها،
تباينت آراء النواب حول ما طالب به كلّ من مجلس التحاليل الاقتصادية و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة بين رأي داعم للفصل المصادق عليه قائلين بأنّ التخفيض من النسبة خطر على تونس و على تصنيفها، و بين قائل بضرورة تعميم الامتياز على كلّ المصنّعين و أنّه و نظرا لأنّ الاجراء لن يطبّق إلا في حدود 2021 فإنّه من الأجدر التقليص من الضريبة للشركات المصدّرة كليّا ل 10% دعما للتصدير و دفعا للنمو، مع الابقاء على امكانية الترفيع فيه إلى 13.5% إذا ما تفاعل الاتحاد الأوروبي سلبيا مع هذا القرار،