انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بحضور 8 نواب و بحضور ممثلي الإدارة،
[الفصل 55: الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي]
[الفصل 56 : التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية]
قال منجي الرحوي رئيس اللجنة أنّ لجنة الماليّة طالبت بهذا الاجراء و رفضت وزارة الماليّة ذلك في السنة الفارطة، و تساءل عن سبب تقديمه هذه السنة،
قال مدير ديوان وزير الماليّة أنّ التوجّه العام لقانون المالية لسنة 2018 كان تعبئة موارد للدولة و هذا الاجراء لم يكن من الممكن ادراجه ضمن هذا التوجّه، و أنّ هذا الاجراء وجّه ل2000 سيارة شعبيّة لسنة 2018 و 4000 لسنة 2019 للتمتيع الشريحة الراغبة في اقتناء سيارة من الفئات متوسّطة الدّخل،
طالب محمد الفاضل بن عمران بادراج السيارات 5 خيول و 6 خيول نظرا لكونها سيارات أصحاب الدخل المتوسّط أيضا، و طالب بادراج السيارات رباعيّة الدفع لسيارات السياحة الصحراويّة، و طالب بالغاء الإيضافات التي وقعت في المعاليم على الاستهلاك،
قال ممثل الوزارة أنّ الترفيع في المعلوم على الاستهلاك على صنف السيارات 5 و 6 خيول سمح بتعبئة 90 م د موارد على الترفيع فقط،
أجمع كلّ من ليليا يونس كسيبي ، محمد الفاضل بن عمران و منصف السلامي أنّ السيارات الشعبية يجب أن تكون من 4 إلى 6 خيول، فيما اعترض سليم بسباس على توسعة هذا الاجراء على السيارات الأكثر من 4 خيول،
و طالب الهادي بن براهم أثر ادرتج السيارات ذات 5 و 6 خيول، فيما طرح العجمي الوريمي مدى امكانيّة التقليص من المعلوم على الاستهلاك على الدراجات الناريّة الخفيفة،
اختلف النواب مطوّلا حول اضافة السيارات 5 و 6 خيول من عدمه أمام تأكيد الإدارة بأنّ الأثر المادي لهذا الإجراء سيكون كبيرا و في حدود 90 م د و لا يمكن تغطيته،
تمّ تأجيل النظر في الفصل انتظارا للأثر المادي المقدّم من الإدارة حول التعديلات المقترحة،
[الفصل 57 : دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية]
اقترح منجي الرحوي تمويل الصندوق ب0.5% من الأرباح الخاضعة للضريبة للمصحات الخاصّة،
التصويت مقترح تعديل الفصل
التصويت على الفصل
[الفصل 61 : اضافة فقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29]
شدّد منحي الرحوي أنّ هذا الاجراء من شأنه رفع من الادماج المالي البنكي والتشجيع على استعمال خدمات البريد التونسي.
[الفصل 64 : فرض معاليم جديدة على المنتجات الطاقية المستهلكة]
أشارت ممثلة وزارة المالية انّ هذه المعاليم تندرج في اطار توسيع مجال تدّخل صندوق الوطني للتحّكم في الطاقة وتدعيم موارده المالية.
تساءل الهادي بن براهم حول الزيادة التي سيوّفرها هذا الاجراء الى الصندوق.
من جهّته، اقترح محمد نجيب ترجمان حذف الكهرباء والغاز الطبيعي من هذا الاجراء وعلى اثر نقاش تمّ سحب المقترح.
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
بيّن ممثل الوزارة انّ هذا الاجراء اخضاع نسبة 10% على النتجات المتعّلقة ببعض انواع المرطبات والكعك والفطائر سوف يحمي المصنعيين المحليين من المصنعين غير المصّرحين وانّ كلفة هذا الاجراء هي 0,7% على ميزانية الدولة.
تساءل محمد الفاضل بن عمران على أسباب الاقتصار على مجال المرطبّات والكعك والفطائر فقط واقترح في هذا الخصوص سليم بسباس اضافة مجال تصنيع الشامية والمثّلجات.
وتمّ رفع الجلسة المخصّصة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2010 على الساعة 17:45دق وعلى اثرها انطلقت اللجنة في استكمال جلسات الاستماع.
وقد استمعت اللجنة الى ممثلين عن الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة في جزء اوّل والذين شدّدوا على ضرورة الاهتمام بقطاع الرهان في تونس وتوسيع في مجال تدّخل الشركة مقدّمين في هذا مقترح قانون.
ومن جهّة أخرى، استمعت اللجنة الى ممثلي المساحات التجارية الكبرى مقترحين في الابقاء على نسبة 25% المتعّلقة بالاداء على القيمة المضافة للتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع على اعتبار انّ نسبة 35% المقترحة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019 هي نسبة مرتفعة مؤكدين على القيمة المضافة التي يقدّمها هذا القطاع في علاقة بالتشغيل.
كما استمعت اللجنة كذلك الى الغرفة النقابية لتجار المصوغ الذين عبّروا على مشاغلهم ومشاغل قطاع المصوغ على غرار بيع المصوغ المغشوش مطالبين بتحرير قطاع المصوغ وخاصّة منه المصوغ غير المطبوع قصد ادماجه في الدورة الاقتصادية ولاسيما ضرورة وضع قانون خاصّ بتحرير قطاع المصوغ وتخّلي عن الطابع في أقرب الاجال.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 21:09دق.