انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر إلى الربع بحضور 8 نواب و بحضور ككثلي الإدارة،
اعتبرت ليلى الحمروني هذا الاجراء حماية للأشخاص محدودي الدخل على غرار المشتغلين في مجالات الصناعات التقليديّة و قالت أنّ جلّهم نساء تشتغلن في ضروف دون المطلوبة و من المهم ادماجهم في تحت التغطية الاجتماعية،
و تساءل محمد نجيبب ترجمان على معنى صغار المستغلين و كيفيّة تعريفه و ضبطه، و اقترح حماية من استغلال الفصل من قبل كبار المهربين أن يتمّ تقديم شهادة براء من المصلة الاجتماعية الجهوية،
من جهتها نقلت ليليا يونس كسيبي تخوّفها و تخوّف المجتمع المدني من استغلال هذا الفصل "الاجتماعي" من قبل كبار المهربين، و طالبت بتحديد الزمن للانتفاع بهذا الاجراء، و التفرقة بين من يبيع السلع المهرّبة و من هو صاحب رأس مال صغير واضح ،
طالب طارق فتيتي بجرد لعدد المنتفعين و مدخول هذا الاجراء ، و قال بان المنتفعين لن يكونو من صغار المشتغلين الغير باحثين عن هذه التغطية،
أجمع النواب على أنّه يجب أن يتم وضع ضمانات جادّة لكي لا يتحوّل إلى فصل تبييض أموال و أن لا يتم استغلاله من قبل المهربين،
و قال منجي الرحوي أن المهربين مخربين للبلاد و لا مجال للتعاطي معهم بتبيضهم و ادماجهم في الاقتصاد الرسمي، و أنّه تمّ رفض فصل من هذا القبيل السنة الفارطة، إلا أنّ المعنيين بهذا الفصل هم صغار المستغلين ، و طالب بالابقاء فقط على التغطية الاجتماعية دون الاعفاء الجبائي،
من جهته قال سليم بساس أنه و بدون حملة توعويّة و داعية للانظمام للمنظومة الضمان الاجتماعي لن يتمّ التمتّع من قبل الفئة المعنيّة،
اقترح ممثلو الادارة الغاء الإعفاء الجبائي و تغيير ضيغة الفصل لما يستجيب لهذا الاتجاه،
التصويت على تعديل الفصل :
- مع 13
- ضد 0
- محتفظ 0
التصويت على الفصل معدّلا :
- مع 13
- ضد 0
- محتفظ 0
[الفصل 41 : تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات]
اعتبر ممثلي الإدارة هذا الاجراء ملاءمة للاجراءات مع رقمنة المعاملات المالية المعتمدة في مجال النفقات،
التصويت على تعديل الفصل
- مع 15
- ضد 0
- محتفظ 0
التصويت على الفصل معدّلا
- مع 15
- ضد 0
- محتفظ 0
[الفصل 42 : سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات]
- مع 15
- ضد 0
- محتفظ 0
[الفصل 43 : ترشيد تداول الأموال نقدا]
اعتبر نعمان العش الفصل مهمّا و طالب بكيفيّة كشف التزويرات ان حصلت و هل يوجد تزوير بمقتضى هذا القانون أم أنّ العقوبة ستكون بمقتضى القانون العام،
قال محمد الفاضل بن عمران أنّ الفصل 41 من الدستور ضمن حقّ الملكيّة وحقّ التفويت في العقار بالفصل 17 من مجلة الحقوق العينيّة، و اعتبر هذا الاجراء تضييق على هذه الحقوق (الملكيّة، العاقد، التفويت في العقارات...) و اعتبر أنّ هذا الفصل هو فصل راجع لخمول الإدارة و تخليها على دورها في المراقبة،
قالت ليليا يونس كسيبي أن هذا الفصل جعل للحل من السيولة الموجودة الخارجة عن البنوك، لكنّها اعتبرت هذا الفصل غير ملاءم مع قانون الإرهاب حيث حدد السقف ب 10 ألاف دينار أمام 5 ألاف في قانون الإرهاب،
من جهتها عبّرت ليلى الحمروني على استعجال المصادقة على اهذا الفصل و على عدم اسقاطه كما حصل في القانون السابق و قالت أنّ هذا الفصل يساعد على ضرب الاقتصاد الموازي، و أنّه على عكس ما قاله محمد الفاضل بن عمران فإنّ هذا الفصل يجبر الإدارة على الاشتغال أكثر على التثبّت في العقود و الاجراءات،
اعتبرت ريم محجوب من جهتها أنّ الفصل لن يغدو أن يكون مجرّد عمليّة اتصاليّة لا غير، نظرا لتضاربه مع قانون الإرهاب، و أنّه لا يوجد عقوبة جبائيّة لمن يخالفه،
لدى ردّها قالت المديرة العامة للتشريعات أنّ قانون الارهاب يخصّ فقط الأشخاص الطبيعيين و لكن هذا الاجراء سينطبق على المؤسسات و الاشخاص الطبييعيين و سيطبق على المبالغ "المدفوعة نقدا" و أنّ البيع المؤجل غير مشمول، و في ما يخصّ العقوبات قالت أنّه يمكن وضع عقوبة تقدّر بنسبة من رقم المعاملات، و قالت أنّ في حالات عدّة العقوبات تطبّق بالقانون العام، و طالبت امهال الإدارة لإعادة الصياغة تفاعلا مع مقترحات النواب بمنع التعامل نقدا و وضع عقوبة (اما بالاحالة للقانون العام أم التنصيص عليه) ، ز تخفيش المبلغ ل5000 كينار،
طالب الهادي بن براهم بتفسير واضح لاستثناء المؤسسات العمومية و الجماعات المحليّة و طالب بحذف الاستثناء،
[الفصل 44 :توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية]
- 14 مع
- ضد
- محتفظ
[الفصل 45 : إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات]
- مع 12
- ضد 0
- محتفظ 1
- مع 0
- ضد 9
- محتفظ 0
[الفصل 47 : مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش]
قالت الإدارة أن الجبهة الشعبية هي من تقدّمت بهذا المقترح في قانون المالية السابق و سبق أن تعهدت الإدارة بتقديم صياغة حسب معطيان علمية، و تمّت دراسة المقترح و تمّ ضبط مؤشرات مستوى العيش في لجنة تشاركيّة تضمّنت العديد من مؤسسات الإحصاء و تمّ اتخاذ عدّة معايير ،
اعتبر محمد الفاضل بن عمران الفصل معقول، و طالب بمعرفة على أي سنوات ماليّة سيتمّ تطبيق هذا الفصل؟ و اقترح أن يطبّق على 2018 و ما بعدها،
تساءل الهادي بن براهم على سبب مراجعة سعر تقدير المسبح من 5000 دينار ل1000 دينار،
طالب مروان فلفال بإدراج عدد الأبناء الدارسين في الخارج أو في المؤسسات الخاصّة كمعيار لتحديد مستوى العيش، رغم حساسيّة التعليم لكنّه مة أهم المعايير التي تقيّم مستوى العيش،
اختلف النواب حول ادراج الخيول من عدمه في الجدول حيث اعتبرت لبلى الحمروني أن الخيول يمكن ان يستعملها هواة و ليس بالضرورة أصحاب ثروات فيما اعتبر نواب آخرين أنها مظهر ترف،
مقترح تعديل 1 بحذف الخيول
- محتفظ 4
- مع 7
مقترح تعديل 2 وضع تاريخ انطلاق الحساب على المداخيل المحققة سنة 2018
- مع 14
- ضد 0
- محتفظ 1 منجي الرحوي
التصويت على الفصل معدّلا
- مع 13
- ضد 0
- محتفظ 2 (ليليا يونس كسيبي ، محمد بن سالم)
[الفصل 48: ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري]
تعديل 1 ( 30 شهرا)
- مع 10
- ضد 0
- محتفظ 1
الفصل معدّلا
- مع 12
- ضد 0
- محتفظ 0
التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 12
[الفصل 50 : ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي]
تعديل 1 : ملاءمة من قبل الإدارة
- مع 10
- ضد 2
- محتفظ 0
الفصل معدّلا
- مع 9
- ضد 3
- محتفظ 1
[الفصل 51 : رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها]
- مع 14
- ضد 0
- محتفظ 0
[الفصل 52: إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية]
- مع 13
- ضد 0
- محتفظ 0
[الفصل 53 : إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية]
- مع 11
- ضد 0
- محتفظ 0
[الفصل 54 : تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية]
تعديل 1 (تحسين صياغة من قبل الإدارة)
- مع 10
- ضد
- محتفظ
الفصل معدّلا
- مع 10
- ضد
- محتفظ