loading...
Marsad Majles

Plénière

21 novembre 2018
  • Examen du:
  1. projet de loi N°34/2016 relatif à la création de la société nationale du forage des eaux
  2. projet de loi N°73/2018 relatif à la loi de finance complémentaire pour l'année 2018
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:40
Fin de la session 20:20
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 79.53%

انطلقت الجلسة على الساعة الحادية عشر إلا الربع برئاسة عبد الفتاح مورو و تمّ تسجيل حضور 101 نائبا، 

[نقاط نظام]

 أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
أطالب بإدراج نقطة أخرى في جدول الأعمال و ترتيبها أوّلا، و هو ما يقتضيه الفصل 110 و هي "دراسة الأوضاع الاجتماعية" نظرا للإضراب العام الذي أعلن الاتحاد التونسي للشغل القيام به يوم غد، 

الحبيب خضر (حركة النهضة)
الفصل 110 لا يتحدّث على ما تمّ، صلاحيّة ادراج نقطة هي مبادرة من رئيس الجلسة، 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
نحن تقدّمنا بالطلب من الرئيس التقدّم بطلب تغيير جدول الأعمال، و ليس طلب تغيير الجدول ذاتيّا، 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)
الوضع الاجتماعي يحتاج إلى نقاش و حوار، و لكن ليس بهذا الشكل، و لا أرى طرحه بهذه الطريقة دون حوار بين رؤساء الكتل، 
أقترح الاستمرار في نقاش النقاط ثمّ التشاور حول النقطة الإضافيّة، في في ذلك احترام لجدول الأعمال و للنظام الداخلي، 

سفيان طوبال (نداء تونس)
لا أرى اشكالا في القيام بتغير جدول الأعمال و يجب طرح هذا على الجلسة العامة اذ هي سيّدة نفسها، 

مصطفى بن أحمد (الإئتلاف الوطني)
لا مانع لنا على اجراء هذا التغيير في جدول الأعمال ان رأت الجلسة العامة ذلك، 

حسونه ناصفي (مشروع تونس)
لا أرى مانع في ادراج النقطة ثمّ ننطبّ على أعمالنا المبرمجة و دون المزيد من اضاعة للوقت، 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)
نطلب من سيادتكم تبني هذا الاقتراح و الاضراب العام هو دليل على أزمة حادّة،  

توفيق الجملي (الولاء للوطن)
لا مانع لنا في طرح هذه النقطة، 

 التصويت على ادراج نقطة ثالثة بجدول الأعمال متعلّقة بالوضع الاجتماعي على ان تكون الأولى بتخصيص ساعة و نصف لذلك 

  • مع 84
  • ضد 1
  • محتفظ 2

- النقطة الأولى من جدول الأعمال-

[التداول في الوضع الاجتماعي للبلاد]

 فتحي العيادي (النهضة)

لابّد من توفير الاستقرار السياسي للنهوض بالاقتصاد.

هذا الحوار كان يمكن ان يكون مبّكر كي نتمّكن من ايجاد حلول.

لابّد من البحث عن سبل الحوار مع جميع الاطراف لتحقيق كرامة الانسان وتحقيق التنمية الاجتماعية.

اسماء بو الهناء (نداء تونس)

نحن مدافعين على الاتحاد التونسي للشغل لانّه يدافع على المواطنين.

لابّد من تحميل كل طرف مسؤوليته فالنوّاب ليسوا الطرف الوحيد المسؤول على تدهّور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

هالة عمران (الائتلاف الوطني)

الحق في الاضراب هو حق  مكفول بالدستور للتعبير على المطالب المشروعة ولكّن من دور المجلس كذلك اليوم التداول في هذا الموضوع.

اذا دافعنا على الاستقرار السياسي في البلاد فذلك لتكون مسألة اصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي هي النقطة الموالية التي وجب على الحكومة العمل على تحقيقها ولن يكون هذا الاصلاح ان لم يكن للاتحاد دور كبير فيه.

ما ندّد به اليوم هو الخطاب الذي يدفع الى صراع ايديولوجي وسياسي والذي وجب الابتعاد عنه.

لابّد من رفع اليد على الاتحاد وايجاد حلول جذرية للخروج من الازمة السياسية التي تخدم صالح الشعب.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

 الاضراب المقرّر يوم غدّ يؤشر على انّ البلاد تعيش في وضع متأزم وسبب الاضراب هو بالأساس تدهّر المقدرة الشرائية للمواطن وكذلك تجاوب الحكومة وتفاعلها مع مفاوضات الاتحاد فلم يسبق للحكومة في مناسبات سابقة ان ترفض الترفيع في كتلة الاجور بسبب التزامات مع أطراف خارجية.

 سبق وان اكّدنا انّ الاقتراض يمذثب عائقا للتنمية.

صلاح البرقاوي (نداء تونس)

 الاضرابات لا يمكن ان تكون الحلّ فالبلاد اليوم في حاجة الى كلّ ساعة عمل.

تعهّدات تجاه النقابات وتعهّد عام تجاه البلاد لحسن التصّرف ولابّد من الموازنة بين مختلف التعهّدات.

نحن حقيقة في حاجة الى حوار وطني حقيقي صادق لانّ البلاد مهّددة بالانهيار.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

 الاضراب اليوم ليس فقط دفاعا عن المقدرة الشرائية وانّما دفاع على المستقبل وسيادة القرار الوطني.

 توفيق الجملي (الولاء الى الوطن)

 هذا الاضراب سوف يعّطل مصالح المواطنين خاصّة في ظلّ تدهّر القطاع الاجتماعي والاقتصادي.

نرجو من الحكومة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع اذا ما ارادت منه مساندتها

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

نحن نفتخر بأن بلادنا كانت سباقة بتنظيم العمل النقابي و اختلافنا يعود الى تباين في تقدير المصلحة 

ضرب الطاقة الشرائية للمواطن يعني ضرب محركات الاقتصاد و لا أحد ينكر ارتفاع الأسعار الغير متحكم فيها

هناك مشكل في انتاج و توزيع الثروات في تونس 

آمل ان يكون الاضراب ناجحا في تبليغ اصوات العمال و هي فرصة لندخل حوارا جديدا يفضي الى حلول استراتيجية و لا فقط حلول ظرفية تؤدي الى تغيير المنوال التنموي للبلاد

المنجي حرباوي 

ماتشهده تونس من أوضاع متأزمة هو نتيجة لفترة حكم الترويكا التي أساءت ادارة شؤون البلاد

تونس أصبحت بلد منفر لأبنائه و لا حل الا باصلاح ما وقع تخريبه منذ زمن ليس ببعيد

لأخضر بلهوشات (حركة النهضة)

أنا ثابت على مواقفي و تاريخي النقابي يشهد لي بذلك و لم أشعر اطلاقا ان حركة النهضة لها مشاكل مع اتحاد الشغل

استغرب انزلاق الحوار من الحديث عن الاوضاع الاجتماعية الى تبادل التهم و الشتائم

الاضراب مشروع و مطالب الشغالين مشروعة و لكن  أن يقال بأن عدم تلبية الحكومة لهته المطالب هو معاداة للعمل النقابي فهو امر غير صحيح 

نريد تخطي هذه الوظعية الصعبة و الاشكالية ليست متعلقة بمن مع الاضراب و من ضده

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

الأمر لا يحتمل المزايدات الحزبية 

المشاريع الكبرى معطلة و التنمية مجمدة و التهرب طاغي و التشغيل حدث و لا حرج 

المحيطون برئيس الحكومة برهنوا عن فشل ذريع أدى الى انسداد سبل الحوار و الالتجاء الى الاضراب

يجب ايلاء هذا الأمر الأهمية التي يستحقها لتلافي المنزلقات الخطيرة

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

غياب الرؤيا لدى الحكومة هي السبب في ما يحصل  

من حق المواطن الاحتجاج ازاء فشل المشاورات و هو شر لابد منه للاحتجاج على الاوضاع المتردية التي نعيشها

من الضروري الضغط على الاسعار و محاربة التوريد العشوائي و الاقتصاد الموازي لكن لا توجد ارادة صادقة لتبني مثل هته الحلول 

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

نحن منحازون للعمال و الكادحين ضد الحكومة الغير قادرة على التفاوض بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها ايقاف الزيادات

هناك من يريد اخافة التونسيين من النضال و العمل النقابي 

عاش عمال تونس و أجرائها و عاش النضال النقابي 

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

الاتحاد هو ركيزة من ركائز الدولة و هو نبض المجتمع و لا يحتاج لا شهادة هذا او ذاك و موقفه سليم 

كل الموازين مختلة فماهو الحل لتثبيت مسار الاتحاد ؟

نحن نرفض الخضوع للاملاءات الاجنبية التي تساهم في هشاشة الدولة

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

 من يريد تحويل الاضراب الى اضراب سياسي يلعب بالنار و هو بصدد تشويه نضالات العمال و توجيه للبلاد نحو منزلقات خطيرة للعنف و التصادم 

نحن لا ننكر تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بسبب سلوكات الفساد و دعونا الى اتخاذ موقف صارم لحماية حق التونسيين في الحياة الكريمة

نحن لسنا دعاة تجييش و دعاة تخريب كي لا نضع بلادنا قبالة سهام الخطر و دورنا هو حماية المصلحة الوطنية

التعاطي بجدية مع مطالب الطبقة الشغيلة ضروري و الحوار هو  الحل المطلوب  

أنس الحطاب (حركة النهضة)

 توتر الوضع لا ينذر بخير و رئيس الحكومة يسير ضد مصلحة المواطن 

كتلة الأجور تضاعفت بمايقارب الثلث عن طريق الانتدابات العشوائية للمتمتعين بالعفو التشريعي العام التي وقعت في عهد الترويكا

هناك من حاول رمي القمامة على قيادات الاتحاد و النيل من سمعتهم و شرفهم و نعتهم باتحاد الخراب من خلال صفحات مأجورة معلوم من هي الأطراف التي تقف وراءهاو الحال و انهم هم الخراب بعينه

هؤلاء لن يقدروا على تحقيق مآربهم 

يوسف الجويني

 لن يقدر احد على الزج بالاتحاد في الحسابات السياسية الضيقة

ما يحدث هو دليل على ان هته الحكومة هي حكومة عاجزة 

فيصل تبيني (الجبهة الشعبية)

لا احد بمقدوره اعطاء دروس سياسية للاتحاد

نختلف في عدة مسائل لكن لا اختلاف حول قضايا الوطن

الفقر يجتاح البلاد و يجب مجابهته

الاتحاد ليس هو من أزم الأوضاع في البلاد

أحمد لعماري

الاتحاد لطالما كان شريكا في بناء الدولة الوطنية و اليوم نريده شريكا في اخراج البلاد من ازمتها

النقاش حول مدى شرعية الاضراب غير مجدي و لا حل سوى بالتفاوض الجاد و الحوار البناء

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

الاضراب هو نتاج لعجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب العمال 

الاتحاد هو خيمة و بيت كل التونسيين

لو كان الاتحاد قد وجد نقطة ضوء لكان الغى الاضراب لكنه ما وجد سوى الصد 

نحن لسنا مسرورين بهذا الاضراب لكن الامر اضحى يتعلق بالسيادة الوطنية 

يجب حماية الاضراب السلمي من المخربين الذين يريدون تشويهه

 شاكر عيادي (نداء تونس)

من صميم عمل البرلمان نقاش الوضع العام في البلاد

الجميع متفقون على مبدأ الاضراب لكن هل ان الجميع متفقون كذلك على الاتفاقية التي ابرمتها حكومة حبيب الصيد مع صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور ؟

هل يعلم رئيس الحكومة بمدى غلاء الأسعار ؟ الوضع لم يعد يحتمل و دورنا هو التنبيه و النقد .

 

[النقاش حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه عدد 34/2016ً]

محمد الناصر

أجمع الكل على وجوب تجنيب التصعيد و نحن نؤمن بأن الحوار هو أفضل حل للمشاكل و نواصل الآن  النقاش حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه عدد 34/2016 و أحيل الكلمة الى رئيس اللجنة لقراءة تقرير اللجنة حول هذا المشروع.

و بعد أن أتم رئيس اللجنة قراءة التقرير, قامت نائبة رئيس المجلس بتلاوة قائمة المتدخلين في النقاش العام.

-مداخلات النواب-

 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

وردتنا الآن مراسلة من رئاسة الجمهورية تفيد بأن الأمر متعلق بإحداث صنف و ليس فقط بإحداث منشأة

الزهير الرجبي (رئيس لجنة الفلاحة)

نحن لم نفتح باب النقاش العام بعد ختى نسمع مثل هذه المداخلات

-النقاش العام-

الحبيب خضر (حركة النهضة)

المجلس يضطلع برقابة دستورية ذاتية و يفترض في قوانينه أنها مطابقة للدستور و قد رأينا سابقا أن احداث المؤسسات هو دستوريا من مشمولات رئيس الحكومة و ليس من مشمولات المجلس 

المؤسسة تحدث بأمر و هذه المؤسسة تندرج ضمن صنف يحدث بقانون و هي معضلة

و هو ما يترتب عنه تعديل من قبل جهة المبادرة لجعل النص محدث لصنف حتى يتسنى لنا تلبية الحاجة المستعجلة لاحداث هذه المؤسسة في كنف احترام الدستور

اسماء ابو الهناء (نداء تونس)

الأمر متعلق بإشكال قانوني و هو يستحق التوضيح

نحن في اطار احداث منشأة عمومية و ليس اصناف من المؤسسات العمومية كما قيل

الفلاحة جد متضررة و يجب مراقبة و تنظيم قطاع الري لأن تداعيات ذلك على الأسعار كبيرة

هذا القطاع لا يخلو من الفساد و يجب مراعاة صغار الفلاحين 

سهيل العلويني (الإئتلاف الوطني)

 من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل و يمكن أن نتفق على المصادقة على هذا المشروع نظرا لطابعه الاستعجالي ، 

الهادي صولة (حركة النهضة)
أريد التعرّض إلى إشكاليّة الحفر العشوائي للأبار في مختلف الجهات، أدعو إلى إيجاد حلول جذريّة للحدّ من التعدّي و التهديد للموارد المائيّة و للإستثمارات المائيّة القائمة، 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
سنتين و نحن نناقش هذا القانون على اشكال و تجازب دستوري، على الرّغم من وضوح الأمر، أين يحدث الصنف بقانون و تحدث المؤسسة بأمر، 
هذا القانون سيضع حدّ للمؤسسات التي تكون أغلبها أجنبيّة و المستغلّة للثروات الوطنيّة، 
لنا اشكاليّات كبيرة و هيكليّة في الفلاحة، فكيف تفكّرون مجرّد التفكير في امضاء الأليكا ؟ 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية)
تونس بلد الخير و الماء أصبحت عطشانة و مهددة بالجفاف،
أراضي شاسعة على ملك الدولة مهمّلة ، 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
مشروع القانون هذا منذ 2016 و لم نفعّل اصلاح المنظومة المائيّة و يعود هذا إلى وقوف بعض الأطراف التي لا مصلحة لها من المصادقة على هذا القانون ، 

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)
لكي لا تتحول هذه الشركة إلى مجرّد مؤسسة ربحيّة يجب تعزيز مهمّتها الوضيفيّة بحبر الآبار في المناطق التي يصعب النفاذ إليها و إعادة تأهيل الآبار المتروكة، و هي عمليّات ليست ربحيّة، 

-كلمة كاتب الدولة للموارد المائية- 

  •  سأوافي كلّ النواب بأجوبة كتابيّة في أواخر الأسبوع، 
  •  في ما يخصّ مكانة التنقيب، وزارة الفلاحة و الحكومة هي التي قدّمت هذا المقترح و هي المطالبة بإعادة تأهيل هذه الوكالة، 
  • المنظومة المائيّة لم تكن في أحسن أحوالها و بدأنا بالاشتغال عليها منذ سنة 2016، 

-التصويت على فصول مشروع القانون-

 العنوان 

التصويت على مقترح تعديل العنوان

  • مع 93
  • ضد 0
  • محتفظ 8

التصويت على العنوان معدّلا

  •  مع 97
  • ضد 1
  • محتفظ 6

الفصل 1

التصويت على مقترح تعديل الفصل الأول

  • مع 100
  • ضد 0
  • محتفظ 6 

التصويت على مقترح تعديل 2 

  • مع 102
  • ضد 1
  • محتفظ 7 

التصويت على الفصل الأول معدّلا 

  • مع 105
  • ضد 5
  • محتفظ 6 

الزهير الرجبي (حركة النهضة)
يجب أن نتفق بين رؤساء الكتل على إما إلغاء بقيّة الفصول ليتمّ التنظيم بأمر أو الإبقاء عليها، 

الفصل 2 

التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة  

  • مع 88 
  • ضد 5
  • محتفظ 6

التصويت على الفصل 2 معدّلا

  •  مع 97
  • ضد 8
  • محتفظ 3 

الفصل 3

التصويت على الفصل 3 معدّلا  
  • مع 97
  • ضد 3
  • محتفظ 8

الفصل 4

التصويت على تعديل الفصل 4

  • مع 96
  • ضد 0
  • محتفظ 7

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع 103
  • ضد 1
  • محتفظ 6

الفصل 5 

التصويت على تعديل الفصل 5

  • مع 101
  • ضد 1
  • محتفظ 9

التصويت على الفصل معدّلا

  • مع 100
  • ضد 1
  • محتفظ 9

الفصل 6 

التصويت على تعديل الفصل 6

 

  • مع 101
  • ضد 1
  • محتفظ 8

التصويت على الفصل معدّلا 

  • مع 97
  • ضد 0
  • محتفظ 8

الفصل 7

التصويت على  الفصل 7

  • مع 10
  • ضد 86
  • محتفظ 11

التصويت على مشروع القانون برمّته

  • مع 101
  • ضد 0
  • محتفظ 9 

[النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ]

-النقاش العام-

سامي الفطناسي (حركة النهضة) 
قانون المالية جاءنا قبل قانون الماليّة للسنة الموالية و هذا إيجابيّ في حدّ ذاته، مع شهود تطوّر لنسق النمو و السياحة و الفلاحة، لكن مع ارتفاع نسبة التضخّم و هو ما يؤثّر بطريقة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، 
وضعيّة الماليّة العموميّة تتطلّب تضحيّات من كلّ الأطراف، 
يجب توجيه الدّعم لمستحقيه، 
نثمّن المحافظة على مستوى عجز الميزانيّة لكن نعبّر عن قلقنا لعدم سداد مستحقّات بعض المقاولات و المستحقّات، 

مروان فلفال (الإئتلاف الوطني)
نسجّل ارتياح في ما يخصّ حال و تحسّن إدارة الماليّة العموميّة، لكن المؤشرات الخضراء لا تخفي الخطر، لم نقم منذ سنوات بالإصلاحات الضروريّة و اللازمة و اليوم نحمل نعمل بالحلول الترقيعيّة، 
كلفة اللاوعي السياسي أصبحت عالية، يجب أن ننطلق في الاصلاح و لا نقف في منتصف الطريق، 
منظومة الدّعم الحالية تؤدي إلى نتائج عكسيّة و هي منظومة غير عادلة و ذات انعكاس سلبي، و من لا يستحقّ ربّما ينتفع منها أكثر، 7 سنوات و نحن نتحدّث عن اصلاح منظومة الدّعم ، 
إداراتنا اليوم تقتل الإبداع و تغذي "المسمار في حيط" و هو ما أدى إلى عزوف الموضفين عن الاجتهاد و الإضافة، 
لا تصرّف لنا في مواردنا البشريّة و لا تقييم لمهاراتنا، 
نحن أمام تضخّم كبير في الموضّفين لكن بأجور زهيدة، 
شعارنا للمرحلة القادمة في الإئتلاف هو الإصلاح الحقيقي دون خوف، و نطرح أنفسنا قوّة دفع أساسيّة من أجل الإصلاح، 

نادية زنقر (الحرة لمشروع تونس)
اصبح قانون المالية محطّة أساسيّة، و قلتم سيدي الوزير أننا اليوم نلتجئ إلى هذا القانون نظرا لارتفاع سعر برميل النفط، نحن نطلب تحدبد واقعي لسعر البرميل و الرجوع إلى الخبراء الوطنيين للتحديد الدقيق، 
في نفقات التصرّف يوجد ذيادة ب 180 م د في المواد الأساسيّة و ذلك لعدم اصلاح منظومة الدعم، و لا ألرى شجاعة في الإنطلاق في الإصلاح، 
يوجد نقطة إيجابيّة على مستوى تحسين مجهود الإستخلاص و تطوّر المداخيل الجبائيّة، 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)
سبب اللجوء إلى هذا القانون يعود إلى الفرضيّات و التوجّهات الخاطئة رغم تنبيهنا لكم، 
13% في البعث العقاري كم عادت علينا من مداخيل؟  

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)
يعود هذا القانون إلى السياسات العرجاء التي انتهحتها هذه الحكومة، 

شاكر عيادي (نداء تونس)
هل البلاد تسير في الطريق الصحيح؟ أنا أحس أننا في دوّامة، هل يمكن أن نطمئن لحال البلاد و نحن نشاهد ما صارت عليه أحوالنا و علاقاتنا مع الدول المانحة؟ هل هته الحكومة ستأتي بالحل ؟ 

المنذر بالحاج علي (غير منتم) 
هذه الجلسة غير دستوريّة، إذ أنّ رئيس الحكومة هو الذي أن يقدّم قانو المالية و قوانين الماليّة التكميليّة، 
سبق أن التزم وزير المالية بعدم العودة لقانون مالية تكميلي، 

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)
الحكومة لم تتحدّث عن الدينار و لم تعطي فرضيّات سعر الصرف، السياسات المرتهنة للمجتمع الدولي أدّت للوضع الحالي الذي أدى إلى إضراب عام غدا، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
أدى قانون المالية لسنة 2028 لتحرّكات احتجاجيّة كانت طالبت بتعليق بعض فصول قانون الماليّة الجائر، جوبهت بالتخريب و بدسّ عناصر مخرّبة، 
قانون الماليّة هذا كانت له توجّهات تضخّميّة، أدى لتدهور تام للمقدرة الشرائية للمواطن و قام بعمليّة تفقير كبيرة، 
هذه الأغلبيّة و هذه الحكومة قدّمت لنا نسبة نمو ب 4.9% لسنة 2019 و نحن في نسبة 2.4% ، نسبة التضخّم زادت ب 200% ، 
إياكم من جوع هذا الشعب و تجويعه و تفقيره، ميزانية 2019 تنهج نهج سابقتها، مهما كانت يد الظلم قويّة و يد الأغلبيّة متنقّلة من قتلة لأخرى، فإنّ يد الشعب أقوى، 
أين هي أهداف الثورة من مقاومة الفقر و الرفاهة للمواطن، 
قانون الماليّة التكميلي هو صورة مصغّرة لقانون الماليّة الأصلي، 

أنس الحطاب (نداء تونس)
في فلسفة قانون الماليّة التكميلي، لماذا أصبح الوضع متردّي لميزانيّة الدّولة،

الهادي صولة (حركة النهضة)
ماهو سبب التأخير في إصلاح منظومة الدّعم؟ 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أءسف لقرار إعلان يوم غد يوم عطلة للأساتذة و لأساتذة التعليم العالي في حين أنّه يوم إضراب عام، مثل هذا السلوك لا يلزمنا، ما يلزمنا هو الجلوس حول طاولة حوار، و أحيي رؤساء الكتل الذين سيجتمعون غذا مع الأمين العام، 
رئيس الحكومة غير محاط بأناس أمناء، 
تمّ اتهامنا السنة الفارطة لدى نقاش قانون المالية أننا أشدّ معارضة من الجبهة الشعبيّة، لكن لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها، و قانون الماليّة هذا غير مرحّب به، 
سؤالي لرئيس الحكومة : أعطني شيئا وحيدا قدّمته للشعب ؟ 

-ردّ وزير الماليّة-

  • مكّن رجوع النموّ ، و الاجراءات التي صودق عليها و قيام المؤسسات و المواطنين بواجبهم الجبائي بتقديم موارد جبائيّة بزيادة ب19% و هي ليست بزيادة ضعيفة مقارنة بالنتائج المحققة خلال العشر سنوات، 
  • الكلّ يريد التخفيض في المديونيّة، و هذا خيارنا، لكن مصاريف الدّولة 40% أجور و مصاريف سداد خدمة الدّين، و مصاريف الدّعم و عدم الترفيع في المواد الأساسيّة، يمكنكم القيام بحسابكم إمّا التداين أو التحكّم في عجز الميزانيّة، 
  • في ما يخصّ تحديد سعر البرميل، هذه السنة و خلال شهر انخفض سعر البرميل ب 25 دولار، إذا يوجد من هو على القدرة بالتنبأ بهذه الفوارق فنحن أكثر من مرحبين بالتعامل معهم، 
  • 720 م د هي حجم القرورض قصيرة و متوسّطة المدى هذه السنة، 
  • يجب التذكير بأنّ الحكومة تعهّدت بدراسة الترفيع في منحة العائلات المعوزة و هو ما تمّ مع تعميم هذه المنحة على 30 ألف عائلة و هي مضمونة لكلّ عائلة تونسيّة، 
  • في ما يتعلّق بإصلاح منظومة الدعم، يوجد أشغال تحضيريّة في ما يخصّ عمليّة المسح، و يجب أن يوجد وفاق وطني حول هذه المنظومة و سيتمّ ذلك بصفة تشاركيّة بين الحكومة و الاتحاد التونسي للشغل، 
  • نسبة تغطية الاستهلاك من الانتاج الوطني للمحروقات لا تتجاوز اليوم 50% بعد أن كانت تمثّل 90% ، لذا يجب العمل على اصلاح اسناد الرخص الاستكشاف، 
  • نجحنا في إيجاد حلول من خلال المؤسسات العموميّة و القطاع الخاص، و سنمكّن من هذا في الوضيفة العمومية و لا قطيعة بين الاتحاد و الحكومة، 

-التصويت على مشروع القانون-

التصويت على العنوان 

  • مع 99
  • محتفظ 4
  • ضد 12

التصويت على الفصل الأول

  • مع 80
  • محتفظ 14
  • ضد 19

التصويت على الفصل 2

 

  • مع 82
  • محتفظ 14
  • ضد 16

التصويت على مشروع القانون برمّته

  • مع 82
  • محتفظ 18
  • ضد 13

رفعت الجلسة على الساعة 19:45